العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-04-2011, 03:41 PM   #1
كمال ارمانيوس
عضو مميز
إحصائية العضو







كمال ارمانيوس غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال حول عقد العمل الفردى - انقضاء مدة عقد العمل محدد المدة واستمرار طرفاه في تنفيذه

استاذنا العزيز
تحية طيبة وبعد،،،
انا اعمل فى شركة قطاع خاص منذ سنتين بالضبط يوم 1/6/2009 وعقد العمل محدد المدة لمدة سنة واحدة وما زلت بالعمل هل بعد انتهاء عقدى للسنة الثانية على التوالى من الممكن على صاحب العمل انهاءة ام اصبح العقد دائم ارجو الرد للاهمية و شكرا






    رد مع اقتباس
قديم 19-04-2011, 10:52 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود ضمن التشريعات بالموقع :
مادة 104: ينتهي عقد العمل محدد المدة بإنتهاء مدته.

فإذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند إنقضاء خمس سنوات-وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر . وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالات انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة.


مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.

ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب.


مادة106: إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخري .

فإذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقاً لأحكام المادة 104 من هذا القانون







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2011, 06:32 PM   #3
كمال ارمانيوس
عضو مميز
إحصائية العضو







كمال ارمانيوس غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال

انا عقدى مازال قائم وصاحب العمل يريد اجبارى على تقديم استقالتى لان عدد العمالة زائد عن طاقتة وكما قلت ان عقدى لمدة سنة وانا الان ثانى عام لى ولم اوقع على عقد جديد فماذا افعل واقول له وكما فهمت من الرد السابق فان عقدى دائم لمدة غير محددة وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 22-04-2011, 09:04 PM   #4
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لم يعد هناك عقد عمل دائم , و لن يجبر صاحب عمل علي استمرار أي عامل في خدمته رغم أنفه .
الفصل التعسفي لم يعد مكلف طالما مدة الخدمة صغيرة و المرتب ضئيل , بالإضافة إلي هناك من الوسائل للضغط للترك .







    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2011, 08:17 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما أصبح العقد غير محدد المدة يسري بشأنه المواد التالية من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات :
مادة 110: مع عدم الإخلال بحكم المادة(198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.

ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.

كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.



مادة 111: يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات.


مادة 198: يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الأحوال.

مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :

1 - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة.

2 - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .

3 - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .

5 - إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة .

6 - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .

7 - إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8 - إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.

9 - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون .

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات
المذكرة السابعة والعشرون
أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ذات العلاقة بقانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
والقوانين الأخري ذات العلاقة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-04-2011 في 08:21 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2011, 09:09 PM   #6
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكراً لك اهتمامك , بارك الله لك .






    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2011, 11:24 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيك






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-04-2013, 08:31 PM   #8
ابراهيم الحجايا
عضو حديث
إحصائية العضو







ابراهيم الحجايا غير متواجد حالياً

 

افتراضي تحول عقدي من غير محدد المدة الى محدد المدة

السلام عليكم يا استاذنا عندي سؤال
بموضوع العقود مع الشركات الخاصة
انا اعمل بشركة من سنتين
ووقعت عقد معهم غير محدد المدة وتم تغيير اسم الشركة الى اسم آخر ووقعنا عقد جديد ?كن لم انتبه للعقد محدد المدة وتم تغيير الشركة مرة ثالثة وكان العقد بالشركة الثالثة محدد المدة مع العلم ان الموظفين ما تغييروا نفسهم
وعند المخالصة مع الشركة اكتشفت انه لم يطلع لي شهرين انذار (تعسفي)مثل زملائي بالعمل وانا اقدم منهم بالرقم الوضيفي
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 13-04-2013, 10:40 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما وقعت علي عقد
أصبحت ملتزم بما يترتب عليه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-04-2013, 11:24 PM   #10
romanazy
عضو حديث
إحصائية العضو







romanazy غير متواجد حالياً

 

افتراضي عقدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا عقدى محدد المدة بدءا من 1-6-2012 وحاليا لا ترغب الشركة فى تجديد العقد معى وتم اخطارى بعدم تجديد العقد بتاريخ 18-4-2012
وهذا الاخطار لا يتفق مع المادة 111 من قانون العمل (يجب أن يتم الأخطار قبل الإنهاء بشهرين)
ارجو من سيادتكم الافادة للاهمية وماذا على ان افعل مع صاحب العمل؟
ولكم جزيل الشكر






    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يلتزم صاحب العمل بامساك سجلات الحضور والإنصراف فى قانون العمل على محمد مستشارك التأميني 4 02-09-2014 04:21 PM
اصابة العمل في حالة العمل بعد مواعيد العمل الرسمية صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 8 30-10-2011 02:33 PM
استفسارات حول الأجازة السنوية وفقا لقانون العمل Amal Zaki مستشارك التأميني 4 15-04-2011 04:34 PM
سؤال حول المكافاة السنوية التي تقررها جهة العمل كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 4 07-04-2011 03:46 PM
عقد ندوة شهرية بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالحكومة admin الجديد في التأمين الإجتماعي 0 06-11-2010 08:17 PM

الساعة الآن 06:52 AM.