العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-05-2015, 07:00 PM   #1
عمروالحمزاوى
عضو فضي
إحصائية العضو







عمروالحمزاوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفساربشان منحةالوفاة-توزيع منحةالوفاة-شروط استيفاءالنموذج105مكرر

بسم الله الرحمن الرحيم


استاذنا الجليل / السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



قام المرحوم / ...... بتحرير نموذج 105 حال حياته وقد استوفى النموذج سالف الذكر كافه اوضاعه القانونيه والشكليه من حيث التسجيل بالسجل الخاص وتوقيع مدير المسئول وممهور بخاتم الشعار


وقد ورد بالنموذج سالف الذكر ( تصرف منحه الوفاه لزوجتى او لمن يقوم بمصاريف الجنازة من الابناء )


وقدم الابن / .... شهاده اداريه ثابت بها انه القائم بمصاريف الجنازة


ونظرا لوفاه الزوجه حال حياه صاحب المعاش تم استبعادها من المنحه اعمالا لنص الماده 144 من القرار الوزارى رقم 554 لسنه 2007 لزوال صفتها


والسؤال مدى صحه صرف المنحه للابن فى هذا الفرض ؟

علما بانه قد ورد بكتاب الحقوق التامينيه طبعه 2013 ص 46 يراعى فى تحرير استماره 105 ان تكتب اسماء المستفيدين كامله مع ذكر صفتهم ودرجه قرابتهم بالامؤمن عليه او صاحب المعاش

وهل معنى ذلك ان التحديد يجب ان يكون بالاسم ام من الممكن ان يكون بالصفه كان يقول تصرف المنحه لابى او امى دون ذكر اسماء

وهل يصح الصرف للورثه الشرعيين ان قرر صاحب المعاش ذلك باستماره 105


ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 22-05-2015, 12:44 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة( 139)
يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.


تضمنت قرارات وزير التامينات
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (142)
تستحق المنحة وفقاً للترتيب الآتى :
1- لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش على نموذج الاستمارة رقم (105مكرر).
2- الأرمل.
3- الأبناء الذين يتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش والبنات غير المتزوجات حتى ولو كانت مستحقة لمعاش أخر.
ويراعى فى حالة وجود أولاد تتوافر فيهم هذه الشروط من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
4- الوالدين.
5- الأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش.
ولا تستحق المنحة فى حالة عدم وجود مستحقين وفقاً لما تقدم.

مادة (143)
يحدد المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي أو منحة الوفاة بموجب الإستمارة رقم ( 105) أو( 105مكرر) المرفق نموذجيهما ، وتحرر الإستمارة المشار إليها من نسختين إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، وتحرر الإستمارة من ثلاث نسخ إذا كان المؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص.
على أن تقيد فى سجلات تعد لهذا الغرض وفقاً للنموذج رقم ( 143) المرفق.
ولا يعتد بالاستمارة فى حالة تحريرها على غير النموذج المشار إليه وفقاً للقواعد والشروط الموضحة به.
ويعتد بالطلبات السابق تقديمها من المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بتحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي وكذا منحة الوفاة إذا كان قد إتبع بشأنها إجراءات قيد الرغبات الواردة بها في السجل.

مادة (144)
يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تعديل رغبته في تعيين المستفيدين عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ويعتبر تحرير الإستمارة الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء للإستمارة السابقة.
وإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التي حددها بالإستمارة كشرط لإستحقاق التعويض الإضافي لأي من المستفيدين قد تخلفت أو أن أحد المستفيدين الواردة أسماؤهم بالإستمارة قد توفي قبل وفـاة المؤمن عليه أو صاحب المعاشيوزع النصيب الذي كان مستحقاً لهذا المستفيد على الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم من يكون أسمه قد ورد بالإستمارة كمستفيد فيصرف له نصيبه المحدد بها بالإضافة إلى حصته في النصيب الموزع بصفته وريثاً شرعياً.
أما فى حالة منحة الوفاة فإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش زوال صفة من حددت له المنحة قبل وفاته فتصرف المنحة طبقا للأولويات الواردة فى المادة (142).


تضمنت ارشادات
نموذج رقم ( 105 مكرر) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
تحديد المستفيدين من منحـــة الوفـــــاة

1- يراعي في تحرير هذه الاستمارة التي تعتبر بياناتها سرية مايلي :-
أ‌- أن تكون أسماء المستفيدين كاملة مع ذكر صفتهم ودرجة قرابتهم بالمؤمن عليه
أو صاحب المعاش إن وجدت .
ب‌- أن يوقع المؤمن عليه بنفسه على الاستمارة كما يوقع عليها صاحب العمل أو من ينيبه بما يفيد صحة توقيع المؤمن عليه وتختم بخاتم الجهة التي يتبعها ويجب أن تكون هذه التوقيعات مزيلة بالتاريخ.
جـ- أن تحرر جميع بيانات الإستمارة ونسخها بالمداد السائل أو الجاف بخط واضح مع مراعاة
عدم وجود شطب أو كشط أو محو أو تحشير .
د‌- تعتمد الاستمارة من الموظف المختص بجهة ربط المعاش بما يفيد صحة توقيع صاحب المعاش.
2- تحفظ نسخة بملف المؤمن عليه أو صاحب المعاش في مظروف مغلق وترسل نسخة إلى المؤمن عليه
أو صاحب المعاش بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بعد قيدها بالسجل الذي يعد لهذا الغرض.
3- يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تغيير رغبته في تحديد المستفيدين ويعتبر تحرير الاستمارة
الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاءاً للإستمارة السابقة .
ولا تعتبر الإستمارة صحيحة ما لم تكن مستوفاة طبقاً للشروط والأوضاع سالفة الذكر .

تضمنت اصدارت الصندوق الحكومي
دليل
حساب الحقوق التأمينية

(للمؤمن عليهم التابعين للصندوق)
الطبعة الأولى
أكتوبر 2013
الباب الثالث
الحقوق الإضافية
الفصل الثانى
منحة الوفاة
ثالثاً : المستفيدين لمنحة الوفاة :
تستحق المنحة وفقاً للترتيب الآتى :
1- لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش على نموذج الاستمارة رقم (105مكرر).
2- الأرمل.
3- الأبناء الذين يتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش والبنات غير المتزوجات حتى ولو كانت مستحقة لمعاش أخر.
ويراعى فى حالة وجود أولاد تتوافر فيهم هذه الشروط من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
4- الوالدين.
5- الأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش.
ولا تستحق المنحة فى حالة عدم وجود مستحقين وفقاً لما تقدم.

رابعاً : إجراءات استيفاء استمارة 105 مكرر :
1- يحدد المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ منحة الوفاة بموجب الاستمارة رقم ( 105 مكرر) وتحرر الاستمارة من نسختين.
2- يراعي في تحرير استمارة (105 مكرر) أن تكتب أسماء المستفيدين كاملة مع ذكر صفتهم ودرجة قرابتهم بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش إن وجدت.
3- أن يوقع المؤمن عليه بنفسه على الاستمارة كما يوقع عليها صاحب العمل أو من ينيبه بما يفيد صحة توقيع المؤمن عليه وتختم بخاتم الجهة التي يتبعها ويجب أن تكون هذه التوقيعات مزيلة بالتاريخ.
4- أن تحرر جميع بيانات الاستمارة ونسخها بالمداد السائل أو الجاف بخط واضح مع مراعاة عدم وجود شطب أو كشط أو محو أو تحشير.
5- تعتمد الاستمارة بالنسبة لصاحب المعاش من الموظف المختص بخدمة المواطنين بالمنطقة التأمينية المختصة بما يفيد صحة توقيع صاحب المعاش وإثبات تاريخها.
6- تحفظ نسخة بملف المؤمن عليه أو صاحب المعاش في مظروف مغلق وترسل نسخة إلى المؤمن عليه أو صاحب المعاش بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بعد قيدها بالسجل الذي يعد لهذا الغرض.
7- تقيد الاستمارة فى سجلات تعد لهذا الغرض وفقاً للنموذج رقم ( 143) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007.
8- يعتد بالطلبات السابق تقديمها من المؤمن عليهم قبل 1/10/2007 بتحديد المستفيدين من مبلغ منحة الوفاة إذا كان قد اتبع بشأنها إجراءات قيد الرغبات الواردة بها في السجل.
9- يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تغيير رغبته في تحديد المستفيدين ويعتبر تحرير الاستمارة الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء للاستمارة السابقة.
10- لا تعتبر الاستمارة صحيحة ما لم تكن مستوفاة طبقاً للشروط والأوضاع سالفة الذكر.



بناء علي ما تقدم :

والسؤال مدى صحه صرف المنحه للابن فى هذا الفرض ؟
لا يصح

وهل معنى ذلك ان التحديد يجب ان يكون بالاسم ام من الممكن ان يكون بالصفه كان يقول تصرف المنحه لابى او امى دون ذكر اسماء
يجب ان يكون بالاسم

وهل يصح الصرف للورثه الشرعيين ان قرر صاحب المعاش ذلك باستماره 105
لا يصح







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-05-2015, 06:48 PM   #3
عمروالحمزاوى
عضو فضي
إحصائية العضو







عمروالحمزاوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي المستفيدين من المنحه




أستاذنا الفاضل / السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لى وجهه نظر متواضعه
اؤد طرحها على سيادتكم لابداء الراى فيها



- بينت الماده( 121 /1) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المستحقون لمنحه الوفاه فنصت على أنه " تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107و108).



- من خلال هذا النص التشريعى فان المنحة تستحق وفقاً للترتيب الآتى :
1- لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش
2- الأرمل.
3- الأبناء الذين يتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش والبنات غير المتزوجات حتى ولو كانت مستحقة لمعاش أخر.
4- الوالدين.
5- الأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش.




- ومؤدى هذا النص التشريعى أن المشرع التامينى منح المؤمن عليه أو صاحب المعاش مطلق الحريه فى تحديد المستفيد من منحه الوفاه . سواء كان شخص واحد أو اكثر من شخص وسوا ء كان من المستحقين فى المعاش أو من غيرهم وسواء كان من أقارب المؤمن عليه أو لا تربطه بالمؤمن عليه ثمه قرابه .



- ولما كان النص التشريعى قد جاء عاما ومن ثم فلا يجوز تقيده الا بنص تشريعى آخر وما ورد من تعليمات أ و قرارت وزاريه تتطلب من المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن يحدد المستفيد من المنحه بالاسم قيد لم يرد بالنص التشريعى لذا فالمؤمن عليه أو صاحب المعاش له أن يحدد مستحق المنحه باى وسيله كانت فله أن يحدده بالاسم كأن يقول تصرف منحه وفاتى للسيد / كذا . و قد يحدد المستحق للمنحه بالصفه كان يقول تصرف منحه وفاتى لزوجتى أو لابى أو لامى دون أن يحدد اسما بعينه . وله ان يحدد مستحق المنحه بمن أسدى له عملا جليلا كان يقول تصرف منحه الوفاه لمن أنفق على علاجى وقت مرضى أو من قام بنفقات الجنازة



- والقول بان صاحب المعاش لابد أن يحدد أسما بعنيه وجه نظر تضع قيدا على نص الماده ( 121 ) سالفه الذكر بل ومن شانها أن تضع قيدا على حريه صاحب المعاش عند التقرير بمستحقى المنحه .



- والمستقر عليه بقضاء محكمه النقض المصريه " انه متى كان النص القانونى واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه او تأويله .
( الطعن رقم 11 لسنة 59ق جلسة 1996/5/6 س47ج1ص732 )

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ايضا " انه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث ان كان صريحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المرادمنه فلا محل للخروج عليه او تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى املته وقصد الشارع منه لان ذلك لا يكون الا عند غموض النص اووجود لبس فيه .



( الطعن رقم 949 لسنة 56 ق جلسة 1996/4/11 س47ج1ص643 )






    رد مع اقتباس
قديم 25-05-2015, 01:25 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

مع احترامي لاجتهادك
اختلف معك فيما انتهيت اليه

ورايي اوضحته تفصيلا في المداخلة 2 مستندا الي النصوص التشريعية
خاصة التفويض الوارد بالمادة 139 من القانون لوزير التامينات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسارات-توزيع المعاش-الردوالأيلولة في حالةقطع معاش الارملة-نفقات الجنازة-منحةالوفاة د/احمد مستشارك التأميني 2 16-12-2014 02:14 PM
استفسار بعد اذن حضراتكم -المكافاة-التعويض الاضافي-منحةالوفاة Al Desouky مستشارك التأميني 2 23-11-2014 02:56 PM
سؤال عن منحةالوفاة-الجمع بين المعاش عن الوالدينبدون حدود-منحةالوفاة-نفقات الجنازة samar مستشارك التأميني 1 09-08-2014 06:47 PM
معاش الأم والأب-قطع معاش المستحق للوفاة-الرد علي المستحقين-توزيع منحةالوفاة engh2020 مستشارك التأميني 3 12-11-2013 11:55 PM
الاخت المستفيدة في معاش اخيها والدخل من مهنةحرة-شروط الاعالة-منحةالوفاة-نفقات الجنازة fahimhafiz مستشارك التأميني 3 08-07-2012 04:21 PM

الساعة الآن 07:06 PM.