22-01-2014, 04:08 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
جاء رد أستاذنا الفاضل / محمد الصياد
على حالة مشابهة لسؤال سيادتك كما يلى :
شروط استثناء الابن الطالب من شرط سن 21 سنة
الطالب :
بمراعاة الشروط الآتية مجتمعة :
أ ـ المتفرغ للدراسة سواء كان ذلك بطريق الالتحاق بدور التعليم أو بالانتساب إليها ويعتبر الطالب المنتظم بأحد مراحل التعليم متفرغا للدراسة ، ويثبت تفرغ الطالب المنتسب بموجب إقرار منه يتم التصديق علية إداريا ـ وذلك كله ما لم يثبت العكس .
ب ـ بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلـهما .
هذا وقد انتهى رأى وزارة التأمينات بالاتفاق مع وزارة التعليم إلى أن نظام الدراسة المفتوح يمثل مرحلة من مراحل التعليم الجامعي يسرى عليها ما يسرى على نظام التعليم الجامعي من أحكام .
جـ ـ لم يبلغ سن 26 سنة :
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة
يقطع معاش كل من الابن أو الأخ في حالة تحقق كل من الحالات الآتية :
أ ـ بلوغ سن الرشد (21 سنه) إذا لم يكن يتوافر بشأنه أحد الإستثناءات المنصوص عليها بالبند رابعا من الفصل الأول من الباب الأول (مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف ) .
ب ـ بلوغ سن 26 سنه ـ إذا كان طالبا ومتفرغا للدراسة .
وذلك بمراعاة صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتي نهاية تلك السنة ـ ويحدد تاريخ انتهاء السنة الدراسية بشهادة من الجامعة أو المعهد التعليمي .
وتتحدد بداية ونهاية السنة الدراسية عادة بالفترة من أول أكتوبر إلي نهاية يونيو ، إلا إذا ثبت خلاف ذلك بموجب شهادة من المعهد التعليمي الملتحق به الطالب.
جـ ـ إنتهاء تفرغ الطالب بالدراسة وذلك بسبب الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين .
د ـ إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين
هـ ـ إلتحاق الحاصل علي مؤهل نهائي لايقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بعمل أو مزاولة مهنة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين .
و ـ بلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي لايقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن السادسة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة .
ز ـ إلتحاق الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بعمل أو مزاولة مهنة قبل بلوغه سن الرابعة والعشرين .
ح ـ بلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن الرابعة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة .
ويراعي في كل من الحالات المشار إليها ما يلي :
أ ـ يقطع المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق الواقعة المترتب عليها قطع المعاش .
ووفقا لما سبق بيانه والتي تتلخص في :
(1) بلوغ السن ـ لحالات أ ، ب ، و، ح ويراعي في هذه الحالات أن تاريخ بلوغ السن يمثل تاريخ الميلاد + السن (21 ،أو 24 أو 26 بحسب الأحوال) مطروحا منه يوم واحد
(2) إنتهاء السنة الدراسية ـ الحالة ب
(3) الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة ـ الحالات ج ، هـ ، ز
(4)الإنقطاع عن الدراسة ـ الحالة د
ب ـ يتم رد النصيب في المعاش الذي يتم قطعه علي باقي المستحقين من أول الشهر الذي يتم فيه القطع ، وذلك بمراعاة القــواعد السـابق بيانها تفصيلا في الفصل السادس من الباب الأول ، والذي سبق إيجازها في البند 3 من أولا من هذا الفصل .
جـ ـ تصرف للابن أو الأخ منحة قطع المعاش وفقا لما سبق بيانه بالبند 3 من ثالثا من هذا الفصل .
|
|
|
|