20-03-2015, 11:59 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
البدلات الغير خاضعة
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 679 لسنة 1984
بشأن
البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر
الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قرر
(المادة الأولى)
لا تعتبر البدلات الآتيه عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 المشار إليه :
أ – بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
ب – بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينيه .
ج – البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها([1]).
د – البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه([2])
([1]) بند مستبدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل إعتباراً من 1/7/1987 .
(2 ) فقرة مضافة بالقرار رقم 1940 لسنة 2002 ويعمل به من تاريخ إصداره فى 26/11/2002
ويراعي أن البدلات المبينة بالبندين أ و ب مقيدة بشروط محددة بهذين البندين
وبالتالي يجب مراعاة الضوابط المبينة في كل من البندين أ و ب
عند استبعاد هذه البدلات
يما يلي الاجابة علي أسئلتكم :
ماهو المعيار الحاسم والمحدد لاعتماد هذه البدلات لا يوجد أكثر مما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكروالأمر يتطلب بحث كل علي حالة حدة مثلا في حالة بدل الملبس هل يلزم أن يكون الموظف لديه زى خاص
نعم
أو أن تقتضي وظيفته الظهور بمظهر لائق باعتباره يمثل جهة عمله لدي الغير
......... الخ
كذلك بدل الانتقال هل يلزم ان يكون الموظف يقطن فى مكان بعيد عن محل عمله
نعم
أو أن يكون مكلف من جهة عمله بالانتقال الي جهات مختلفة
......... الخ
ماهو الضابط الموضوعي المحدد في حالة الخلاف في تطبيق هذه البدلات بين مفتش التأمينات وصاحب العمل ؟
لايوجد أكثر مما سبق بيانه
والمهم أن يكون هناك منطق مقبول لمنح البدل
وفي حالة الخلاف يتم الرجوع الي الجهات الأعلي لحسم الخلاف
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 679 لسنة 1984
بشأن
البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمتن الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
بعد الإطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،
وعلى ما عرضه وزير التأمينات الاجتماعية ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر
(المادة الأولى)
لا تعتبر البدلات الآتيه عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه :
أ – بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
ب – بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينيه .
ج – البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها ([1]).
د – البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه([2])
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ([3])، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه .
رئيس مجلس الوزراء
" كمال حسن على " |
|
|
|