العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-03-2012, 02:18 AM   #1
خالد خضر
عضو حديث
إحصائية العضو







خالد خضر غير متواجد حالياً

 

افتراضي الابن العاجز عن الكسب - التحكيم الطبي

استحققت معاش عن والدي المتوفي رحمه الله عام 2006 وعند عرضي علي الكومسيون لاول مره منحني القومسيون مة اربع سنوات واعرض مره اخري علما بانني عندي شلل اطفال وبالفعل صرفت المعاش لمدة اربع سنوات وفي التجديد لم يرد ان يكتب القومسيون جملة عاجز عن الكسب التي استطيع بها ان اصرف مره اخري وذلك بحجة انني موظف ولي دخل اي انني استطيع الكسب من مرتبي مع انني موظف منذ عام 1993 اي انني كنت اثناء عمل اجراءات المعاش الاولي كنت احمل بطاقة رقم قومي وبها اني موظف فلماذا هذا التعنت فما هو هذا الوقف واين حقي وكيف ااخذه بالله عليك رد علي







    رد مع اقتباس
قديم 02-03-2012, 04:08 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
البند ي من المادة 5
‌أ-بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (92)
فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يكون للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج فى المواعيد الآتية :
1-خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية :
- تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج.
- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى.
2-خلال شهر من أي من التواريخ الآتية :
- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.

كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.

مادة (94)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه صاحب الشأنعلى النموذج الذى يعد لهذا الغرض ويسلم هذا الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيده له بإيصال إلى الصندوق المختص التابع له .
ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويؤدى صاحب الشأنرسم تحكيم مقداره خمسة جنيهاتإلى خزينة الصندوق المختص.
وفى حالة إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدى هذا الرسم بحوالة بريديه لحساب الجهة المذكورة.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تاريخ ثبوت العجز الكامل لصاحب العمل-في حالة التحكيم الطبي-اجراءات التحكيم الطبي وليد حامد مستشارك التأميني 4 19-01-2012 05:46 PM
جواز تطبيق الماده 244 و تاريخ ثبوت العجز للسائق المهنى - التحكيم الطبي وليد حامد مستشارك التأميني 1 26-11-2011 08:57 PM
عرض الابن الذى تجاوز الستين على اللجنه الطبيه لبيان مدى توافر شروط العجز عن الكسب ؟ وليد حامد مستشارك التأميني 1 11-10-2011 09:17 PM
الابن او الاخ العاجز المتجاوز ال 60 عاما رمزي مستشارك التأميني 1 17-11-2010 11:50 PM
الابن العاجز-حدود الجمع بين الدخل من عمل ومعاش الوالد كابن عاجز عن الكسب صفوت محمد مستشارك التأميني 1 06-11-2010 09:22 PM

الساعة الآن 10:11 PM.