العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التشريعات > منتدي التشريعات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-04-2017, 03:53 PM   #1
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكراً جزيلاً

معالى المستشار محمد بك اللصياد
ان شاء الله المرفق قريباً
وافر تحياتى وجزيل شكرى لسيادتكم







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 12-04-2017, 04:09 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي عدم دستورية بند 1 من م 71 قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47

رقم القضية 153 السنة القضائية 32 15-2-2017
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند رقم (1) من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978وحكمت المحكمة بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحى الديانة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه .
http://www.cc.gov.eg/Images/L/374494.pdf







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 16-04-2017, 02:44 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-11-2017, 11:37 AM   #4
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي حكم بعدم دستورية نص البند 2من الفقرة الثالثة، والفقرة الخامسة من المادة 76 من لائحة

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة، والفقرة الخامسة من المادة (76) من لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980 - قبل استبدال تلك اللائحة بقرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ 21/4/2008 - فيما تضمنتاه من حرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب التي تحصل عليها لرعاية طفلها.

http://www.cc.gov.eg/Images/L/379197.pdf







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 01-11-2017, 02:59 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معاش العجز الاصابى الغير منهى للخدمة-يتابع حسم النزاع من خلال القضاء محمود السيد مستشارك التأميني 8 08-07-2014 11:15 AM

الساعة الآن 12:32 PM.