30-11-2015, 05:31 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
التعليمات تقضي بتسليم الشيكات لمستحقيها
راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق الحكومي
رقم رقم 1 لسنة 1982
بشأن حظر استلام الشيكات المسحوبة من الهيئة لصالح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم بهدف توصيلها لاصحاب الشأن علي العاملين بالهيئة والمناطق التأمينية
مادة أولى : يحظر على العاملين بالهيئة والمناطق التأمينية استلام الشيكات المسحوبة من الهيئة لصالح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم بهدف توصيها لأصحاب الشأن ويجوز تسليم الشيكات باليد لأقارب مستحقيها من الدرجة الأولى أما بتوكيل رسمى أ و بضمان أحد العاملين بالهيئة ممن ترتبط بهم صلة قربى بعد موافقة المدير العام أو مدير المنطقة المختص .
تعليمات رقم 28 لسنة 1993
بشأن أن يكون تسليم الشيكات المستحقة لاصحاب الشأن من الشخصيات العامة في مستوي رئيس هيئة أو مصلحة
مادة أولى :يكون تسليم الشيكات المستحقة لاصحاب الشأن من الشخصيات العامه فى مستوى رئيس هيئة أو مصلحه أو وكيل أول وزارة أو رئيس إدارة مركزية بمحل اقامتهم عن طريق صرافى إدارة الرعاية المكلفين بتوصيل المعاشات للمنازل وذلك على فترتين صباحية حتى الساعه الثالثة بعد الظهر ومسائية حتى الساعه الثامنة .
تعليمات رقم 1 لسنة 1995
بشأن الاجراءات التي تتبعها المناطق التأمينية في حالة تقدم صاحب الشأن بشيكات بها أخطاء والمسحوبه من المناطق التأمينية التي قامت بالتسوية والصرف
مادة أولى :
على جميع المناطق التأمينية التابعة للهيئة اتخاذ الإجراءات الآتية في حالة تقدم صاحب الشأن بشيكات بها أخطاء والمسحوبة من المناطق التأمينية التي قامت بالتسوية والصرف :
(أ) استلام الشيكات من صاحب الشأن بعد مراجعتها والتأكد من وجود أخطاء بموجب ايصال استلام ثم إرسالها مع المندوب السفرى التابع لها إلي المنطقة ساحبة الشيكات والتي تقوم بدورها بتصحيحه في ذات اليوم من المسئولين واعادتة إلي المنطقة التابع لها جهة الصرف عن طريق المندوب لتسليمها إلي أصحاب الشأن0
(ب) إمساك سجلات لمتابعة تصحيح أخطاء الشيكات واستلامها وتسليمها إلي أصحاب الشأن ( طبقاً للنموذج المرفق )0
(ج) على السادة مديري المناطق التأمينية التنبيه على الأجهزة التابعة لهم مراعاة الدقة التامة عند تحرير الشيكات منعا لتكرار الأخطاء ومحاسبة المخالفين0
تعليمات رقم 16 لسنة 1996
فى شأن تنظيم اعمال البريد الوارد والصادر
مادة ثانية : على جميع ادارات واقسام الحسابات وصادر الشيكات مراعاة تطبيق احكام المادة 64 من اللائحة المالية فيما يختص بالشيكات الصادرة من الصندوق مع مراعاة الاتى
1. ضرورة تسليم الشيكات من ...........................
4. يجوز تسليم الشيكات لاصحاب الشأن بعد التحقق من شخصياتهم طبقا لما يقضى به البند 5 من المادة 64 من اللائحة المالية بمعرفة الموظف المختص بقسم صادر الشيكات |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|