العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-01-2014, 02:18 PM   #1
feshara
عضو حديث
إحصائية العضو







feshara غير متواجد حالياً

 

افتراضي تسجيل شركة جديدة-إجراءات الاشتراك عن منشأة

الأستاذ الفاضل
قمنا يتأسيس شركة مساهمة و حق التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
أرجو إرشادى بكيفية تسجيل المنشأة لدى التأمينات
المستندات المطلوبة و الإجراءات
مع الشكر مقدما







    رد مع اقتباس
قديم 04-01-2014, 02:58 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي المستندات المطلوبة لفتح ملف منشاة بالتاميتات

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله

بالنسبه لسؤالك انه قمت بتاسيس شركة مساهمه وانه وفقا لاحكام القانون 108 لسته 1976 بشان اصحاب الاعمال ومن في حكمهم او ان

اشير عليك بانه وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القانون بانه اعضاء مجالس الادارات والاعضاء المنتدبون في الشركات المساهمه بالقطاع الخاص

يخضعون اجباريا للتامين عليهم كاصاحب اعمال وفقا للقرار 434 لسنه 1978 من تاريخ تاسيس الشركة اما عن كيفية فتح ملف منشاة بالتامينات

الاجتماعية وتسجيل المنشاة فيها فقد حددها القرار 554 لسنه 2007 وزير المالية والنامينات والمستندات المطلوبه وفقا لمواده الاتيه


ه.
مادة (9)
يلتزم صاحب العمل أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الإشتراك لدى الصندوق محرراً من ثلاث نسخ علي نموذج الإستمارة رقم (2) المرفق ويجب أن يرفق بطلب الإشتراك المشار إليه المستندات الآتية :
1- نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو إستيفاء البيانات أو الاستمارات ، وفقاً للنموذج رقم (9) المرفق معتمداً من صاحب العمل ومختوماً بخاتم المنشأة.
ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب علي توقيع هؤلاء المسئولين علي المحررات والمكاتبات والإستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.
2- أية مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجارى أوعقد الشركة أوقرارإنشائها أوعقد الإيجار أوأمر التشغيل أوأمرالتوريـد أو الترخيص الصادر بالنشاط وكذلك المستندات الدالة علي صفة صاحب العمل في غير المنشآت الفردية أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها علي الأصل بمعرفة الموظف المختص والتوقيع بما يفيد المطابقة.
3- الإخطار عن إشتراك عامل بالصندوق ، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق ومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
مادة (10)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.
وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.
مادة (11)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الصندوق المختص خلال أسبوعين بالإستمارة رقم (1) الخاصة بإشتراك عامل بالصندوق مرفقاً بها المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل ان وجد بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك عند تحقق إحدى الحالات الآتية :
1- إلتحاق أي عامل بالعمل لديه.
2- إستمرار المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل بعد بلوغه سن الستين وتوقف إنتفاعه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3- إلتحـاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي.
4- إلتحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه.
مادة (12)
يلتزم العامل عند إلتحاقه بعمل فى القطاع الخاص إخطار مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته مقر العمل على النموذج رقم (1) المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل.
مادة (13)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
علي الصندوق المختص أن يعيد إلى صاحب العمل إحدى صور إستماراتي طلب الإشتراك رقمي (1) و(2) بعد تحديد رقم المنشأة والرقم التأميني لكل مؤمن عليه وذلك بعد تسجيل بياناتهما على الحاسب الآلي وفي السجلات المعدة لهذا الغرض وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإلكتروني كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الإستمارتين المشار إليهما.
وعلى صاحب العمل أن يخطر المؤمن عليه برقمه التأمينى ، وفي جميع الأحوال تكون أرقام المؤمن عليهم ثابتة طوال مدة الإشتراك في التأمين.
ويلتزم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والمستحقين عنهم أن يذكروا فى جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الرقم التأميني لكل من صاحب العمل و المؤمن عليه والرقم القومي للمؤمن عليه .
وعلى الصندوق المختص الحصول على الرقم القومى لكل مؤمن عليه أو صاحب معاش أو مستفيد أوقائم بالصرف من مصلحة الأحوال المدنية.
كما يلتزم الصندوق المختص بإعداد بطاقة تأمينية إلكترونية لكل مؤمن عليه موضحاً بها كافة البيانات الخاصة به ويتم تحديث بياناتها أولاً بأول مع مراعاة تنفيذ هذا الإلتزام تدريجياً وفقاً لحاجة العمل.
مادة (14)
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه.
2- إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
3- إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق.
وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.
ولايستحق المبلغ الإضافى المشار إليه إعتباراًً من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :
1- ورود إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في المواعيد المحددة دون إستيفاء بعض بياناتها ، متى كان مثبتاً بها تاريخ إنتهاء الخدمة.
2- إنتهاء خدمة المؤمن عليه في تاريخ إنتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أوالإيجار
أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، بشرط أن يقر المؤمن عليه بصحة تاريخ إنتهاء الخدمة.
3- قيام صاحب العمل بالتوقيع على إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب.
4- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده.
5- شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها.
6- صدور حكم قضائى فى مواجهة الصندوق المختص بإنهاء خدمة المؤمن عليه.
7- تقديم صاحب العمل إستمارة الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الإنقطاع عن العمل.
مادة (15)
يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص على النموذج رقم (15) المرفق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع أي تغيير فى البيانات والمستندات المقدمة منه وعلى الأخص فى الحالات الآتية :
1- إنشاء فرع جديد تابع له.
2- تغيير صفة صاحب العمل من ملكيه عامه الى ملكيه خاصة أو العكس أو تغيير نوع النشاط الذي يزاوله.
3- تغيير عناوين أماكن العمل.
4- التغيير فى نماذج التوقيعات.
5- فقد الأختام أو إستبدالها.
ويسلم الإخطار إلى مكتب الصندوق المختص أو يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وفى حالة التأخير عن الإخطار يكون صاحب العمل مسئولاً عما يقع نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخي فيه.


ولعلي قد اصبت ولاستاذنا التعليق والتصحيح
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 05-01-2014, 12:06 AM   #3
feshara
عضو حديث
إحصائية العضو







feshara غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ألف شكر يا أستاذنا







    رد مع اقتباس
قديم 06-01-2014, 12:52 PM   #4
feshara
عضو حديث
إحصائية العضو







feshara غير متواجد حالياً

 

افتراضي

على فكرة يا أستاذنا
عند التسجيل طلبوا منى صحيفة الإستثمار و عقد الشركة و صور بطاقات أعضاء مجلس الإدارة و آخر محضر مجلس إدارة
مع الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 07-01-2014, 12:26 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
موجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

نماذج القرار
موجودة أسفل القرار المشار إليه بالموقع

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 07-01-2014 في 12:31 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اصحاب الاعمال-تحديد دخل الاشتراك -تعديل دخل الاشتراك-اضافةفئات اشتراك جديدة محمد سعيد مستشارك التأميني 25 24-04-2013 03:38 PM
النقل ما بين الشركات-منشأة واحدة لها مركز رئيسي وفروع متعددة-منشآت ذات كيانات مستقلة SLAHA_KISS مستشارك التأميني 5 15-02-2012 03:18 PM
استفسار هام - اجراءات الاشتراك عن منشأة ( شركة مساهمة ) احمد نشأت مستشارك التأميني 11 06-12-2011 09:08 PM
تسجيل شركة فى تامينات مقاولات - الاشتركات في أعمال المقاولات yaser_has مستشارك التأميني 5 19-06-2011 08:49 PM
شمول (12984) منشأة جديدة بالضمان الاجتماعي ضمن مشروع توسعة الشمول (الأردن) admin التامين الإجتماعي حول العالم 0 22-09-2010 02:06 PM

الساعة الآن 01:25 AM.