تضمنت مذكرة اللجنة الفنية المشار اليها
والتي تضمنتها المداخلة رقم 5 من الرابط المشار اليه بالمداخلة 6 عاليه :
و يحٌُسب متوسط المعاش أو التعو ضٌ عن الأجر الأساس أ يا كان سبب
الاستحقاق عن أجر آخر سنتينٌ في مدة الخدمة بما فيهٌا شهر نها يةٌ
الخدمة مع مراعاة
وقد تضمنت الامثلة الواردة بالمذكرة حساب الشهر الأخير من مدة الاشتراك كاملا
دون الاشارة الي نوع القطاع - عام ام خاص
مما يفهم منه ان تطبيق ذلك يكون علي كل القطاعات
وحيث ان ذلك لا يتفق مع احكام القانون والقرار الوزاري 554
فقد اردت الايضاح للتطبيق السليم لقواعد حساب المتوسط في القطاع الخاص
من حيث عدم حساب الشهر الاخير في المتوسط الا اذا كان انتهاء الخدمة آخر يوم بالشهر
لأنه لا يؤدي عن الشهر الاخير في القطاع الخاص الاشتراك الا اذا كان انتهاء الخدمة آخر يوم في الشهر
وبالتالي فقد اضفت للمذكرة المشار اليها النصوص الواردة بكل من القانون والقرار الوزاري التي تؤكد ذلك
مع اعتبار الامثلة الواردة بالمذكرة الاصلية تخص القطاع العام
واضفت امثلة اخري للقطاع الخاص
والنصوص التي أضفتها للمذكرة
والتي تضمنتها المداخلة رقم 6 من الرابط المشار اليه بالمداخلة 6 عاليه :
اولا : المواد الآتيةٌ من قانون التامينٌ الاجتماع الصادر بالقانون رقم
79 لسنة 1975 :
...................................
ثانياٌ : ما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 :
.............................
والتي تتضمن أن حساب
المتوسط الشهرى للأجور التى أد يتٌ على
أساسها الإشتراكات
وحيث ان الشهر الأخير بالقطاع الخاص لا يؤدي عنه الاشتراك الا اذا كان كاملا
فان الشهر الأخير في هذا القطاع لا يحسب في المتوسط الا اذا كان كاملا
كما اوردت الاضافة الاتية الي هذه المذكرة :
ثالثا : قواعد حصر مدد الاشتراك وتحد يدٌ متوسط الأجر الأساس ف ضوء ما تضمنه القانون والقرار الوزاري :
وهي المعمول بها بالهيئة منذ ما يقرب من 40 سنة
ومعمول بها في نظام المعلومات منذ الثمانينات |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
20-11-2014 في 10:53 PM.
|