تضمن قانون شركات قطاع الأعمال العام
الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
( مادة 42 )
تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها
وتتضمن هذه الولائح على الاخص نظام الاجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقا للتنظيم
الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص .
كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص باعضاء
الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين ، وبدلاتهم وأحكام
واجراءات قياس ادائهم وواجباتهم واجراءات تأديبهم والى ان تصدر هذه اللائحة تسرى فى
شأنهم أحكام قانون الادارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها
. الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973
وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير
المختص .
(مادة 43 )
يراعى فى وضع اللوائح بالمنظمة لشئون العاملين مايأتى :
أولا - أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف بما يتفق مع طبيعة أنشطة
الشركة واهدافها .
ثانيا التزام نظام الاجور بالحد الأدنى المقرر قانونا .
ثالثا - ربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات والمزايا
المالية للعاملين فى ضوء ما تحققه الشركة من انتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
14-09-2014 في 09:59 PM.
|