العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-11-2014, 04:48 PM   #1
kariim
عضو حديث
إحصائية العضو







kariim غير متواجد حالياً

 

افتراضي إستـشارةقانونية-المنشآت التي تمتلك سيارات مخصصة لخدمة النشاط

بشأن إصدار شهادة المؤسسة للسيارات المملوكة للشركة نواجه مشكلة بان عدد السيارات اكثر من عدد السائقين

وهناك بعض السيارات خاصة بإدارة المبيعات

فهل يجوز وضع اخصائى المبيعات على السيارة او اى موظف بالرخصة الخاصة وليست رخصة مهنية ؟؟؟



وشكراً







    رد مع اقتباس
قديم 21-11-2014, 10:20 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 6 لسنة 2010
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010

بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

ثانياً : أصحاب وسائل النقل الآلية
مادة( 9 ) : شهادات التأمين:
3- بالنسبة للمنشآت التي تمتلك سيارات مخصصة لخدمة النشاط أو كانت طبيعة نشاطها نقل الأشخاص أو البضائع ولا يقابلها عدد من السائقين المؤمن عليهم نمطيا لدي المنشأة يتساوي مع عدد السيارات فإنه لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين علي عدد من السائقين مساوي لعدد السيارات بالمنشأة بل يلتزم بأداء حصة صاحب عمل عن سائق حكمي عن كل سيارة غير مخصص لها سائق نمطي وتحدد حصة صاحب العمل وفقا لنوع كل سيارة محسوب وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 مع مراعاة إخطار قسم التغطية التأمينية للتحقق فعلاً من عدم وجود سائقين غير مؤمن عليهم بالمنشأة دون تعليق الشهادة على تقرير التفتيش .
4- في حالة قيام صاحب العمل في المنشأة النمطية بتخصيص بعض أو كل السيارات المخصصة لخدمة نشاط المنشأة من سيارات ملاكي أو نقل خفيف لا تزيد حمولتها عن 2 طن لأحد العاملين المؤمن عليهم نمطياً بالمنشأة من غير السائقين ويتولي قيادتها بنفسه ، يتم إصدار شهادة موضحاً بها اسم المؤمن عليه المخصص له السيارة مع إعفاء صاحب العمل من أداء الاشتراكات عن سائق ، تصدر من المكتب النمطي التابع له المنشأة ويؤشر علي الشهادة الصادرة بعدم القيادة لغير الشخص المدون أسمه عليها وفي حالة ضبط السيارة بقيادة شخص آخر وكان ذلك راجعاً للمنشأة فإن ذلك يعد إخلالاً بشرط الإعفاء وتطالب المنشأة بسداد الاشتراكات المقررة قانونا عن سائق حكمي تبعا لنوع السيارة وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 .
5- في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه المسجل اسمه بالشهادة الخاصة بالسيارة المخصصة لخدمة النشاط يتعين إلغاء هذه الشهادة بالنسبة لباقي مدتها مع مطالبة صاحب العمل بتحديد شخص أخر من العاملين المؤمن عليهم نمطيا لديه ليصدر باسمه شهادة جديدة وفي حالة عدم قيام صاحب العمل بتحديد أسم شخص أخر أو التأخير في إبلاغ المكتب المختص باسم المؤمن عليه الجديد المخصص له السيارة خلفاً للسائق يلتزم صاحب العمل بأداء حصة صاحب عمل عن سائق حكمي طوال فترة عدم التخصيص ما لم يتساوى عدد السائقين المؤمن عليهم بالمنشأة مع عدد السيارات.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مفردات المرتب-المنشآت التي تخضع لتامين المرض اجباري-الجمع بين المعاش والدخل من عمل اسلام السيسي مستشارك التأميني 2 24-10-2014 03:05 PM
اجازة رعاية طفل-المنشآت التي لا يصل عدد العاملين بها الي 50 عاملاغيرمخاطبةبها شموستين22 مستشارك التأميني 1 20-04-2014 09:57 PM
حصة السائق الحكمى-المنشآت النمطية التي تمتلك سيارات مخصص لها سائق Adham مستشارك التأميني 3 24-03-2014 01:48 PM
ماصحة تصفية النشاط وتنازل صاحب العمل لزوجته عن الكيان القانوني-التنازل عن المنشأة ibr.saad مستشارك التأميني 4 11-09-2012 05:21 PM

الساعة الآن 01:22 PM.