العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-01-2018, 11:38 AM   #11
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2018, 02:54 AM   #12
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مــادة ( 40 ) : تتكون موارد الهيئة مما يأتى :
أولاً - حصة المؤمن عليهم والمعالين : الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم ....................
ثانيـًا - حصة أصحاب الأعمال : يلتزم أصحاب الأعمال المحددون بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع (4%) شــهريًا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسين جنيها شهريًا ، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل

اللى عاوز افهمه سيادة المستشار ان ال 4 % ده ليس لها علاقة بال 1 % اصابة عمل التى تسدد حاليا ام ال 1 % اصابة العمل التى تسدد حاليا داخلة من ضمن ال 4 % ولك جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2018, 09:45 AM   #13
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ال 1 % اصابة عمل التى تسدد حاليا
تقصد النسبة التي يسددها صاحب العمل في القطاع الحكومي وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 46)
يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى :
1- الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقاً للنسب الآتية :
أ- 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
‌ب- 2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب.
‌ج- 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3).

وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (أ) و(ب) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) ، وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقاً للبند (1) من المادة (83).
كما تخفض نسبة الإشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات( ) لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
2- ريع إستثمار الإشتراكات المشار إليها.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.

هذه النسبة تمثل نصف في المائة للعلاج والرعاية الطبية ، نصف في المائة للمعاش وتعويض الدفعة الواحدة في حالة ما اذا تخلف عن الاصابة عجز أو وفاة
ومن المفترض أن تستبعد النسبة المخصصة للعلاج والرعاية الطبية من قانون التأمين الاجتماعي بعد صدور قانون التامين الصحي الشامل
من خلال صدور تشريع بهذا الشأن


لمزيد من التفاصيل لنسبة اشتراك اصابات العمل
راجع جيدا الرابط المشار اليه بالمداخلة 7
المبحث الثامن : الاشتراكات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار-نظام التأمين الشامل يحتاج إلي مراجعة شاملة العارف عبدالرحمن مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 1 20-02-2014 03:17 PM
عالم التأمينات 1996 - نظام التأمين الشامل الصياد فيديوهات 0 22-07-2012 07:39 PM
ق 112 - نظام التأمين الاجتماعى الشامل-الفئات الخاضعة كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 24-03-2012 11:29 PM
فى نظام التأمين على سائقى سيارات النقل فى احدى الشركات - تعليمات رقـم 6 لسنــة 2010 محمد عادل مستشارك التأميني 7 17-10-2011 09:42 PM
المحاضرة العاشرة: نظام التأمين الاجتماعي الشامل admin منتدي المحاضرات 0 26-09-2010 11:18 PM

الساعة الآن 06:12 AM.