23-03-2011, 03:33 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
أولا : طبقا للمادة رقم ( 4 ) من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته
" يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة المختصة إلزاميا ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص "
ثانيا : صدر القانون رقم 130 لسنة 2009 بالجريدة الرسمية بالعدد 24 ( تابع ) فى 11 يونيه 2009 ، ويعمل به من اليوم التالى إعتبارا من 12 يونيه 2009 ،
وقد ورد بالقانون المشار إليه تعديل للمادة ( 40 ) وتنص على "
" إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا لأحكام هذا الباب ، ويراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الأنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الأستحقاق والمزايا المقررة بالمادة ( 22 ) المدة الأفتراضية من هذا القانون ،
ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليهم إذا تجاوز سن الستين .
مما سبق يتبين أن التأمين إلزاميا لصاحب المعاش المبكر فى حالة التحاقه للخدمة المدنية قبل سن الستين ، وتحدد حقوقه فى حالة إنتهاء الخدمة كأنها مدة جديدة ( قائمة بذاتها ) . |
|
|
|