العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-11-2011, 09:45 PM   #1
مجدى رسلان على
عضو مميز
إحصائية العضو








مجدى رسلان على غير متواجد حالياً

 

افتراضي اذا قررت اللجنه الطبيه زوال حاله عجز الابن تصرف منحه القطع -مالموقف اذا التحق بعمل ؟

السلام عليكم و رجمه الله و بركاته
بصوص صرف المنحه للابن العاجز عن الكسب
منشور عام رقم 5 لسنه 92 البند اولا(حالات استحقاق صرف المنحه ) فقره ( د) زوال حاله العجز عن الكسب للابن و الاخ متى كان ملتحقا او مزاولا لمهنه 0000000
تعليمات 8 لسنه 2010 بشان تنظيم اجراءات اعاده عرض الابن او الاخ العاجز عن الكسب على اللجنه الطبيه و تحديد تاريح اعاده صرف المعاش الماده الاولى بند 4 ( اذا قررت اللجنه الطبيه زوال حاله عجز الابن او الاخ يتم صرف منحه قطع المعاش
الموضوع :- تاريخ الوفاه لصاحب المعاش 1/2011
وزع المعاش بين الارمله و الابناء
من بين المستحقين ابن عاجز سنه 27 سنه يعانى حاله تحلف عقلى مع اعراض ذهانيه و يعاد العرض بعد عامين و تم اضافه نهايه استحقاق له حت 1/2013 و يعاد الغرض
هذا الابن العاجز التحق بعمل اعتبارا من 8/2011 و بمقارنه الدخل من العمل بنصيبه فى المعاش فانه لا تستحق صرف المعاش لذا تم قطع معاشه
السؤال ؟؟؟
لصرف المنحه للابن حسب تعليمات 8 لسنه 2010 زوال حاله العجز بقرار من اللجنه الطبيه و يكون سبب قطع المعاش زوال حاله العجز و لكن حاله العجز مستمره كونه متخلف عقليا و سبب قطع المعاش هو الاشتغال و الحصول على دخل من عمل
فى هذه الحاله تستحق صرف منحه ام لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مع وافر الاحترام







التوقيع

أ / مجــدى رســلان .
    رد مع اقتباس
قديم 16-11-2011, 02:23 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يشترط لاستحقاق الابن ـ ألا يكون قد بلغ سن 21 سنة (قاصر ) فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
ويستثنى من هذا الشرط (الوحيد) الحالات الآتية :
1 ـ الطالب :
بمراعاة الشروط الآتية مجتمعة :
أ ـ المتفرغ للدراسة سواء كان ذلك بطريق الالتحاق بدور التعليم أو بالانتساب إليها ويعتبر الطالب المنتظم بأحد مراحل التعليم متفرغا للدراسة ، ويثبت تفرغ الطالب المنتسب بموجب إقرار منه يتم التصديق علية إداريا ـ وذلك كله ما لم يثبت العكس .
ب ـ بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلـهما .
هذا وقد انتهى رأى وزارة التأمينات بالاتفاق مع وزارة التعليم إلى أن نظام الدراسة المفتوح يمثل مرحلة من مراحل التعليم الجامعي يسرى عليها ما يسرى على نظام التعليم الجامعي من أحكام .
جـ ـ لم يبلغ سن 26 سنة :
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة


2 ـ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادله :
بمراعاة الشروط الآتية مجتمعة :
أ ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .
جـ ـ لم يبلغ سن 26 سنة .
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة .


3 ـ الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس :
أيا كان هذا المؤهل متوسط أو فوق المتوسط بمراعاة توافر الشروط الآتية مجتمعة :
أ ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .
جـ ـ لم يبلغ سن 24 سنة .
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة .
ويراعى أن الشرطين أ ، ب من البندين 2 ، 3 السابقين مطلقين أى أنهما غير معلقان على شرط قيمه معينة للدخل من العمل أو المهنة ـ بمعنى أن مجرد الالتحـــاق بالعمل أو مزاولة مهنة فإنه يكون قد تخلف أحد الشروط المطلوبة للاستحقاق فى البندين 2 ، 3 المشار إليهما
كما يراعى أن هذان الشرطان قد تم صياغتهما فى زمن الماضى ـ أى أنه طالما كان قد التحق بعمل أو مهنة بعد الحصول على المؤهل فإنه لا يستحق فى المعاش حتى ولو كان قد ترك العمل بعد ذلك وقبل وفاة الوالد .


4 ـ العاجز عن الكسب :
وذلك دون التقيد بسن معينة للابن فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
ويقصد بالعاجز عن الكسب كل شخص مصاب بعجز يؤدي الى أى من الحالتين الآتيتين:
أ ـ يحول كلية بينه وبين العمل .
ب ـ ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % علي الأقل .
وبشرط أن يكون هذا العجز فى أى من الصورتين الآتيتين :
أ ـ ناشئا بالميلاد .
ب ـ نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .


ومن المهم أن نشير بالنسبة لشروط استحقاق الابن ما يلي :
1 ـ الشرط الوحيد لاستحقاق الابن أن يكون سنه فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يقل عن 21 سنة .
2 ـ يستثنى من الشرط الوحيد المشار إليه أربعة إستثناءات السابق بيانها بالبنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 .
3 ـ يشترط لتوافر كل من الإستثناءات 1 ، 2 ، 3 توافر ثلاث شروط مجتمعة وفقا لما سبق بيانه فى كل منها .

4 - الابن العاجز ليس له شروط خاصة للاستحقاق بخلاف قرار ثبوت العجز


وعلي ذلك يراعي بالنسبة للابن العاجز عند التحاقه بعمل أو ممارسة مهنة
تطبيق قواعد الجمع بين نصيبه في المعاش والدخل من العمل أو المهنة
شأنه في ذلك شأن الابن الذي لم يبلغ 21 سنة والبنت غير المتزوجة
فاذا كانت قيمة الدخل أكبر أو تساوي نصيبه في المعاش يوقف الصرف ( الحالة هنا ايقاف وليس قطع )
واذا كانت قيمة الدخل أقل من النصيب يصرف له الفرق
وفي الحالتين يظل مستحقا في المعاش
ولايقطع المعاش الا بزوال حالة العجز
وهنا تستحق منحة القطع






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 16-11-2011 في 02:26 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العرض على اللجان الطبيه - هل يجوز ان يعرض العامل نفسه على اللجنه الطبيه دون الشركه محمد الليثى مستشارك التأميني 5 16-01-2017 05:39 PM
التأخير فى عرض الابن على اللجنه الطبيه الاسيوطى مستشارك التأميني 3 12-10-2011 10:01 PM
عرض الابن الذى تجاوز الستين على اللجنه الطبيه لبيان مدى توافر شروط العجز عن الكسب ؟ وليد حامد مستشارك التأميني 1 11-10-2011 09:17 PM
العمال المنتدبين - مالموقف اذا أخلت الجهة المنتدب اليها العامل بالتزاماتها ؟ ebraheemreda مستشارك التأميني 1 18-06-2011 07:51 PM
هل اذا اخذ عامل نسبة عجز اكبر من 35 % يخرج للمعاش تلقائيا رمزي مستشارك التأميني 1 09-03-2011 04:01 PM

الساعة الآن 05:54 PM.