تضمن
قانون رقم 25 لسنة 2020
بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات
الخاصة التى تقررت بدءًا مِنْ 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر
الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
(المادة الأولى)
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1974 المستحق اعتبارًا مِنْ 1/7/2006 للمؤمَّن عليه الذى تسرى فى شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (85 لسنة 2006 ، 77 لسنة 2007 ، 114 لسنة 2008 ، 128 لسنة 2009 ، 70 لسنة 2010 ، 2 لسنة 2011 ، 82 لسنة 2012 ، 78 لسنة 2013، 42 لسنة 2014 ، 99 لسنة 2015) زيادة بواقع (80 %) مِنْ قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسى وفقًا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها ، حتى تاريخ استحقاق المعاش ، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
ظ،- أنْ يكون استحقاق ا...............................
لم تتضمن قوانين العلاوات الخاصة المشار اليها استحقاقها للعاملين بالقطاع الخاص
وعلى سبيل المثال منها القانون 85 لسنة 2006 ، الذى تضمن:
المادة الأولى
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2006 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وذلك بحد أدنى 36 جنيهاً ودون حد أقصى ، ولا يعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .
المادة الثانية
يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق احكام هذا القانون العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ، أو بوحدات الإدارة المحلية ، أو بالهيئات العامة ، أو بالمؤسسات العامة ، أو بشركات القطاع العام ، أو بشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توطفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
16-06-2020 في 07:25 PM.
|