العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-09-2024, 02:36 PM   #1
اسامه المحلاوى
عضو فضي
إحصائية العضو







اسامه المحلاوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي استمارة134 ع .ح-الإشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موظف حكومي تم حبسه وتم صرف نصف الأجر لمدة 3 سنوات ثم تم ايقاف المرتب عند صدور الحكم ، نفذ الحكم وخرج وعاد للعمل ولم يقوم بصرف أي مبالغ عن المده الماضية وبعد عدة سنوات بلغ سن التقاعد يرجي الإفادة عن كيفية تدريج الأجر الأساسي فى أستمارة 134 ع.ح خلال مدة النصف أجر وخلال مدة وقف الأجر بالكامل
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 04-10-2024, 04:36 PM   #2
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد إذن معالى المستشار / محمد الصياد (متعكم الله بدوام الصحة وموفور العافية )
السائل الكريم
عند ايقاف الموظف عن عمله أو حبسة احتياطياً على ذمة قضية يستحق صرف نصف الأجر
أساسى ومتغير أو أجر وظيفى ومكمل حسب القانون التابع له وتسدد اشتراكات التأمينات
على الجزء المنصرف له ويثبت الأجر الآساسى أو الوظيفى على استمارة 134 ع ح عن الفترة
من تاريخ التعيين حتى 2019/12/31 على أساس الأجر المنصرف وإذا كانت فترة الحبس تنفيذاً
للحكم الصادر ضده تدخل فى الفترة المشار إليها فمدة الحبس تسقط من مدة الاشتراك التأمينى
ولا يوضع أجر لها باستمارة 134 مع الإشارة إلى ذلك وإرفاق القرار الإدارى الصادر من جهة العمل
باسقاط مدة الحبس ، وفيما يخص بطاقة الأجور المتغيرة عن ذات الفترة المشار إليها فيتم وضع
الأجور المنصرفة فقط واتباع نفس الأمر
أما إذا كانت فترة الحبس الأحتياطى أو مدة الحبس التنفيذى للحكم الصادر ضده تقع فى الفترة الخاصة
بقانون 148 فيتم وضع اجر الاشتراك التأمينى عن فترة صرف نصف الأجر المنصرف بنموذج المرفق رقم 1
بطاقة أجر الاشتراك وفترة الحبس الوجوبى تسقط أجورها من النموذج مع الإشارة إلى ذلك وارفاق قرار
جهة الإدارة باسقاط مدة الحبس الوجوبى
ونأسف على الإطالة ... تحياتى وتقديرى







    رد مع اقتباس
قديم 04-10-2024, 10:45 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذ محمد : بارك الله فيكم
قد تجد تعليمات أو كتب دورية صادرة عن الصندوق الحكومى بهذا الشأن من خلال فهارس التشريعات بالموقع

تضمن القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (23)
تحسب الإشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك بمراعاة مايلى:

1- أن الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أوخصم ساعات التأخيرلا تعتبر تخفيضاً للأجر ويتعين تحصيل الإشتراكات علي أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض.
2- تستحق الإشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون علي أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الإشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الإشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف.
3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر وفقا للآتى :

1) ( أ ) تؤدى الإشتراكات عن الأجر الأساسى على أساس كامل هذا الأجر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل الرسمية.
(ب) تؤدى الإشتراكات عن الأجر المتغير كما يلى :
2) عناصر الأجر المتغير المرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل يؤدى عنها الإشتراكات على أساس ما يحصل عليه المؤمن عليه من هذه العناصر بالفعل.
3) باقى عناصر الأجر المتغير تؤدى عنها الإشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل.
4)
ولا تؤدى أية إشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً، أو تعويضاً عن الأجروتحدد مدد الغياب المشار إليها وفقاً لأنظمة العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة.


تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021

مـادة (63) :
يُراعى فى تحديد الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ما يأتى :

1- لا تعتبر الاستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإدارى أو الغرامات
أو خصم ساعات التأخير تخفيضًا للأجر ويتعين تحصيل الاشتراكات على أساس الأجر الإجمالى دون تخفيض .
2- تستحق الاشتراكات عن مدد الوقف عن العمل احتياطيًا أو بقوة القانون على أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الاشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الاشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعى من تاريخ الإيقاف .
3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر تؤدى الاشتراكات على أساس كامل هذا الأجر بافتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كامل الوقت .
4- تعتبر المدد التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرًا أو تعويضًا عن الأجر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ايقاف موظف حكومي عن العمل-الاشتراكات عن مدد الوقف عن العمل احتياطيًا أو بقوة القانون اسامه المحلاوى مستشارك التأميني 1 02-10-2024 01:04 AM
كيفية سداد اشتراكات ال50 %-الاشتراكات عن مدد الوقف عن العمل احتياطيًا أو بقوة القانون عاطف عبدالكريم مستشارك التأميني 3 14-09-2022 10:13 PM
بخصوص الاجازةبدون-يستحق العلاوةالسنوية بقوة القانون فهومازال عاملاًومؤمن عليه ahmedmustafa مستشارك التأميني 1 15-03-2021 01:59 PM
الحبس اثناء الخدمه-الإشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون اسلام السيسي مستشارك التأميني 4 27-06-2015 12:19 PM
هل يجوز وقف المعتقل عن العمل-الوقف المؤقت عن العمل-المحكمة العمالية محمد خميس مستشارك التأميني 3 18-12-2014 05:16 PM

الساعة الآن 05:39 AM.