العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-05-2015, 02:31 PM   #1
lawman172009
عضو ماسي
إحصائية العضو







lawman172009 غير متواجد حالياً

 

افتراضي اعانةالعجز-تستحق صاحب معاش العجزالكامل والولدالعاجزعن الكسب سـواءكان إبناأوبنتابلغ14س

تقدم السيد / محمد بطلب اعانة عجز
أحيل للمعاش بتاريخ 9/2/2012 لبلوغ السن القانونى لكنه ضرير ويعانى من الامراض
هل يجوز تحويله للكومسيون الطبي لتقرير الاعاننه من عدمه







    رد مع اقتباس
قديم 27-05-2015, 01:28 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي استحقاق مغاش شيخوخه وبذلك لايستحق اعانه عجز

السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك تقدم السيد محمد بطلب اعانه عجز واحيل للمعاش لبلوغ السن في سنه 2012 ونفيدك باته وفقا للمادة 103 مكرر من قانون التامين الاجتماعي 79 لسنه 75 فا نه لاستحق اعانه العجز الا صاحب مغاش العجز الكامل المستديم او الولد العجز عن الكسب سواء كان ابنا او ابنه اعانه عجز فقا لهذا النص
مادة (103مكرر)( )( )
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20% ) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل،أوزوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

وكذلك وفقا لنص المادة 151 والمادة 152 من قرار وزير الماليه وةالتامينات رقم 554 لسنة 2007
وعلي ذلك فان هذا الشخص صاحب معاش الشيخوخه وبلوغ السن لايستحق اغانه عجز بنسبه 20% وبالتالي لايجوز عرضه علي اللجنه لتقرير هذه الاعانه اكرر لاستحق وفقا للنصوص المذكوره
الفصل الرابع
قواعد وإجراءات صرف إعانة العجز
مادة (151)
يستحق صاحب معاش العجزالكامل والولد العاجز عن الكسب سـواء كان إبناً أو بنتاً متى بلغ سنه أربع عشرة سنة ميلادية كاملة إعانة عجز تقدر بنسبة 20% من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
مادة (152)
تستحق إعانة العجز فى الحالات الآتية :
1- فقد البصر كلياً.
2- فقد الذراعين.
3- فقد الطرفين السفليين.
4- الشلل الرباعى الكامل.
5- شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة.
6- الشلل النصفى التام المقعد عن الحركة.
7- المرض العقلى.
8- هبوط القلب المزمن الشديد.
9- التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى تقعد عن الحركة.
10- الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة.
11- الحالات الأخرى التى تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية ، وتعتمد هذه الحالات من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى أو من ينيبه.

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 28-05-2015, 01:51 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تستحق الأرمله معاش عن والدها اذا كانت تستحق معاش أكبر عن زوجها Ahmedkeshkey مستشارك التأميني 2 04-05-2015 05:51 PM
للتوضيح-اعانةالعجز-أهمية التفرقة بين النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق bab9 مستشارك التأميني 10 16-12-2014 12:12 PM
توضيح المطلب العاشروماتضمنه من فروع- إعانةصاحب معاش العجزالكامل المستديم والولدالعاجز ابو كحله مستشارك التأميني 8 02-05-2014 08:53 PM
كيف يمكن الحصول على معاش-شروط المداخلات للاجابةعلي الأسئلة-العجزالكامل بعدأكثرمن سنة ayman1001 مستشارك التأميني 14 15-09-2012 09:25 PM
اعانةالعجزهل تستحق لصاحب معاش العجزالكامل خلال سنة-مدي استحقاقها لمعاش108لسنة1976 وليد حامد مستشارك التأميني 7 01-06-2012 12:21 AM

الساعة الآن 04:48 PM.