العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-04-2015, 10:47 PM   #1
حسين لطفى حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية حسين لطفى حسين
إحصائية العضو








حسين لطفى حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي فتوى الجمعيةالعمومية-المقصودبالمرتب الذى تستحقه فى بدايةالاجازة-اختيارالعاملةتعويض25%

استاذنا الفاضل احيط سيادتكم علما بأننى أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص كثيفة العمالة وعند عرض هذه الفتوى على المسئولين بالشركة ابدوا الموافقة عاى تنفيذ ما جاء بها ولكن ظهرت نقطتان طلبوا الاستفسار عنهم حتى يمكن تطبيق ما جاء بالفتوى بشكل صحيحوهما 1- وفقا للمادة 72 من قانون الطفل (تتحمل الجهة التابعة لها العاملة بإشتراكات اللتأمين المستحقة عليها وعلى العاملة أو أن تمنح العاملة تعويضا عن اجرها يعادل 25/. من المرتب الذى تستحقه فى تاريخ بدء الاجازة) فما هو المقصود بالمرتب الذى تستحقه فى بداية الاجازة هل هو اجمالى المرتب أم الاجر الأساسى ام الاجر التأمينى الاساسى والمتغير
2- فى حالة اختيار العاملة تعويض بنسبة 25 من المرتب فهل ستتحمل العاملة حصتها وحصة صاحب العمل فى التأمينات أم ستقوم برفع فترة الاجازة من حسابها ضمت لبمدة التأمينية
برجاء من سيادتكم الافادة بالرأى وبأى مستند رسمى يفيد الرأى حت نتمكن من إفادة العاملات بالشركة وجزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2015, 02:55 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هو المقصود بالمرتب الذى تستحقه فى بداية الاجازة هل هو اجمالى المرتب أم الاجر الأساسى ام الاجر التأمينى الاساسى والمتغير
المقصود اجمالى المرتب ويحدد قياسا علي ما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن قرارات وزير التامينات بالموقع كما يلي :
مادة (53)
تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر على النحو الآتى :
1- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز ونظام المكافأة وكذا إشتراكات تأمين البطالة إذا كان ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وذلك إذا أبدى رغبته فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة.
2- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسرى فى شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى جميع الأحوال.
3- لاتؤدى أية إشتراكات فى تأمين إصابات العمل.
وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة كما تتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغير على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإجازة أومدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
ولا تسرى أحكام المادة(34) من قانون التأمين الإجتماعى فى شأن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر.


بناء علي ذلك يكون المقصود بالمرتب الذى تستحقه فى تاريخ بداية الاجازة :
بالنسبة للأجر الأساسي : أجر المؤمن عليها الأساسى الأجر في تاريخ بداية الاجازة
بالنسبة للأجر المتغير :
1 - بالنسبة لعناصر هذا الأجر الثابتة كالبدلات والعلاوة الاضافية .... المستحقة فى تاريخ بداية الاجازة
2 - بالنسبة لعناصر هذا الأجر المتغيرة كالحوافز والأجور الاضافية ..... متوسط ما إستحقته منها خلال السنة السابقة على الإجازة أومدة إشتراكها فى التأمين عن هذا العناصر إن قلت عن ذلك


فى حالة اختيار العاملة تعويض بنسبة 25 من المرتب فهل ستتحمل العاملة حصتها وحصة صاحب العمل فى التأمينات أم ستقوم برفع فترة الاجازة من حسابها ضمت لبمدة التأمينية
مادة (57)
إذا إختارت المؤمن عليها التى حصلت على إجازة لرعاية طفلها صرف تعويض الأجر فيتبع فى شأن إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة المشار إليها القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقة.
وتؤدى حصة المؤمن عليه فى الإشتراكات عن مدة الإجازة الدراسية بدون أجر على النحو المنصوص عليه فى المواد السابقة.


والمقصود بالمواد السابقة
مادة (52)
للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الإشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة وبما لا يجاوز سنة من تاريخ بدايتها ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا المعياد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (52) المرفق ، ولايجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الإشتراك بأى حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقاً لما سبق فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب.

مادة (53)
سبق بيانها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتوي الجمعيةالعموميةبمجلس الدولةبشأن أجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص-الاستعانةبهافي الد الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 01-03-2015 11:01 PM
تعويض الموظفات بالقطاع الخاص عن أجازةالوضع-فتوي مجلس الدولةرقم382بتاريخ2013/5/25 ملف ahmed D مستشارك التأميني 7 24-11-2014 01:04 AM
حق العاملةقطاع خاص فى اجازةرعايةالطفل-فتوى الجمعيةالعموميةلقسمى الفتوى والتشريع بمجلس Adham مستشارك التأميني 7 23-10-2014 11:31 PM
ماذا افعل فى فتوى تخالف القانون والتعليمات؟؟؟ admbrk مستشارك التأميني 1 27-07-2013 07:25 PM
فتوي مجلس الدولةرقم382بتاريخ2013/5/25 ملف رقم 168/29/53-الجهة الملتزمة بتعويض الأجر محمد حمدان احمد الجديد في التأمين الإجتماعي 4 10-07-2013 02:21 PM

الساعة الآن 12:33 PM.