العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-10-2015, 11:54 PM   #1
SQLDOS
عضو نشيط
إحصائية العضو







SQLDOS غير متواجد حالياً

 

Post تامينات النقابات-الفئات الخاضعةلقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكم

رجوا الافادة عن هذا السؤال:-
ماهى نص المادة فى قانون 108 او 79 التى تنص على الاتى:-
ان مؤسسى النقابات و الجمعيات الخيرية غير خاصين لقانون التامينات كونهم متطوعين ولا يتقاضون اجر وان الموظفين فقط هم الخاضعين لقانون 79
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 10-10-2015, 11:59 PM   #2
SQLDOS
عضو نشيط
إحصائية العضو







SQLDOS غير متواجد حالياً

 

Red face تأمينات النقابات

نرجوا الافادة عن هذا السؤال:-
ماهى نص المادة فى قانون 108 او 79 التى تنص على الاتى:-
ان مؤسسى النقابات و الجمعيات الخيرية غير خاصين لقانون التامينات كونهم متطوعين ولا يتقاضون اجر وان الموظفين فقط هم الخاضعين لقانون 79
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 11-10-2015, 12:17 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 3
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) .
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
5 – مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6– حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8 أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9 المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10 الأدباء والفنانون .
11 العمد والمشايخ .
12 المرشدون والأدلاء السياحيون .
13 الوكلاء التجاريون .
14 القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1)
15 الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1)
16 أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2)
17 المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .


مادة 4
يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية :
‌أ- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .
‌ب- أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري الذين لا يستخدمون عمالا .
ج صغار المشتغلين لحساب أنفسهم .
ويصدر بقواعد تحديد هذه الفئات قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.


وقد صدر قرار وزير التامينات
قرار رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
متضمنا

الباب الثاني
فى شروط انتفاع بعض الفئات بأحكام القانون
مادة (2)
تسرى أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 على الفئات الآتية :
(أ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .
(ب) أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .
(ج) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجاري أو أن يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية
(د) ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى توافر شروط الانتفاع الأخرى :
1- إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.
2- إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه فى تاريخ وفاة المورث.
3- متولى الإدارة فى جميع الأحوال .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-10-2015 في 12:24 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الرابعة والعشرون: قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم admin منتدي المذكرات 5 30-03-2021 05:19 PM
تأمين شخصى-أعضاءنقابةالصحفيين غير غاضعين لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و أبن مصر مستشارك التأميني 1 06-10-2015 05:11 PM
التأمين كمشترك و صاحب عمل-حول الاشتراك في قانون التامين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال Alfa مستشارك التأميني 9 11-06-2015 12:12 PM
اختيارفئةالاشتراك-قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم-108لسنة1976 الاسيوطى مستشارك التأميني 5 13-11-2013 11:43 PM
كيف اعمل معاش لى-التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال اجباري salsabilashraf مستشارك التأميني 2 09-05-2013 12:33 AM

الساعة الآن 08:29 AM.