العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-10-2017, 03:59 PM   #1
makka
عضو حديث
إحصائية العضو







makka غير متواجد حالياً

 

افتراضي تأمينات المقاولات-أعمال التوريد-المذكرةالثانيةوالعشرون:نظام التأمين الإجتماعي للعاملي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
لدى استفسار بخصوص قانون التأمينات – الجزء المتعلق بتأمينات المقاولات
الشركة تعمل فى مجال استيراد معدات و خامات التغليف و تقوم ببيعها للمصانع وليس فيها اى اضافة او تركيب خاص بالماكينات
و مؤخرا طالبت بعض الشركات بعمل ملف بالتأمينات على اساس ان التوريدات تعتبر مقاولات و تخضغ للتأمينات الاجتماعية بشكل منفصل
مع العلم ان الشركة لديها ملف و تؤمن على كافة العاملين لديها و ليس لديها اى عامل او موظف غير مؤمن علية
فمن وجهه نظر الشركة لا تخضع لانها ليست مقاول – العمالة مؤمن عليها فكيف تدفع تأمينات عن عمالة غير مؤمن عليها
وعند محاولة الوصول لحل فى التأمينات الاجتماعية طلبوا فتح الملف لكل توريدة على اساس ان هذه العملية مقاولة
و يتم حساب القيمة و الاعتراض عليها لكل توريدة بشكل منفصل وبالطبع هذا غير منطقى ولا عملى
فهل هناك اى حل لتلك المشكلة
مع جزيل الشكر






    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2017, 04:51 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=261
وعنوانه
المذكرة الثانية والعشرون: نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاولات والمحاجر
الفصل الثاني : إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات
المبحث الثاني : صاحب العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-10-2017, 03:30 PM   #3
makka
عضو حديث
إحصائية العضو







makka غير متواجد حالياً

 

افتراضي تأمينات المقاولات

شكرا على سرعة الاستجابة

قرأت المذكرة فى السابق و لكن السؤال ما سند اخضاع شركات التصدير و الاستيراد لمعاملة شركات المقاولات او بمعنى ادق لماذا يتم معاملة نظام التوريدات فى الشركات ( المؤمنه فعلا على العمالة لانها دائمة ) لنظام شركات المقاولات الخاصة ذات العمالة غير الثابتة و الغير مؤمن عليها







    رد مع اقتباس
قديم 25-10-2017, 03:17 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع ما تضمنته المداحلة 2 جيدا - خاصة :

ب - يتم الإخطار علي :
نموذج رقم 217 : إخطار عن عملية مقاولة
ويرفق بهذا الاخطار صورة معتمدة من جهة الإسناد لأي من المستندات الآتية بحسب الأحوال :
(1) عقد المقاولة أو أي تعديلات علي العقد .
(2) أمر التشغيل أو التوريد أو الإسناد .


ب – التأكد من ارفاق المستند المؤيد للاشتراك :
(1) عقد المقاولة أو أي تعديلات علي العقد .
(2) أمر التشغيل أو التوريد أو الاسناد .


ح – اذا كانت عملية المقاولة مسندة بالكامل أم جزء منها إلي إحدي الشركات الأجنبية يتعين اتباع الآتي :
(2) يتم تجنيب القيمة المستحقة عن المكون الأجنبي الذي لايدخل ضمن عمليات التوريد والتركيب في العقد ، وفي جميع الأحوال تتخذ إجراءات عرض ملف العملية علي اللجنة الفنية للمقاولات عن طريق المكتب .
(4) في حالة تنفيذ عمليات المقاولات بمعرفة مقاولين مصريين ويتم استخدام مكون أجنبي لايدخل ضمن عمليات التوريد والتركيب ويتم تجنيبه أيضا من قيمة العقد واتخاذ اجراءات العرض علي اللجنة الفنية للمقاولات طبقا للبند (2) .


خامسا : العمليات المعفاة ( تعليمات رقم 5 لسنة 2010 ) :
3- عمليات التوريد أو التأجير إذا أقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضي عقد التوريد أو الإيجار علي مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار ( محل البائع ) فيتم إعفائه من المكتب المختص بعد التأكد من التأمين على العمالة النمطية دون العرض على اللجنة الفنية للمقاولات طبقاً لنص المادة (213) من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 .
7- يشترط لإعفاء العمليات الواردة بالبنود أرقام 2 ، 3 أن يثبت أن الجهة القائمة بتنفيذ الأعمال مشتركة عن العمالة المنفذة للأعمال نمطياً لديها وذلك وقت الاشتراك وخلال مدة تنفيذ العملية .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-09-2019, 09:19 PM   #5
عبد الرحمن محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







عبد الرحمن محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار/محمد حامد الصياد
للاسف مكاتب المقاولات بتفرق بين عمليات التوريد للجهه المسندة في مخازنها او التوريد من مخازن الجهه الموردة ووجهه نظرهم ان المعفي فقط هو الحالة الثانيه يعني توريد مع عدم نقل الشئ المورد للجهه المسندة فهل هناك سند قانوني لذلك ؟؟
تعليمات رقم 5 لسنة 2010 عندما نحاول تنزيلها من الموقع تنزل علي شكل رموز غير مفهومة برجاء ارفاق نسخة لطباعتها.







آخر تعديل عبد الرحمن محمد يوم 05-09-2019 في 09:21 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 06-09-2019, 05:37 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

للاسف مكاتب المقاولات بتفرق
مطلوب عرض تفصيلي لحالة فعلية

تعليمات رقم 5 لسنة 2010 عندما نحاول تنزيلها من الموقع تنزل علي شكل رموز غير مفهومة
لا توجد مشكلة ... حاول مرة أخري







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 07-09-2019, 03:12 AM   #7
عبد الرحمن محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







عبد الرحمن محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الحالة باختصار سيادة المستشار ان شركتنا قامت بعملية توريد لمهمات ومعدات لاحدي الجهات الحكومية وتم ايداعها بمخازن هذه الجهه وتمت العملية بعمالنا المؤمن عليهم نمطيا بمكتب التامينات التابعة له شركتنا مع العلم ان الشركة قطاع خاص ثم فوجئنا بان الجهه الحكومية بعد اتمام عمليه التوريد قامت بوقف مستحقات الشركة لديها لحين احضار شهادة من مكتب تامينات المقاولات تفيد بسداد التامينات الاجتماعية عن هذه العمليه فتقدمنا بالمستندات المطلوبة لمكتب تامينات المقاولات وبسؤال المسؤلين بالمكتب عن امكانية اعفاءنا طبقا للتعليمات رقم 5 لسنة 2010 افادوا بأن العملية غير معفاة ويجب سداد مبلغ التامينات علي العملية ثم الاعتراض والعرض علي اللجنة الفنية للمقاولات نظرا لان عملية التوريد تمت داخل مخازن الجهه المسندة وحالات الاعفاء في هذا الشان تكون فقط اذا قامت الجهه المسندة بالاستلام من مخازنا نحن وهناك تعليمات بهذا الشان من الهيئة.
السؤال : هل ما افادوا به صحيح ام لا ؟؟ وما هو الاجراء الصحيح للاعتراض في حالة عدم صحة ما افادوا به .







آخر تعديل عبد الرحمن محمد يوم 07-09-2019 في 03:14 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 07-09-2019, 04:09 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/authors/3/%D...B1%D8%A7%D8%AA
وعنوانه
المذكرات
22 نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاولات والمحاجر والملاحات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-09-2022, 11:43 AM   #9
oporacle
عضو حديث
إحصائية العضو







oporacle غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عندي نفس المشكله تماما







    رد مع اقتباس
قديم 01-09-2022, 09:47 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراءرقم 2437 لسنة 2021

https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2021-2437.pdf
الباب السابع : التأمين على أصحاب الأجور الحكمية
الفصل الأول : التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات

راجع ما تضمنه هذا الفصل وخاصة المواد :
مـادة (200) :
يكون تحديد الوعاء الذى يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقًا للآتى :
1- العقد أو أمر التشـغيل أو أمـر التوريد أو الفاتورة أو المقـايســة المعتمدة وغيرها من المســتندات والوسائل بحسب الأحوال ويراجع هذا التحديد على ختامى الأعمال .
2- قيمة الترخيص أو المخالفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة .

مـادة (214) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمى (203 ، 206) من هذه اللائحة لا تسرى أحكام هذا الفصل فى شأن العمليات الآتية :
1- العمليات التى يقوم بتنفيذها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها .
2- العمليات التى يتقدم صاحب العمل بطلب بإعفائه من أداء الاشتراكات وفقًا لأحكام هذا الفصل أثناء التنفيذ وقبل انتهاء العملية إذا رأت اللجنة المشكلة بالمادة (217) من هذه اللائحة أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل .
3- عمليات التوريد أو التأجير إذا اقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار .
ويشترط فى العمليـات المنصوص عليهـا فى البنـود (1 ، 2 ، 3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائميـــن بالعمل لدى الهيئة طبقًا لقواعد الاشتراك النمطى .

4- عمليات المبانى السكنية التى لا يستخدم فى بنائها عنصر الخرسانة المسلحة سواء بالأساسات أو الأعمدة .
5- عمليات دور العبادة التى يتم تنفيذها بالجهود الذاتية ولا تكون جزءًا من مبنى مستغل لغير العبادة ، ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل فى تشييد المبنى بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية .
ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتحديد الحد الأقصى لتكلفة العمليات المشار إليها بالبندين (5،4) من هذه المادة .

مـادة (215) :
إذا تبين للهيئة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها فى البندين رقمى (2 ، 3) من المادة السابقة التزمت الجهة بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (8)
المرافق .
أما فى حالة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها
فى البند رقم (1) من المادة السابقة فتلتزم الجهة بالاشتراك عن هذه العمالة نمطيًا ، وفى حالة عدم قيام الجهة المشار إليها بالإخطار وفقًا لأحكام المادتين رقمى (203 ، 206) تلتزم بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (8) المرافق .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
مقاولات


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نسب تامينات على عقودالمقاولات-المذكرةالثانيةوالعشرون: نظام التأمين الإجتماعي للعاملين ahmednassrat مستشارك التأميني 3 20-07-2020 10:06 PM
تامينات المقاولات- المذكرةالثانيةوالعشرون -نظام التأمين الإجتماعى للعاملين فى مجال ال محمد بشكار مستشارك التأميني 2 12-10-2017 02:31 PM
تأمينات مقاولات-المذكرةالثانيةوالعشرون:نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاو Magdy Khalaf مستشارك التأميني 3 16-04-2017 05:17 PM
استفسار بخصوص تأمينات المقاولات-المذكرة الثانية والعشرون: نظام التأمين الإجتماعي للعا ايمن انيس مستشارك التأميني 2 30-09-2015 05:56 PM
التأمين على أعمال المقاولات-نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاولات والبناء عبدالرحمن محمود مستشارك التأميني 5 14-04-2015 11:40 PM

الساعة الآن 09:19 PM.