22-03-2013, 12:47 AM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.
تحسب الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة أو فى الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أولا : حصر مدد الإشتراك .
- يراعى فى حصر مدد الإشتراك عن الأجر الأساسى مايلى :
أ- مدد الإشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى يتم حسابها باليوم.
ب- مدد الاشتراك الفعلى بالقطاع الخاص ، يراعى فى تحديدها:
(1) شهر البداية يحسب من يوم 1 أياً كان يوم الإلتحاق – حيث أن الإشتراكات فى القطاع الخاص تؤدى عن شهر الإلتحاق بإعتباره شهراً كاملاً .
(2) شهر النهاية لايحسب إلا إذا كان تاريخ إنتهاء الخدمة آخر يوم فى الشهر – حيث أنه لايؤدى إشتراك عن شهر إنتهاء الخدمة بالقطاع الخاص إلا إذا كان تاريخ نهاية الخدمة آخر يوم فى الشهر وبمراعاة عدد أيام الشهر (28 ، 29 ، 30 ، 31) .
(3) إذا كان شهر البداية هو ذاته شهر النهاية فيحسب على أساس أنه شهر كامل .
ج- مدد الإشتراك السابقة بالقطاع الخاص المستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة يتم حسابها باليوم حيث تستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة باليوم .
د- قواعد عامه :
(1) إذا إنتهت الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكومى وبدأت فى ذات الشهر فى القطاع الخاص ، فإنه نظراً لأن شهر البداية يحسب بالكامل فى القطاع الخاص ، وحتى لايكون هناك إزدواج فى حساب مدد الإشتراك – لذا يعتبر إنتهاء الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكومى = نهاية الشهر السابق لإنتهاء الخدمة به .
(2) تحدد مدة الإشتراك بطرح تاريخ بدايتها من اليوم التالى لتاريخ نهايتها ، وبمراعاة :
(أ) القواعد الواردة ببند ب السابق .
(ب) إذا كـان تاريخ النهاية آخر يوم فى الشهر ( تراعى عدد أيام شهر النهاية ) يتم الطرح من اليوم الأول من الشهر التالى .
(ج) إذا كان تاريخ النهاية آخر يوم فى السنة ( آخر يوم فى شهر ديسمبر ) يتم الطرح من اليوم الأول من شهر يناير من السنة التالية لسنة نهاية الخدمة .
(3) مدد الأجازات الخاصة لغير العمل غير المشترك عنها لاتدخل فى حساب مدد الإشتراك ويطلق عليها ( مدة ساقطة ) .
(4) يجبر كسر الشهر فى إجمالى مدد الإشتراك إلى شهر كامل
(1) مادة مستبدلة بالقانون رقم 130 لسنة 2009 (المادة الأولى) ويعمل بالتعديل من 12/6/2009.
|
|
|
|