تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (19)
يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهري للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك فى بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين ، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة.
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التى حددت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر بمراعاة أن يزاد هذا المتوسط بواقع 3 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1)يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
2)إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
في ضوء ذلك بالنسبة للأجر المتغير
يراعى فى تحديد اجر التسوية بصفه عامة :
أ– مدد الاشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى :
(1) يدخل الشهر الأخير بالكامل فى حساب المتوسط أيا كان يوم انتهاء الخدمة .
(2) يهمل شهر البداية إلا اذا كان بداية الاشتراك أول يوم فى الشهر .
(3) يحسب المتوسط على أساس أجر الاشتراك الفعلى عن كل شهر .
(4) يحدد أجر الاشتراك عن الشهر الأخير على أساس :
(أ) العناصر غير المرتبطة بمعدلات الأداء أو بساعات العمل :
( أجر أيام العمل خلال هذا الشهر ÷ عدد أيام العمل فيه ) × 30
(ب) العناصر المرتبطة بمعدلات الأداء أو بساعات العمل :
( مجموع ما حصل عليه العامل من هذه العناصر المستحقة عن هذا الشهر ÷ عدد أيام العمل فيه ) × 30 |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
14-01-2017 في 11:41 PM.
|