05-09-2018, 05:13 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
bassemshahda@yahoo.com-لم يتضمن القانون 108 لسنة 1976 شروط خاصة لخضوع الأجانب
شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفق قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة1981 ترغب في فتح ملف تأميني للشركة ، احد اعضاء مجلس ادارة الشركة باكستاني الجنسية وسنه 50 عاما وليس له رقم تاميني بمصر ولا يوجد اتفاقية مع بلده معاملة بالمثل وفق المادة 2 فقرة اخيرة من قانون التامينات الاجتماعية ، يصر مدير المكتب علي التامين عليه كصاحب عمل والشركة لا ترغب في ذلك وكذلك العضو حيث انه مجرد عضو مجلس ادارة ولن يقيم بمصر او يباشر ادارة الشركة
والسؤال : هل التامين عليه اجباري ام انه يجوز عدم التامين عليه لعدم رغبته ولعدم وجود اتفاقية؟ |
|
|
|