العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-06-2011, 07:55 PM   #1
fahimhafiz
عضو ماسي
إحصائية العضو







fahimhafiz غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب عمل مؤمن علية بشريحة اجر اعلي من التامين الاول بشريحة أقل كثيرا ؟

السلام عليكم
تحية الله عليك استاذي الفاضل ادعوا الله ان تكون في اتم الصحة والعافية
سؤالي هو صاحب عمل تم التامين علية باجر اشتراك شهري 50 جنية في 1/1/1992صاحب سيارة وانهي نشاطه في 13/2/1994 وقام بالاشتراك عن نشاط ورشة حداده في 15/6/1996 باجر اشتراك شهري 500 جنية واستمر حتي تاريخ الوفاة في 15/5/2011 هل اجر الاشتراك بهذه الصورة صحيح وهل يتم صرف المعاش للورثة علي ذلك ومتي يتناقض اجر الاشتراكين وهل ينطبق ذلك ايضا علي المؤمن عليهم طبقا لاحكام القانون 79 لسنة 75 ام لا
وجزاكم الله خيرا






    رد مع اقتباس
قديم 18-06-2011, 06:48 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أجر الاشتراك صحيح طالما روعيت قواعد اختياره - حيث
يختار صاحب العمل فئة الاشتراك من
جدول رقم 1 : المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على أساسها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية
ويراعى فى تحديد دخل الاشتراك :
أ – الا يقل هذا الدخل عن اكبر أجر اشتراك شهرى حسب على اساسه اشتراكات العاملين لدى المؤمن عليه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ب – يجب الا يقل دخل اشتراك المؤمن عليه الذى سبق التأمين عليه وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه عن مجموع اجر اشتراكه الاخير(الأساسي والمتغير) الذى كان يؤدى على أساسه الاشتراك .
ج – الا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ اساسا لربط الضريبة عن السنه السابقة .

ويسوى المعاش في هذه الحالة وفقا لما يلى :

متوسط دخول الاشتراك × مدة الاشتراك × 1/45
ويقصد بمتوسط دخول الاشتراك = حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة المجموع على جملة مدد الاشتراك وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه باكثر من دخل اشتراك واحد .


أما بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
فان حساب المعاش يكون علي أساس متوسط الأجر الأساسي الشهري خلال السنتين الأخيرتين
مع مراعاة في حالة انتهاء الخدمة بالقطاع الخاص وسبب الاستحقاق بلوغ سن التقاعد أو المعاش المبكر
عدم تجاوز المتوسط الشهري خلال السنتين الأخيرتين 140% من المتوسط الشهري لهذا الأجر خلال الخمس سنوات السابقة علي السنتين

لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
ومنتدي الكتب

المذكرة الرابعة والعشرون


نظام التأمين الاجتماعى


على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم


الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976



و



الكتاب الأول



معاش

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-06-2011 في 06:51 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 18-06-2011, 10:52 PM   #3
fahimhafiz
عضو ماسي
إحصائية العضو







fahimhafiz غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا جزيلا استاذي الفاضل وجعله الله في ميزان حسناتك







    رد مع اقتباس
قديم 19-06-2011, 08:42 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيك
ونسأله تعالي حسن القبول






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-01-2013, 06:48 PM   #5
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيدى المستشار ماذا ان كان العكس اشتراك سابق له باجر عالى اكبر من الحد الادنى ثم انهى هذا النشاط وبعدها بفترة سنتان او ثلاثه مارس نشاط اخر ثم اختار فئه اقل من الاشتراك السابق 000 هل يلتزم الا تقل فئة الاشتراك الاخير عن الفئة السابقه؟







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 26-01-2013, 09:55 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يوجد اختلاف عما سبق بيانه في المداخلة 2







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تاريخ ايفاف انتفاع مؤمن عليه وفقا للقانون 108 اختار الاشتراك وهو صاحب معاش قانون 79 mahmoud48 مستشارك التأميني 7 27-01-2013 03:10 PM
ابن مستفيد في معاش والده وتم التامين علية - الاستثناء للابن الحاصل علي مؤهل عالي ؟ fahimhafiz مستشارك التأميني 3 16-06-2011 09:02 PM
اصابه عمل وثبوت علاقه عمل بعد تاريخ الاصابة - مسئولية صاحب العمل وفقا للمادة 150 wwss63 مستشارك التأميني 5 11-06-2011 11:35 PM
108 لسنه 1976 - مدى احقيه صاحب معاش عجز كامل في التأمين صاحب عمل klmni مستشارك التأميني 3 01-05-2011 03:38 PM
مالك سياره مؤمن عليه قاون 108توفي بحادث يقود سياره غيره - مدي اعتبارها اصابة عمل mahmoud48 مستشارك التأميني 3 25-04-2011 11:49 PM

الساعة الآن 09:50 PM.