العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-08-2018, 07:18 AM   #1
حلمي العبد
عضو فضي
إحصائية العضو








حلمي العبد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدةزائدةمتغيرومكافأة-لاحدأقصي للمدةالتي يستحق عنهاالمكافأة-لايستحق مدةزائدةعن المتغير

سيادة المستشار / لماذا لن يتم احتساب مدة زائدة عن الاجور المتغيرة والمكافاة
لمن تزيد مدد خدمتهم الفعلية من بعد 1/4/1984 عن 36 سنة فعلية وهو ما سيحدث في القريب العاجل ... ربما ان المشرع عن بداية العمل بهذا القانون في 1/4/1984 لم يتنبه لذلك .. اليس كل اشتراكات تسدد يجب ان يقابلها ميزة







آخر تعديل حلمي العبد يوم 06-08-2018 في 07:23 AM.
 
    رد مع اقتباس
قديم 07-08-2018, 09:04 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يوجد حد أقصي للمدة التي يستحق عنها المكافأة


أما عن أسباب عدم تقرير تعويض مدة زائدة عن الأجر المتغير - نوضح ذلك فيما يلي :

من الأسس التي يقوم عليها نظام التأمين الاجتماعي التكافل الاجتماعي بين أفراده
ومن الأهداف الرئيسية لهذا النظام اعادة توزيع الدخول بينهم

وتحقيقا لذلك كانت قوانين التأمين الاجتماعي السابقة علي تلك التي صدرت في السبعينات من القرن الماضي
تقضي بوضع حد أقصي نسبي للمعاش يتحقق بمدة اشتراك معينة (ولا يستحق عما زاد عن هذه المدة أية مزايا) ، هذا فضلا عن وضع حد أقصي رقمي للمعاش .
وذلك بهدف تقرير حد أدني مناسب للمعاش مما يتحقق معه اعادة توزيع الدخول

وبالتالي فان ما تضمنته قوانين السبعينات من تقرير تعويض عن المدة الزائدة
(التي تزيد عن المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصي للمعاش - نسبي ورقمي - يتعارض مع ما سبق الاشارة اليه .

لذلك فقد روعي عند تقرير معاش عن الأجر المتغير في الثمانينات
الرجوع الي أسس وأهذاف نظام التأمين الاجتماعي سابق الاشارة اليها ، وبالتالي عدم تقرير تعويض مدة زائدة عن هذا الأجر .

راجع الرابط

http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%CA%DB%ED%D1
وعنوانه
تعويض مدة زائدة عن الأجر المتغير - لايستحق تعويض المدة الزائدة عن الأجر المتغير







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجرالمتغير-الحدالأقصي لمعاش الأجرالمتغير80 %-لا يستحق تعويض مدةزائدةعن الأجرالمتغير محمد اسامة مستشارك التأميني 1 06-03-2018 06:22 PM
هل يأخذ المعاش بأثررجعي منذوفاةالوالد .. بسبب الاعاقة-لايستحق منذوفاةالوالد-يستحق لمد هناء سعيد مستشارك التأميني 2 24-11-2016 06:53 PM
هل هناك حداقصى للمدةالتى يتم تطبيق عليها تعليمات6لسنة96-تكون الأسئلة عن حالات فعلية ahmed abd alkader مستشارك التأميني 1 12-04-2015 04:06 PM
تعويض مدة زائدة عن الأجر المتغير - لايستحق تعويض المدة الزائدة عن الأجر المتغير viking1616 مستشارك التأميني 6 07-04-2012 12:50 AM
سؤال عن الاجر المتغير - هل يجوز الاشتراك عن الأجر الأساسي فقط دون المتغير ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 29-03-2011 11:40 PM

الساعة الآن 07:16 PM.