العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-06-2011, 02:02 PM   #1
sameh
عضو حديث
إحصائية العضو







sameh غير متواجد حالياً

 

افتراضي استشارة عاجلة جدا - تحديد نسبة الاشتراك عن تراخيص المباني - أعمال المقاولات

تقدمت الى مكتب تامينات المقاولات بالبساتين بخطاب من حي دار السلام لتسديد تامين مقاولات عن منزل برخصة و التكلفة بالرخصة 341 الف جنيه اى اقل من 350 الف جنية و قاموا بحساب التامين التكلفة الاجمالية * 2.88 و كانت مبلغ 9820 و حاولت معهم ان يحسبوا لي التكلفة المبلغ *20% *2.88 رفضوا
و قالوا هات خطاب من الحي بانك نفذت ذاتيا و الحي رفض لانهم قالوا اننا بنطلب عقد مقاولة في اجراءات الكهربا فكيف نعطيك خطاب بانك نفذت ذاتيا
ارجو موافتي بالحل







    رد مع اقتباس
قديم 09-06-2011, 01:07 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع

مادة (201)


فقرة ثانية بندي 2 و 3 معدلان بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009


فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يعتد بالعقد أو أمر التشغيل أو المقايسات المعتمدة بحسب الأحوال فى تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال.
وبالنسبة لتراخيص المباني التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين فيتم تحديد الوعاء الذي تحسب وفقاً له الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات وفقاً للآتي :
1- قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانية رقم 466 لسنة 1996 0
2- 20% من قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 60 لسنة 2006 ، وما يتم بشأنه من تعديلات بشرط ألا تزيد قيمة الترخيص عن 350 ألف جنيه.
3- قيمة الترخيص بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطويروالمبانى الصناعية.
4- التقدير الذي تجريه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقيمة المبنى وذلك بالنسبة للمباني التى تقام بالقرى غير الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك بمراعاة حساب تكلفة المتر المسطح وفقاً للبندين (1) ،(2).
وفى جميع الأحوال يتم تحصيل الإشتراكات على ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وذلك وفقاً لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص.


ثانيا : تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 5 لسنة 2010
بشأن عمليات المقاولات
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
بالنسبة لتراخيص المبانى التى يتم تنفيذها بمعرفة اصحابها دون اسنادها الى مقاولين فيتم تحديد الوعاء الذى تحسب وفقا له الاجور التى يتم على اساسها حساب حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقا للاتي :
أ - تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 466 لسنة 1996 :
كامل قيمة الترخيص ، بمراعاة الرجوع للجهة المصدرة للترخيص للتأكد من تنفيذها ذاتيا .
ب -تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 60 لسنة 2006 حتي 30/8/2009 :
20% من قيمة الترخيص بعد التأكد من تنفيذها بمعرفة أصحابها دون اسنادها الي مقاولين وذلك بغض النظر عن قيمة الترخيص .


ج - تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 60 لسنة 2006 من 1/9/2009 ( تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 517 لسنة 2009 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 ) :

20% من قيمة الترحيص بعد التأكد من تنفيذها بمعرفة أصحابها دون اسنادها الي مقاولين وألا تزيد قيمة الترخيص عن 350000 جنيه – فان زادت قيمة الترخيص عن ذلك يتم حساب الاشتراكات عن كامل قيمة الترخيص .
د - كامل قيمة الترخيص الصادر بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطوير والمباني غير السكنية سواء كانت صناعية أو ادارية .
- التقدير الذي تجريه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقيمة المبنى وذلك بالنسبة للمباني التى تقام بالقرى غير الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك بمراعاة حساب تكلفة المتر المسطح وفقاً للبندين (أ) ، (ب).

ثالثا : نظرا لتقدمك للمجلس المحلي بما يفيد التنفيذ بواسطة مقاول فانه لا يتم انتفاعك بالأحكام المتقدمة
ويتم تحديد الاشتراكات علي أساس نسبة الأجور الحكمية المقررة علي نوع المبني الذي تم انشاؤه بموجب الترخيص الصادر لكم
والمبينة بالجدول رقم 8 المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 المشار اليه

1 ـ أعمال التشييد والبناء


أولا : الأعمال المتكاملة ( توريد ومصنعية ـ تسليم مفتاح )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 09-06-2011 في 01:21 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 11-06-2011, 01:17 AM   #3
sameh
عضو حديث
إحصائية العضو







sameh غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مشكور على اهتمامك الف الف شكر و جزاك الله عنا كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 11-06-2011, 12:38 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2015, 06:16 PM   #5
Fathy Kabil
عضو حديث
إحصائية العضو







Fathy Kabil غير متواجد حالياً

 

افتراضي متى يمكن تطبيق هذه النسبة

اذا كان القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 واضح فى تحديد النسبة
وقانون البناء يذكر انه يجب تقديم صورة من عقد مقاولة حتى لوكان التكلفة اقل من 350 الف جنيه للمبنى
وقد حصلت على خطاب من جهاز مدينة العبور به النص التالى
الترخيص صادر فى 3/5/2009 طبقا للقرار الوزارى 60 لسنة 2006
قيمة المبنى 300الف جنيه
وقد ذكر الخطاب بانه(مع الاحاطة بانه لايوجد بملف الرخصة عقد مقاولة والتنفيذ تم بمعرفة المالك )
وانا الان مجبر على دفع القيمة كاملة حيث دخول الكهرباء متوقف على ايصال توريد التامينات
واشكركم كثيرا







    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2015, 07:31 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

واضح ان المشكلة لا تتعلق بالتامينات الاجتماعية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المحاضرة الثلاثون: الحماية الإجتماعية لعمال البحر admin منتدي المحاضرات 4 06-05-2020 11:11 PM
رفع الاجر الحكمي لعمال النقل والمخابز والمقاولات-اتفق معك mahmoud48 مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 3 01-06-2016 07:32 PM
كيفية الحصول على نسبة تأمينات المقاولات على أوامرالتوريد والصيانة hebakh.you مستشارك التأميني 9 26-06-2015 11:05 AM
طلب استشارة من استاذنا العلامة- الابن العاجز وله مدة مؤمن عليه تتضمن مدة مشتراة sam_mmirt مستشارك التأميني 1 12-06-2011 10:54 PM
تراخيص المباني محمد الديب مستشارك التأميني 3 15-01-2011 07:31 PM

الساعة الآن 07:02 PM.