العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-04-2015, 05:45 PM   #1
محمود الامين
عضو حديث
إحصائية العضو







محمود الامين غير متواجد حالياً

 

افتراضي المكافاةالتكملية-زيادةالاشتراك فى نظام المكافأةللعاملين بديوان عام وزارةالتربيةوالتعل

الرجاء من سيادتكم التكرم بشرح مبسط للمكافاه التكميليه الخاصه بالعاملين بالتربيه والتعليم حيث اننا كفاحصين نعنى من تضارب الشروح الخاصه بتحميل العلاوات
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 07-04-2015, 09:53 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع ضمن
التشريعات بالموقع


القوانين
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 120 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة (19) : يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهري للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك فى بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين ، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة.

ملاحظة : في تطبيق المادة 19 يراعي في مقارنة الأجر في بداية الاشتراك في نظام المكافاة الإضافية أو من 1/2/2012 أي التاريخين الحق


قرارات وزير التامينات
قـرار وزير التأمينات
رقم 64 لسنة 1992
بشأن
قواعد تنظيم ضم العلاوات الخاصة
إلي أجر الاشتراك الأساسى
مادة 4 : تدخل العلاوة التى تم إضافتها إلي أجر الاشتراك الأساسى ضمن فترة المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات إعتباراً من تاريخ إضافتها الأجر المشار إليه وذلك فى تحديد الحقوق الآتية : ـ
ـ المعاش المبكر .
ـ تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً للمواد أرقام 26 , 27 , 28 من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه والمادة رقم 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه .
ـ المكافأة وذلك بمراعاة استبعاد العلاوة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه إذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة .

قرار رقم 26 لسنة 1993
بشأن قواعد حساب المكافأة عن المدة المحسوبة
وفقاً للمادة الرابعة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984
مادة 1
يجوز للجهات التى سبق أن طلبت زيادة نسبة إشتراكها فى نظام المكافأة المنصوص عليه فى قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تطبيقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، أو تلك التى طلبت حساب عدد من السنوات ضمن مدة إشتراك العاملين بها فى النظام المذكور ، وتم سداد المبلغ المقابل لذلك محسوباً على أساس الأجر الأساسى قبل ضم أى من العلاوات الخاصة إليه ، يجوز لهذه الجهات أن تطلب حساب المكافأة على أساس متوسط الأجر الأساسى مضافاً إليه قيمة العلاوة الخاصة التى تم ضمها إلى الأجر الأساسى وذلك مقابل أدائها مبلغاً يحسب وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى عن قيمة العلاوة والمدد التى أضيفت إلى مدة المكافأة لكل مؤمن عليه أو المدد التى زيدت فيها نسبة إشتراكها فى المكافأة .

قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (129)
يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك المحسوبة فى نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بالأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (119) ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور فى حالتى إنتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة.
ويراعى عند حساب المدة المحسوبة فى المكافأة طبقاً لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الإجتماعى ما يلى :
1- تحسب المكافأة المستحقة عن هذه المدة لحالات بلوغ السن أو الوفاة وفقاً لما ورد بالفقرة الأولى وبالنسبة لحالات الإستحقاق الأخرى تحسب طبقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ إستحقاق الصرف.
وفى جميع الأحوال يراعى إستبعاد العلاوة الخاصة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة إذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة.
2- تضاف قيمة المكافأة المحسوبة وفقاً للبند (1) إلى قيمة المكافأة المستحقة بما فى ذلك الحد الأدنى.
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144) من قانون التأمين الإجتماعى.


قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
رقم 27 لسنة 2012
بشأن
زيادة الاشتراك فى نظام المكافأة للعاملين
بديوان عام وزارة التربية والتعليم
والعاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات
مادة (5)
تسرى فى شأن المكافأة المنصوص عليه فى هذا القرار أحكام قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القرار.



تعليمات الصندوق الحكومي
تعليمات رقم (6) لسنة 2012
بشأن
زيادة الاشتراك فى نظام المكافأة
للعاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم
والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها
المادة الثانية
يتم حساب المكافأة الإضافية في حالة تحقق إحدى حالات الاستحقاق وفقاً للمادة 18 أو27 من قانون التأمين الاجتماعي وفقاً لما يلي :
1- أجر التسوية :
متوسط السنتين الأخيرتين عن الأجر الأساسي من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة الإضافية أو مدة الاشتراك فى نظام المكافأة الإضافية إن قلت عن ذلك.
2- مدة الإشتراك فى نظام المكافأة الإضافية مع مراعاة ما يلى :
‌أ- تحسب مدة الإشتراك فى نظام المكافأة الإضافية إعتباراً من 1/2/2012 أو تاريخ التعيين أيهما ألحق
حتى تاريخ إنتهاء الخدمة أو تاريخ النقل لجهة أخرى غير ديوان عام وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها.
‌ب- لا تدخل مدد الإجازات الخاصة لغير العمل التى لم يبد المؤمن عليه الرغبة فى الاشتراك عنها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين الاجتماعى.
‌ج- لا تدخل مدد الخدمة التى لم يتم أداء الاشتراكات الأصلية عنها ضمن مدة الاشتراك فى نظام المكافأة الإضافية.
3- معادلة حساب المكافأة الإضافية :
= أجر التسوية × مدة الاشتراك بالشهور /12
4- يتم خصم قيمة المكافأة الإضافية عن مدة الخدمة السابقة على تاريخ ضم العلاوات الخاصة التى ضمت للأجر الأساسى من 1/2/2012 وفقاً للمعادلة الآتية :
مدة الإشتراك السابقة على ضم العلاوة فى نظام المكافأة الإضافية بالشهور (بالبند 2)
= قيمة العلاوة (أو فرق العلاوة) × __________________________________________________ _______________
12
5- صافى المكافأة الإضافية = ناتج البند (3) مطروحاً منه ناتج البند (4).

6- لا تطبق قواعد الحد الأدنى للمكافأة على نظام المكافأة الإضافية.
7- تسرى في شأن تلك المكافأة الإضافية أحكام قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه التعليمات.


كتب دورية الصندوق الحكومي
كتاب دوري رقم " 11 " لسنة 1993
في شأن
الاشتراك عن العلاوة الخاصة في نظام المكافأة
طبقا للقرار الوزاري رقم 26 لسنة 1993
وتيسيرا على الجهات الإدارية في حساب المبالغ المستحقة للهيئة في حالة الرغبة في الاشتراك عن قيمة العلاوة الخاصة التي تم إضافتها إلى أجر الاشتراك الأساسي في نظام المكافأة .
فقد أعدت الهيئة مجموعة من الأمثلة التطبيقية المرفقة للاسترشاد بها عند حساب التكلفة مع مراعاة ما يلي :


كتاب دوري رقم (1) لسنة 2012
بشأن
زيادة الاشتراك فى نظام المكافأة
للعاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم
والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها
11) يراعى بشأن العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي بعد 1/2/2012 أو تاريخ التعيين أيهما ألحق أن يتم حساب قيمة المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ الضم وتخصم من قيمة المكافأة الإضافية المستحقة للمؤمن عليه.
12) تسرى في شأن المكافأة الإضافية أحكام قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه وذلك فيما لم يتضمنه هذا الكتاب.



راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...D6%C7%DD%ED%C9
وعنوانه
المكافاةالاضافيه-للعاملين بديوان عام وزارةالتربيةوالتعليم والمديريات والإدارات التعلي


والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...D6%C7%DD%ED%C9
وعنوانه
برنامج حساب المكافأة الإضافية للتربية و التعليم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 07-04-2015 في 10:44 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المكافاةالاضافيه-للعاملين بديوان عام وزارةالتربيةوالتعليم والمديريات والإدارات التعلي خلف جابر مستشارك التأميني 9 16-12-2014 12:30 AM
استفسارحول كتاب دورى رقم1لسنة2012-بشأن زيادةالاشتراك بالمكافاة-الاجراءات اللازمة صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 5 05-10-2012 03:43 PM
عالم التأمينات 1988 - نظام التأمين الاجتماعي نظام ممول الصياد فيديوهات 0 27-05-2012 11:29 PM
مكافأةنهايةالخدمة-زيادةالاشتراك في نظام المكافأة-المادةالرابعةعشرمن القانون47لسنة1984 حسن عبدالله احمد مستشارك التأميني 2 14-05-2012 05:23 PM
الحد الادنى للمكافاه-تحويل المستحقات فى نظام الادخار الى مدة فى نظام المكافأة الاسيوطى مستشارك التأميني 4 16-03-2012 08:25 PM

الساعة الآن 10:52 AM.