04-10-2024, 04:36 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد إذن معالى المستشار / محمد الصياد (متعكم الله بدوام الصحة وموفور العافية )
السائل الكريم
عند ايقاف الموظف عن عمله أو حبسة احتياطياً على ذمة قضية يستحق صرف نصف الأجر
أساسى ومتغير أو أجر وظيفى ومكمل حسب القانون التابع له وتسدد اشتراكات التأمينات
على الجزء المنصرف له ويثبت الأجر الآساسى أو الوظيفى على استمارة 134 ع ح عن الفترة
من تاريخ التعيين حتى 2019/12/31 على أساس الأجر المنصرف وإذا كانت فترة الحبس تنفيذاً
للحكم الصادر ضده تدخل فى الفترة المشار إليها فمدة الحبس تسقط من مدة الاشتراك التأمينى
ولا يوضع أجر لها باستمارة 134 مع الإشارة إلى ذلك وإرفاق القرار الإدارى الصادر من جهة العمل
باسقاط مدة الحبس ، وفيما يخص بطاقة الأجور المتغيرة عن ذات الفترة المشار إليها فيتم وضع
الأجور المنصرفة فقط واتباع نفس الأمر
أما إذا كانت فترة الحبس الأحتياطى أو مدة الحبس التنفيذى للحكم الصادر ضده تقع فى الفترة الخاصة
بقانون 148 فيتم وضع اجر الاشتراك التأمينى عن فترة صرف نصف الأجر المنصرف بنموذج المرفق رقم 1
بطاقة أجر الاشتراك وفترة الحبس الوجوبى تسقط أجورها من النموذج مع الإشارة إلى ذلك وارفاق قرار
جهة الإدارة باسقاط مدة الحبس الوجوبى
ونأسف على الإطالة ... تحياتى وتقديرى |
|
|
|