العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات المؤلفات > منتدى كتابات الأعضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-07-2022, 10:49 PM   #1
رمزي
عضو فضي
إحصائية العضو







رمزي غير متواجد حالياً

 

افتراضي 10 - دكتور كمال عثمان - ساعات العمل

.
. 🔳 ساعات العمل 🔳

- لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياً أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة (مادة ( ٨٠ ) من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣) .
ولا يجوز تشغيل العامل عدد ساعات أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم الواحد حتى ولو كان يعمل ساعات أقل من الحد الأقصى للأسبوع .
و يجوز بقرار من وزير القوى العاملة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها (مادة (80) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ولقد قام وزير العمل فعلاً بمنح العاملون فى بعض الصناعات الشاقة فترة أو أكثر للراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية وبالتالى تخفضها
( المادة (٣) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٠٣).

- يتم إحتساب الثمان و أربعين ساعة بإعتبار أسبوع العمل ست أيام (أى يوم راحة واحد فقط فى الأسبوع). فإذا كان أسبوع العمل خمسة أيام (أى يومان للراحة) ، يتم تقسيم الثمان واربعون ساعة على الخمسة ايام .
والعبرة هنا بساعات العمل الفعلية. فلا يدخل فى هذه الساعات الوقت الذى يمضيه العامل فى الذهاب لعمله مثلاً أو الوقت الذى يمضيه فى العودة , كما لا يدخل فى حساب ساعات العمل أوقات الراحة التى يقررها القانون إلا إذا نص القانون على ذلك.

- لرب العمل بمقتضى سلطته فى الرقابة والإشراف – وعلى ما جرى العمل به قضاء محكمة النقض – أن ينظم وقت العمل اليومى (تحديدها ) طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج . ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى وضعه رب العمل ، متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون .
فإذا كان العمل قد جرى فى المنشأة على تشغيل العمال ساعات أقل من المحددة فى القانون ورأى صاحب المنشأة لصالح العمل أن يعدل فى التنظيم الذى اتبعه من قبل وأن يزيد ساعات العمل اليومى إلى الحد الأقصى المقرر فى القانون ، ولم يمنعه من ذلك نص فى عقد العمل ، أو اللائحة فلا يجوز إلزامه بالعودة إلى النظام السابق
(الطعن رقم ٤١٦ لسنة ٣٤ ق- جلسة ١٥/ ٤/ ١٩٧٠ – س ٢١- ص ٦٣١ ).

- لصاحب العمل عدم التقيد بالإلتزام بعدد ساعات العمل وفترات الراحة اليومية والأسبوعية المنصوص عليها قانوناً إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف إستثنائية – تشغيل اضافى - (مادة (٨٥) من قانون العمل رقم ١٢لسنة ٢٠٠٣ ) ، وذلك كما فى أعمال الجرد السنوى وأعمال الميزانية والتصفية وإقفال الحسابات ، ويكون ذلك بالشروط الآتية:
١) يلزم القانون صاحب العمل بأن يقوم بإبلاغ مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أو وحداتها الإدارية بمبررات التشغيل الإضافى والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها (مادة ٨٥ / ١ ) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ). عملياً، لا يلتزم أصحاب الأعمال بهذا الشرط ولا يأخذون أى موافقة بالوقت الإضافى ويُكتفى بالأجر الإضافى الذى يأخذه العامل .
نظرياً ، يمكن أن يغرم ذلك صاحب العمل غرامة قد تصل إلى ٢٠٠ جنيه عن كل عامل إذا أدين بهذه المخالفة.
٢) يلزم القانون صاحب العمل بأن يصرف للعامل بالإضافة إلى أجره الأصلى أجراً إضافياً عن ساعات التشغيل الإضافية.
٣) فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات فى اليوم الواحد
(مادة ٨٥/ ٤ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).
٤) يصرف صاحب العمل للعامل بالإضافة إلى أجره الأصلى أجراً إضافياً حسبما يتم الإتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى ، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافاً إليه ( ٣٥% ) عن ساعات العمل النهارية ، و( ٧٠ % ) عن ساعات العمل الليلية.
(مادة ٨٥ /٢ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ).
وقد عرفت المادة الأولى من قانون العمل الليل بالفترة ما بين غروب الشمس وشروقها ، وبالتالى فالمقصود بساعات العمل النهارية الساعات التى يعمل فيها العامل فى الفترة ما بين شروق الشمس وغروبها ، والمقصود بساعات العمل الليلية الفترة التى يعمل فيها العامل ما بين غروب الشمس وشروقها.

- إذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالى (مادة ٨٥/ ٣ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).
ذلك يعنى أن العامل يأخذ الأتى :-

- أ ) أجره الأصلى عن هذا اليوم (محتسب فى المرتب) .

- ب ) أجر يوم إضافى .

- ج ) يوم أجازة .

- إذا وقع التشغيل فى يوم أجازة رسمية ، استحق العامل عن كل يوم من هذه الأيام ... (بالإضافة إلى أجره الذى يستحقه أصلاً فى ذلك اليوم فى حالة قيامه بالإجازة) مثلى هذا الأجر بحيث لو كان يعمل بعشرة جنيهات فإنه يستحق ثلاثون جنيهاً مقابل ذلك اليوم .

▪️الحد الأقصى لساعات تواجد العامل داخل المنشأة▪️

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل (مادة ٨٢ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ).
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها .
فأجاز القانون فيها تواجد العاملون داخل المنشأة أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى أماكن العمل على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد (مادة ٨٢/ ٢من قانون العمل ١٢ لسنة٢٠٠٣ ). وقد صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم١١٥ لسنة٢٠٠٣ بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها والتى يجوز فيها تواجد العامل فى مكان العمل أكثر من عشر ساعات وبحد أقصى اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد ، وهذه الأعمال هى :-
١) نقل الركاب والبضائع بطريق البر والسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية أو بالجو ويدخل فى ذلك العمل بالمطارات.
٢) أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة وإصلاح السفن أثناء عبورها قناة السويس.
٣) العمل فى الموانى على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة والبضاعة وقائدوها وميكانيكيوها ووقادوها وبحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة.
٤) العمل فى الإستراحات وأماكن إقامة العمال والعزاب والأندية الملحقة بالمنشآت.
٥) أعمال أمناء المخازن والشئون الخاصة بمنشآت كبس القطن.
٦) العمل فى شئون المحاصيل الزراعية.
٧) العمل فى مجال بيع الجملة للخضر والفاكهة والأسماك.
٨) العمل فى مجال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والمآتم.
٩) العمل فى مجال تجهيز ودفن الموتى.
١٠) العمل بالصيدليات.

▪️ فترات الراحة الإلزامية اتى يستحقها العامل ▪️
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة (مادة ٨١ من قانون العمل ١٢ لسنة٢٠٠٣).
بالإضافة إلى ذلك ، يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع ، فضلا عن مدة الراحة المقررة ، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر (مادة ٩٣من قانون العمل١٢لسنة ٢٠٠٣).
ولقد حدد وزير القوى العاملة والهجرة بناءاً على المادة ٨١ من قانون العمل١٢ لسنة٢٠٠٣فى القرار رقم١٢٢لسنة٢٠٠٣ الحالات أو الأعمال التى يتحتم – لأسباب فنية أو لظروف التشغيل – إستمرار العمل فيها دون فترة راحة كما حدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية).

▪️الحالات والأعمال التى يجب إستمرار العمل فيها دون فترة راحة ▪️
حدد وزير القوى العاملة والهجرة الحالات والأعمال التى يجب إستمرار العمل فيها دون فترة راحة فى المادة ١ من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٠٣ كالآتى :-
١) الأعمال التى يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال والعمل فى نظام الثلاث ورديات يومياً.
٢) الأعمال التى يستمر فيها نظام المناوبتين يومياً ويشترط موافقة العمال كتابة على ذلك.
٣) العمل فى وحدات المياه والنور والصرف الصحى والنظافة والحراسة.
٤) العمل فى إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة .
٥) العمل فى مكاتب المنشآت التى يشتغل فيها العمال مدة لا تزيد عن سبع ساعات فى اليوم الواحد .
٦) أعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو بالسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية أو بالجو ويدخل فى ذلك العمل فى مكاتب شركات الطيران وفى المطارات عدا الأعمال التكميلية أو التبعية اللازمة لتشغيل هذه المرافق كالعمل فى الحسابات وشئون العاملين والشئون القانونية والتدريب.
٧) أعمال شحن وتفريغ البضائع فى الأحواض والأرصفة والموانى ومخازن الإستيداع ويدخل فى ذلك عمال طاقم اللنشات التى تعمل فى نقل العمال.
٨) أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة.
٩) العمل فى أعمال تموين وإصلاح السفن عند رسوها فى الموانى لهذا الغرض أو أثناء عبورها قناة السويس.
١٠) العمل فى الموانى على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة والبضاعة وقائدها وميكانيكيوها ووقادوها وبحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة.
١١) العمل فى المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى.
١٢) العمل فى محال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والمآتم.
١٣) العمل فى مجال تجهيز ودفن الموتى.
١٤) صناعة البلاستيك.
١٥) صناعة السينما.
١٦) أعمال الطوافين والجوابين والممثلين التجاريين ممن يقومون بأعمال البيع أو الدعاية أو التوزيع أثناء قيامهم بهذه الأعمال خارج المنشآت.
١٧) صناعة الخزف والصينى.
١٨) أعمال لجنة بورصة ميناء البصل بالإسكندرية سواء فى مقر البورصة ذاتها أو فى أماكن تخزين البضاعة
١٩) العمل فى المخابز .
٢٠) صناعة الدواء.
٢١) العمل بالصيداليات.
على أنه يجب على صاحب العمل أو المدير المسئول فى كل من الأعمال والصناعات الوارد بيانها أعلاه أن يصرح للعامل بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة أو براحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل (مادة ٢ من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ١٢٢ لسنة٢٠٠٣ ).

- الأعمال الشاقة أو المرهقة التى يمنح فيها العاملون فترة أو أكثر للراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية :-
حدد وزير القوى العاملة والهجرة الأعمال الشاقة أو المرهقة التى يمنح فيها العاملون فترة أو أكثر للراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية فى المادة ( ٣ ) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٠٣ كالآتى :-
١) العمل فى الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها.
٢) صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
٣) إذابة الزجاج وإنضاجه.
٤) أعمال لحام المعادن بإستخدام الغازات أو الكهرباء.
٥) تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.
٦) الدهان بمادة الدوكو.
٧) معالجة وتهيئة أو إختزال الرماد المحتوى على الرصاص وإستخلاص الفضة من الرصاص.
٨) صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من (١٠%) من الرصاص.
٩) صنع أول أكسيد الرصاص "المرتك الذهبى" أو أكسيد الرصاص الأصفر وثانى أكسيد الرصاص (السلقون) وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالى وسلفات وكرومات وسيلكات الرصاص.
١٠) عمليات المزج والعجن فى صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية.
١١) إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة.
١٢) تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة اثناء إدارتها.
١٣) صناعة الأسفلت.
١٤) العمل فى المدابغ.
١٥) العمل فى مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو الدماء أو العظام
١٦) سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
١٧) صناعة الكاوتشوك.
١٨) صناعة الفحم من عظام الحيوانات ماعدا عملية فرز العظام قبل حرقها.

▪️الحد الأدنى للراحة الأسبوعية ▪️
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر ، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر (مادة (٨٣) من قانون العمل١٢ لسنة ٢٠٠٣).
وإستثناء مما سبق ، يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها إستمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.
وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة ، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التى تصدرها المنشأة (مادة ٨٤ فقرة ١ من قانون العمل١٢ لسنة ٢٠٠٣ ).
ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه (مادة ٨٤ فقرة ٢من قانون العمل ١٢لسنة٢٠٠٣).

▪️الفئات المستثناة من تطبيق الأحكام المنظمة للحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة اليومية والأسبوعية وعدد ساعات بقاء العامل فى العمل ▪️
يستنثنى من الأحكام المنظمة للحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة اليومية والأسبوعية وعدد ساعات بقاء العامل فى العمل الفئات التالية:
١) الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل (مادة ٨٧ فقرة ١ من قانون العمل ١٢لسنة٢٠٠٣) مثل "العمال الذين يمثلون صاحب العمل فى ممارسة كل أو بعض سلطاته فى مواجهة بقية العمال، كما لو تعلق التفويض بسلطة تنظيم العمل فى المنشأة أو توقيع الجزاءات التأديبية، أو فى مواجهة الغير كأن يكون قد خول له سلطة إبرام العقود اللازمة لسير العمل فى المنشأة، أو فى مواجهة بقية العمال والغير معاً"
٢) العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والأعمال التكميلية التى يتعين إنجازها قبل أو بعد إنتهاء العمل (مادة ٨٧ فقرة ٢من قانون العمل ١٢لسنة٢٠٠٣).
٣) العمال المخصصين للحراسة والنظافة (مادة ٨٧ فقرة ٣من قانون العمل رقم١٢لسنة ٢٠٠٣).
ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية فى الأعمال المشار إليها فى البندين ٢ و ٣ أعلاه هو ٤٨ ساعة فى الأسبوع بالإضافة إلى١٢ ساعة عمل إضافية فى الأسبوع.
يستحق العاملين أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية وفقاً للمادة ٨٥ من قانون العمل (مادة ٥ فقرة ٢من القرار رقم١١٣ لسنة ٢٠٠٣).
ولقد نص القانون على تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل إلى ٤٢ ساعة فى الأسبوع و ٧ ساعات يومياً بالنسبة للعمال الذين يعملون فى المنشآت الصناعية المشار إليها فى القانون رقم ١٣٣لسنة ١٩٦١ وفى قرارات وزير الصناعة الصادرة تنفيذاً له أرقام ١٤٤ لسنة ١٩٦٢ و ١١٤٠ لسنة ١٩٦٣ و ٢٤٧ لسنة١٩٧٢ .
إلا أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٦٨٢ لسنة ٢٠٠٨ قام بإلغاء هذه القرارت وإخضاع تلك المنشآت لقانون العمل أى للقواعد العامة بخصوص ساعات العمل.

- على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التى يستعملها العمال فى الدخول، وكذلك فى مكان ظاهر بالمنشأة، جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل (مادة (٨٦) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).
ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة عن مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود (مادة (٢٤٩) من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ).

▪️ الجزاء عن مخالفة الأحكام الخاصة بساعات العمل وفترات الراحة ▪️
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة عن تجاوزه للحد الأقصى لتشغيل العمال وعن المخالفة لأحكام تنظيم أوقات الراحة والعمل الإضافى بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود (مادة (٢٤٩) من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣).







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دكتور كمال عثمان-رئيس الادارة العامة للهيئات والمنظمات الدولية بوزارة القوى العاملة رمزي منتدى كتابات الأعضاء 6 21-01-2024 09:43 PM
15 - دكتور كمال عثمان - مفهوم قانون المواريث رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 17-12-2022 09:51 PM
14 - دكتور كمال عثمان -كعب العمل للاجنبي رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 19-09-2022 10:40 PM
13 -دكتور كمال عثمان -دليل الاجراءات - تراخيص عمل الأجانب رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 19-09-2022 10:34 PM
11-دكتور كمال عثمان-بحث مقارن فى اجازةالوضع بين قانون العمل السارى ومشروع قانون العمل رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 31-08-2022 02:56 PM

الساعة الآن 03:54 PM.