العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التشريعات > منتدي التشريعات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-10-2015, 11:39 PM   #1
admin
مدير الموقع
إحصائية العضو







admin غير متواجد حالياً

 

افتراضي القضاء







التوقيع

بيينا يامصر نحيي الماضي بروح العصر

آخر تعديل الصياد يوم 23-04-2017 في 10:58 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 02-11-2015, 03:31 AM   #2
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

رفض دعوي عدم دستورية عدم دستورية المادة 69 من قانون العمل وما بعدها فيما مالم تتضمنه من تنظيم وجوب الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج وما يترتب علي ذلك من آثار

رقم 31045 عام 2011 ( رفض دعوي )

مش فاهم علاقة م 69 من قانون العم بالإجازة الخاصة لمرافقة الزوج

رجاء الإيضاح






    رد مع اقتباس
قديم 03-11-2015, 11:06 AM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي رفض دعوى عدم دستورية المادة 69 من قانون العمل

الاخ الفاضل أ / ضياء
فى هذا الحكم برفض طلبات المدعية دستوريا بدعوى عدم دستورية المادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003

حيث انها لم تمتثل لطلب جهة عملها العودة الى العمل بعد انتهاء اجازة لمرافقة الزوج وبالتالى طبقت جهة العمل بند 4 من المادة 69 والخاصة بالانقطاع على العمل واقامت جهة العمل دعوى عمالية بإعتماد قرار الفصل بناء على ذلك
اثناء نظر الدعوى طلبت العاملة المفصولة من محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 69 !!!!!!!!!!!!!!!! ناعية الى عدم وجود نص يمنح العاملة اجازة لمرافقة الزوج

وفى حيثيات حكم المحكمة اتضح الخطأ ان المدعية طعنت على المادة 69 وهى مادة غير ذات صلة ( تتعلق بفصل العامل اذا ارتكب خطأ جسيم / ومدرجة فى باب التحقيق مع العمال ومسائلتهم ) واعتمدت فقط على انها المادة التى تستند اليها جهة العمل لاعتماد الفصل وخلت صحيفتها من ايضاح ما يعيب النص المطعون عليه من مثالب دستورية

واعتقد انه ثمة خطأ اخر من جانب المحكمة من حيث قبول المحكمة للدعوى الدستورية واعترفت المحكمة بهذا الخطأ ضمناً فى حيثيات الحكم

حيث انه من المقرر فى قضاء تلك المحكمة مادة 30 من قانون تنظيمها توجب ان القرار الصادر بالاحالة لبد ان يتضمن النص المطعون عليه والنص الدستورى المدعى بعدم مخالفته ويتحدد بها موضوعاً حتى لا يتضمن التجهيل بالمسائل الدستورية التى تدعى للمحكمة الفصل فيها
وبالتالى فأن الحكم رفض الدعوى لعدم ارتباطها بالمادة المطعون عليه ولنفس سبب تعجبكم أ ضياء
مع تحياتى
محمد عبد الهادى







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 04-11-2015, 07:13 AM   #4
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لك جهدك .







    رد مع اقتباس
قديم 04-11-2015, 10:57 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مداخلة 3
بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-05-2016, 10:49 AM   #6
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى والشروط والاستثناء الوارد عليها

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111237860.pdf

مفاد النص في المواد 1 ، 2 ، 3 ، 51 ، 117 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل على أن أنواع التأمينات وردت في قانون التأمين الإجتماعى على سبيل الحصر وهى لا تسرى بحسب الأصل إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه ومنهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة ، واستثناء من ذلك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على العاملين الذين نقل سنهم عن 18 سنة ، وحق هؤلاء مقصور على تأمين إصابات العمل حماية لهم من إخطار العمل التى يتعرضون لها ومن ثم فلا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى فإذا نشأ عن إصابة العمل إصابة أدت إلى وفاة هذا العامل فإن المستحقين عنه لا يستحقون إلا المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) والتعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة 117 سالفتى البيان دون الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليه بالمادة 30 من هذا القانون لورودها في الباب الثالث منه الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . لما كان ذلك . وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان دون الثامنة عشر من عمره وقت انتهاء خدمة للوفاة الناشئة عن إصابة العمل ومن ثم فإن المستحقين عنه لا يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 والتعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة 17 سالفتى البيان . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في المعاش المستحق عن مورثها ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة رغم عدم سريان هذا التأمين عليه وانحصار حقه في تأمين إصابة العمل فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (الطعن رقم 1312 لسنة 74 جلسة 2015/06/24)







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 22-05-2016, 10:52 AM   #7
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي حكم محكمة النقض فى أستحقاق العامل معاش يساوي نسبة العجز وحالات زيادتة

الدوائر العمالية رقم الطعن 559 سنة الطعن 73
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111237861.pdf

النص في المادة 52 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه " إذا نشأ عن الإصابة عجز مستديم تقدر نسبته ب 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة " 51 " وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد معاشه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يدل على أنه " إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئى مستديم بنسبة خمسة وثلاثين في المائة فأكثر غير منهى للخدمة استحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من معاش الوفاة أو العجز الكامل الذى يجرى تحديده وفقاً للمادة (51) بنسبة 80% من متوسط أجر المؤمن عليه الشهرى الذى أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنة الأخيرة أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك . وإذ أدى العجز الجزئى المستديم إلى انتهاء عقد العمل لثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يلائم المؤمن عليه ، فإن معاش المؤمن عليه يزاد بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً ، ويقدر العجز على أساس نقص قدرة العامل على الكسب لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الطب الشرعى المقدم في الدعوى أن الطاعن مصاب بعجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب 50% ، وكانت الهيئة المطعون ضدها لا تمارى في أن هذا العجز ناشئ عن إصابة عمل . ولما كان هذا العجز الجزئى المستديم – وعلى ما سلف بيانه – لم يترتب عليه إنهاء خدمة الطاعن ومن ثم فإنه بات مستحقاً للمعاش بالقدر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 52 سالفة الذكر دون أية مستحقات أخرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بأحقيته في صرف معاش الإصابة بالعجز الجزئى المستديم بمقولة أنه غير منهى للخدمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. (الطعن رقم 559 لسنة 73 جلسة 2015/06/24)







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 22-05-2016, 10:59 AM   #8
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي حكم نقض استحقاق المعاش إصابة عمل العجز الجزئى " حكم "عيوب التدليل

لدوائر العمالية رقم الطعن 900 السنة 72 تأمينات اجتماعية " إصابة عمل :العجز الجزئى : معاش :استحقاق المعاش". حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون".
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111216447.pdf
مؤدى النص في المواد51 ،52 ، 53 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا انتهت خدمة العامل للعجز الجزئي المستديم وبعد ثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل طبقاً للمادة 18/3 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر فإنه لا يستحق عن الإصابة معاشاً إلا إذا بلغت نسبتها 35% فأكثر أما إذا قلت عن ذلك فإنه لا يستحق عن هذه الإصابة سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقاً لما تقضى المادة 53 من القانون المذكور إلا ان ذلك لا يحرمه حقه في معاش العجز الجزئي المنهى للخدمة متى توافرت فيه شروط استحقاقه طبقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . (الطعن رقم 900 لسنة 72 جلسة 2014/06/15)







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 28-05-2016, 02:06 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-02-2017, 12:05 PM   #10
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات الإجتماعية : الإعفاء من الرسوم القضائية " .

الهيئة العامة للمواد المدنية
رقم الطعن 87 سنة الطعن72
إعفاء الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية . شرطه . أن يكون الطعن متعلقاً بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى . مؤداه . المنازعة فى مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى دون المطالبة بأية حقوق تأمينية . التزام الهيئة بإيداع كفالة الطعن المقررة قانوناً . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن .
إذ كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها – الرسوم القضائية - إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى أرقام 79 لسنة 1975 ، 112 لسنة 1980 ، 108 لسنة 1976 والتى تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها ، بل يدور حول مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثانى دون المطالبة بأية حقوق تأمينية ، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له ، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن . (الطعن رقم 87 لسنة 72 جلسة 2014/12/14 س 58 ص 29 ق 4) 14-12-2014 58 0 4 29
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111218668.pdf







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معاش العجز الاصابى الغير منهى للخدمة-يتابع حسم النزاع من خلال القضاء محمود السيد مستشارك التأميني 8 08-07-2014 11:15 AM

الساعة الآن 02:25 AM.