03-01-2022, 03:53 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
مكافاه نهايه الخدمه قانون 12 لينة 2003
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
طالما ان العامل المذكور كان من العاملين السابقين بالحكومة واستحق معاشا عن مدة خدمته الحكومية وانتهي عمله بالحكومة لبلوغ السن فان مكافاه نهايه الخدمه قد صرفت له صمن المتجمدات من التامينات الاجتماعيه
وبعد ترك عمله بالحكومة والعمل بالفطاع الخاص اصبح خاضع لقانون العمل 12 لسنة 2003 وكذلك قانون التأمين الاجتماعي اصابة عمل ومرض فقط وعليه وقد نص
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م فى المادة (126) منه على: "يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافآة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتستحق المكافآة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب هذه المكافآة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.".
يفهم من هذا النص أنه لما كان العمال الخاضعين لقانون العمل يستفيدون من أحكام قانون التأمين الاجتماعى فى هذا الشأن فقد ترتب على ذلك أن حلت تأمينات البطالة والشيخوخة والعجز والوفاة محل مكافآة نهاية الخدمة، وأصبح الملتزم بمعاش العامل أو بتعويضه عند إنتهاء خدمته، هو هيئة التأمينات الاجتماعية وليس صاحب العمل، وفى نظير التأمين على العامل ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ومكافأة نهاية خدمة ومرض وبطالة وإصابة عمل
محمود احمد أسيوط mahmoud48 |
|
|
|