العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-07-2016, 01:35 PM   #1
جمال الشاعر
عضو حديث
إحصائية العضو







جمال الشاعر غير متواجد حالياً

 

Cool قادرعلى الكسب وانا عاجز؟-إجراءات التجكيم الطبي-الإبن العاجز عن الكسب

تقدمت للحصول على معاش من التامينات حيث اننى عملت عملية قلب مفتوح واعانى من دوالى بالساقين وتم ايضا اجراء جراحة وبالفعل تم حصولى على معاش عن والدى المتوفى لمدة عام ويعاد العرض وبعد مرور عام تم العرض على لجنة العجز بمستشفى النقراشى التى قررت فى المرة الاولى على عجز كامل قررت هذة المرة اننى قادر على الكسب وتم ايقاف المعاش بالرغم من ان نسبة العجز كما هى فانا عامل عملية توصيل شريان بالقلب وعملية دوالى بالساقين وهذا مكتوب فى التقريرالذى ذكرفيه اننى قادر على الكسب نريد معرفة الحقيقة







    رد مع اقتباس
قديم 15-07-2016, 01:33 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 متواجد حالياً

 

افتراضي لك الحق في التظلم من قرار اللجنه الطبيه

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
طبقا لاحكام المادة 61 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 75 التظلم من قرار اللجنه الطبيه طبقا لنص الفقرة الثانيه من المادة

مع ملاحظ مواعيد التظلم القانونيه




الفصل الرابع
التحكيم الطبى
ـ
مادة (61)
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل ، أو بعدم إصابته بمرض مهنى، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.

كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.([1])

ويقدم الطلب إلى الهيئة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم.([2])




محمود احمد اسيوط






    رد مع اقتباس
قديم 17-07-2016, 09:35 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (92)
فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يكون للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج فى المواعيد الآتية :
1- خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية :
- تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج.
- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى.
2- خلال شهر من أي من التواريخ الآتية :
- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.
كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.

مادة (93)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
تشكل لجنة التحكيم الطبى المنصوص عليها فى المادة (62) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه للمؤمن عليه على الوجه التالى :
1- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها مكان العمل ( مقرراً).
2- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3- طبيب إخصائى يختاره مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تبعاً لحالة صاحب الشأن طالب التحكيم وذلك بناء على طلب المقرر.
وتعقد اللجنة بمقر مكتب طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة المختصة.
كما تشكل لجنة التحكيم الطبى للإبن أو الأخ المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 92 من هذا القرار وفقاً لما يلى :
1- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها محل إقامة صاحب الشأن.
2- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3- طبيب أخصائى من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة الواقع فى دائرتها محل إقامة صاحب الشأن.
ويتم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الصندوق بناء على ترشيح جهات عملهم ويحدد هذا القرار مقرر اللجنة ومكان إنعقادها.
وتعقد اللجنة فى مكان وجود صاحب الشأن إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الإنتقال إلى مقر اللجنة.
ويجوز للصندوق المختص أن يطلب حضور ممثل عنه إجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود.

مادة (94)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه صاحب الشأن على النموذج الذى يعد لهذا الغرض ويسلم هذا الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيده له بإيصال إلى الصندوق المختص التابع له .
ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره خمسة جنيهات إلى خزينة الصندوق المختص.
وفى حالة إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدى هذا الرسم بحوالة بريديه لحساب الجهة المذكورة.

مادة (95)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يسقط حق صاحب الشأن فى التحكيم فى الحالتين الآتيتين :
1- إذا لم يتقدم بطلب التحكيم فى المواعيد المنصوص عليها بالمادة ( 92 ).
2- إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم.
ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فى هاتين الحالتين.

مادة (96)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
على الصندوق المختص أن يرسل جميع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة التحكيم المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.
وعلى مقرر لجنة التحكيم الطبى أن يحدد موعد إنعقاد اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه ، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب الشأن بذلك الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع ويتم هذا الإخطار برقياً عند الضرورة.
وإذا كان مكان وجود العامل واقعاً فى دائرة إختصاص لجنة تحكيم أخرى فعلى مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع إلى مقرر اللجنة المشار إليها.
ويجوز لطرفى النزاع تقديم أية بيانات أومستندات أوشهادات طبية إلى لجنة التحكيم الطبى حتى اليوم السابق على موعد إنعقادها.

مادة (97)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع.

مادة (98)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
على مقرر لجنة التحكيم الطبى إخطار الصندوق المختص بالقرار الذى إتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
وعلى الصندوق إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات.
وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف مبلغ ثلاثين جنيهاً لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا صدر قرار لجنة التحكيم فى صالح صاحب الشأن.
ويلتزم الصندوق المختص بصرف المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا صدر قرار اللجنة فى غير صالح صاحب الشأن .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
لجنة العجز


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدةالتظلم-الابن أوالأح العاجزعن الكسب- التظلم من قرار اللجنةالطبية-التحكيم الطبي على محمود مستشارك التأميني 1 10-04-2015 04:01 PM
معاش الابن بعد سن 21-منحة القطع - الإبن العاجز عن الكسب هشام مصطفى عبد الحميد مستشارك التأميني 1 24-03-2014 12:04 AM
استرجاع المعاش-الإبن العاجز عن الكسب-التحكيم الطبي للمؤمن عليه والإبن والأخ توكلت على الله مستشارك التأميني 8 18-01-2014 03:32 PM
حدود الجمع بين نصيب الإبن العاجز عن الكسب في المعاش والدخل من عمل أو مهنة شريف عبد المقصود اسماعيل مستشارك التأميني 6 08-12-2013 10:16 PM
الابن العاجز عن الكسب - التحكيم الطبي خالد خضر مستشارك التأميني 1 02-03-2012 04:08 PM

الساعة الآن 11:16 AM.