توفى صاحب المعاش بتاريخ 3/4/2006 واستحق عنه ارمله وابنه مطلقه بتاريخ 15/2/2000
لها دخل من عمل اكبر من النصيب المستحق تم التعديل للارملة 3/4
وبالتالي يكون الاستحقاق في المعاش النصف للأرملة والنصف للبنت
والمنصرف 3 / 4 للأرملة ولا شئ للبنت
بتاريخ 22/7/2015 استحقت الابنه معاش عن نفسها لبلوغها السن المنهى للخدمه
في هذا التاريخ يتم مقارنة (1) نصيبها المستحق في معاش والدها ( النصف ) ب (2) معاشها عن نفسها
فاذا كان (1) أكبر من (2) تستحق منه الفرق
والا لاتستحق في معاش والدها
بتاريخ 25/7/2015 توفت الارمله وتم صرف معاش 7/2015 قبل وفاتها
والسؤال المطروح على سيادتكم استاذنا
هل يتم مقارنة نصيب الابنه فى 1/7/2015 نصف المعاش عن الوالد بمعاشها عن نفسها فاذا استحقت يتم اعطائها ثلثى المعاش من 1/8/2015
هذا صحيح علي ان يراعي أن تكون المقارنة في تاريخ الواقعة المنشئة لاستحقاقها المعاش عن نفسها وهو 22/7/2015
ام يتم مراعاة حدود الجمع فى 1/8/2015 مقارنة معاشها عن نفسها بثلثي معاش والدها فاذا استحقت يتم اعطائها نسبة فى ثلثي المعاش
سبق الاجابة
ام ما الذى يتم عملة فى هذه الحاله
سبق الاجابة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
03-12-2015 في 04:29 PM.
|