![](mwaextraedit4/frames/tr15.gif) |
|
![](mwaextraedit4/frames/tl15.gif) |
|
سيادة المستشار الفاضل / حامد بيه الصياد
تحية طيبة لسيادتكم وبعد
فى البداية اسمح لى سيادتكم بتقديم وافر الشكر والاحترام لشخص سيادتكم الكريم
جزاك الله خيرا جزيلا عنا ,, واعانكم الله علينا ,, واعطى الله سيادتكم موفور الصحة والعافية
اود الاستفسار عن علاوة شهر يوليو التى تضم على اساسى المرتب كل 5 سنوات ,, واظن ان هذه العلاوة لم تضم الى راتبى الاساسي طوال مدة عملى كموظف اوخلال مدة عملى كمدرس بعد حصولى على الدكتوراة ,, حيث اننى اعمل فى المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ,, تابع لاشراف وزارة التعليم العالى ,,,,, وهو من المعاهد الخاصة
واتساءل هل من حق المسئول عن المعهد ان يحرمنا من ضم علاوة يوليو الى رواتبنا ؟؟؟؟ ام انه حق اقرته لنا الحكومة لمواجهة غلاء المعيشة مثل العاملين بالقطاع الحكومى ,,,؟؟؟؟
وقد عملت فى هذا المعهد منذ تخرجى مباشرة حيث تبلغ مدة عملى به 18 سنه متصلة ويزيد . ومع ذلك فراتبى يزيد سنويا بمقدار 7% فقط فى شهر يناير ..
وقد جاء فى المادة رقم 31 من قانون 52 لسنة 70 قانون المعاهد العليا الخاصة انه :
مادة 31 - تسرى فى شأن العاملين بالمعاهد العالية الخاصة أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وذلك فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون.
والمادة رقم 93 من لائحة المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية : انه تطبق على غير العاملين من اعضاء هيئة التدريس المرتبات والاجور والعلاوات والبدلات وغيرها مثل نظرائهم بالجهات الحكومية كحد ادنى ,,,,,,
اما بخصوص اعضاء هية التدريس :
فتنص المادة 91 من لائحة المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية على انه : يطبق جدول مرتبات اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات الملحق بالقانون 49 لسنة 72 والقوانين المعدلة على اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعاهد بما فيها جميع البدلات والعلاوات وجميع المميزات الاخرى كحد ادنى ,,,,,,,,,
السلام عليكم ورحمة الله |
|
![](mwaextraedit4/frames/br15.gif) |
|
![](mwaextraedit4/frames/bl15.gif) |
|