العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-09-2019, 02:40 PM   #1
الوحداني
عضو مميز
 
الصورة الرمزية الوحداني
إحصائية العضو








الوحداني غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار عن القانون الجديد للتامينات-ما رأيك وسندك التشريعي؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
س : مادة (21)
يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
فما هو الحل اذا قلت المدة هل يتم اخذ تعويض الدفعة الواحدة ام يتم شراء المدة المكملة ؟
س : مادة (21)
أ‌- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
فما هو الحل اذا قل عن 50% و كيفية حساب دخل التسوية ؟
س : مادة (26)
فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية وفقًا للمادة (22) من هذا القانون مضروبا في إثنى عشر.
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:-
1- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
2- هجرة المؤمن عليه.
3- الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.
4- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
5- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
6- عجز المؤمن عليه عجزًا كاملا.
7- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكمًا موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
8- بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.
ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (5 ، 6 ،7 ، 8) بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانيًا من المادة (2) من هذا القانون.
وفى الحالات المنصوص عليها في البنود (6 ، 7 ، 8) يصرف مبلغ التعويض مضافًا إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.
في القانون القديم كان هناك تعويض للزواج للمتزوجة لم يذكر في تلك المادة فما هو مصير التامينات المدفوعه مع عدم بلوغ سن الشيخوخه او في حاله الوفاة بعد مرور عام من ترك الخدمة ؟
س : مادة (36)
نظام المكافاة في القانون القديم كانت بواقع شهر عن كل سنه تامينية من بعد سنه84 ما هو المقرر في القانون الحالي و ما مصير من يقع في القانونين القديم و الجديد ؟
س: ماهي نسبة التامين علي العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة؟
س :في حاله المعاش المبكر و العودة مرة اخري للانتفاع بقانون العجز و الشيخوخة هل نسبة مدة الرفع فقط هي ما تخصم من المعاش و يتم تسوية المدة الجديدة عند بلوغ سن التقاعد ؟
س : بالنسبة لاجر الاشتراك الجديد تم الغاء الاجر المتغير و السؤال عن البدلات التي كانت لا تخضع لاجر التاميني بما لا يتعدي 100% من الاشتراك الاساسي هل تصبح 100% من دخل الاشتراك ؟
س : مادة (168)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏ فما هو الحل في حاله احتياج الشركة لعامل لمدة يومين او ثلاثة لعمل عارض و العامل ليس معه كارته عامل مقاولات ؟
س : هل الزيادة الدورية ال 7% من الاجر الاساسي التاميني هتحسب علي دخل الاشتراك ؟







    رد مع اقتباس
قديم 04-09-2019, 02:30 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما رأيك وسندك التشريعي؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-09-2019, 10:52 AM   #3
الوحداني
عضو مميز
 
الصورة الرمزية الوحداني
إحصائية العضو








الوحداني غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الراي لسيادتكم و السند التشريعي ايضا







    رد مع اقتباس
قديم 12-09-2019, 05:14 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب منك الاجتهاد في دراسة القانون
وتنفيذ ما تضمنته المداخلة 2 لمراجعته وافادتك بالنتيجة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جواز تقديم طلب بصرف معاش السادات فى 2019/2/7-ما رأيك وسندك التشريعي ؟؟؟؟ وليد حامد مستشارك التأميني 3 08-04-2019 02:41 PM
هل الابن أصيـل أم دخيـل دون المساس؟-ما رأيك في كل ما طرحته من أسئلة وسندك التشريعي محمد الاسوانى مستشارك التأميني 4 27-03-2019 10:39 PM
مدتي خدمة-ما رأيك وسندك التشريعي؟؟؟؟ lawman172009 مستشارك التأميني 1 13-03-2019 03:31 PM
بحث الحق في شراء مده من عدمه-مطلوب رأيك وسندك التشريعي علي عبدالماجد مستشارك التأميني 1 13-02-2018 09:25 PM
مدة انقطاع-مطلوب رأيك في هذا الموضوع وسندك التشريعي اسلام السيسي مستشارك التأميني 1 21-05-2016 11:56 AM

الساعة الآن 10:00 PM.