العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-10-2012, 02:00 PM   #1
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي المادة126من قانون العمل-مكافاة نهايةالخدمةوعلاقتهاباشتراك تأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة

الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وكل عام وسعادتكم وأهل المنتدى جميعا بخير

وبعد ، صاحب معاش سن الستين ـ التحق للعمل فى مدرسة خاصة بمرتب شهرى من عام 1996 حتى سبتمبر 2012 ( 15 سنة ) ماهى الحقوق المستحقة له عم هذه المدة من صاحب العمل أو التأمينات فى ضوء المادة 126 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والتى تنص على :

( مادة 126 )

يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكأفاة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن ، وتحسب المكأفاة على أساس آخر ما كان يتقاضاه .

رجاء التفضل بالأفادة لأن هناك أراء مختلفة من موظفى مكاتب العمل والتأمينات .







    رد مع اقتباس
قديم 28-10-2012, 02:36 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

المقصود ب :
وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .



تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة(40)
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.

مادة (162)
المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل.

ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطو حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة1964 وتحسبهذهالزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرفهذهالزيادة للمؤمن عليه وفى حالة وفاته تصرف بأكملها وفقا للبند 10 من المادة 27.

ويجوز لأصحاب الأعمال طبقاً للقواعد والأوضاع التى يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه استخدام أرصدة المبالغ التى يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها بالفقرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق فى الزيادة المشار إليها لإنشاء مساكن لهـم فى حـدود مستحقاتهـم فى هذه الأرصدة عن طريق جمعيات تعاونية للإسكان على أن تخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التى تستحق للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم عند انتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف فى تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات إلا بعد استحقاقهم هذه الزيادة أو بعد سداد هذه القروض.

واستثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأميناتالاجتماعية بصرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار مضافاً إليها مبلغ إضافى مقداره 4.5% سنوياً من تاريخ إيداعها فى الهيئة حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش أو التعويض ، ويجوز لهؤلاء المؤمن عليهم طلب استخدامهذهالمبالغ أو جزءمنها فى سداد المبالغ المطلوبة منهم لحساب المدد السـابقة أو الاشـتراك عن مدد وفـقاًللمـادتين (33 و34).


مادة (163)
يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش ، وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الإشتراك فى التأمين.
وإستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الإشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (17) وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الإشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذهالفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى انتهاء العقد أو إنتهاء الموسم بحسب الأحوال.

وبالتالي فان من يستمر في العمل أو يلتحق بالعمل بعد سن الستين
لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش تنفيذا للمادة 163
ويؤدي عنها صاحب العمل حصته في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
لا يكون له الحق في مكافأة نهاية الخدمة

لمزيد من التفاصيل
راجع موضوع سابق
الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1606&highlight=%E3%DF%C7%DD%C3%C9 +%E4%E5%C7%ED%C9+%C7%E1%CE%CF%E3%C9
وعنوانه
من يتحمل مكافاة نهاية الخدمة-وعلاقتها باشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-10-2012, 07:02 PM   #3
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب معاش يعمل بعد سن الستين

الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا جزيلا على إجابتكم على الأستفسار الخاص بمن يعمل بعد سن الستين

لكن سؤالى هو صاحب المعاش الذى التحق بعد سن الستين للعمل لدى صاحب عمل لخبرته فى مجال التربية والتعليم

حيث لم يؤدى صاحب العمل تأمين السيخوخة والعجز والوفاة أو المكافأة

إذن من يتحمل مكافأة نهاية الخدمة للعامل فى حال إنتهاء الخدمة هل صاحب العمل أم التأمينات وذلك فى ضوء المادة 126 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؟

ولكم الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 29-10-2012, 08:25 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - المادة 126 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
تتعلق بمن يعمل بعد سن الستين
سواء كان صاحب معاش أو غيره

2 - قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
يخاطب صاحب العمل وليس التأمينات الاجتماعية

3 - مكافأة نهاية الخدمة المشار اليها بالمادة 126 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
لا علاقة لها بنظام المكافأة الذي يتضمنه قانون التأمي الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975
والذي هو جزء من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الذي يتضمن ( المعاش والمكافأة )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 31-10-2012, 03:22 PM   #5
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي المادة 126 من قانون العمل

شكرا جزيلا أستاذنا العزيز ، وبعد

خلاصة القول أن المادة 126 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، ومواد قانون التأمين الأجتماعى تفيد بالاتى :

الذى بلغ 60 سنة واستحق معاش ثم التحق لدى صاحب عمل لمدة 15 سنة وبالتأكيد لا يؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمكافأة نظرا لأنه صاحب معاش .

وحيث أن مكافأة نهاية الخدمة المقررة بالمادة 126 من قانون العمل التى تقضى بأن يستحق العامل بعد سن الستين مكافأة بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وشهر عن كل سنة من السنوات التالية

إذن هذه المكافأة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يستحقها من صاحب العمل على الأجر الأخير نظرا لأن صاحب العمل لا يسدد تأمينات عن العامل ببعد سن الستين فى تأمين الشيخزخة والعجز والوفاة نظرا لأنه صاحب معاش

أرجو التأكيد ولكم الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 31-10-2012, 05:00 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

هذا ما تضمنته المداخلتين 2 و 4







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-04-2015, 10:50 PM   #7
hamadagafaar
عضو حديث
إحصائية العضو







hamadagafaar غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ارجو من سيادتك نفسير فى شأن المادة ( 126 ) من القانون
( مادة 126 )

يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكأفاة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن ، وتحسب المكأفاة على أساس آخر ما كان يتقاضاه .

فاذا كان العقد المبرم بين الفرد و بين صاحب العمل قد تضمن ان التزامات عبارة عن مكافاءة شهرية على النحو الاتى : راتب شهرى 3000 جنبه و قد قضى مدة 8 سنوات بعد بلوغه ين الستين
فهل اجر الشهر المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو 3000 جنبه ام يتم احتساب اجر الشهر بمراعاة الحد الاقصى للاجر الاساسى المعلن بالتأمينات

و شكرا لمجهود سيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 16-04-2015, 12:23 AM   #8
hamadagafaar
عضو حديث
إحصائية العضو







hamadagafaar غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجر المحسوب عنه مكافأة نهاية الخدمة

ارجو من سيادتك تفسير فى شأن المادة ( 126 ) من القانون

( مادة 126 )

يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكأفاة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن ، وتحسب المكأفاة على أساس آخر ما كان يتقاضاه .

فاذا كان العقد المبرم بين الفرد و بين صاحب العمل قد تضمن ان الالتزامات عبارة عن مكافاءة شهرية على النحو الاتى : راتب شهرى 3000 جنبه و قد قضى مدة 8 سنوات بعد بلوغه سن الستين
فهل اساس اخر ما كان يتقاضاه فى المادة سالفة الذكر هو 3000 جنبه ام يتم احتساب اخر ما كان يتقاضاه بمراعاة الحد الاقصى للاجر الاساسى المعلن بالتأمينات الاجتماعية

و شكرا لمجهود سيادتكم






    رد مع اقتباس
قديم 16-04-2015, 12:27 AM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم حساب المكافأة المقررة بالمادة 126 من قانون العمل علي اساس الأجر المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون

وبالتالي ينم حسابها علي أساس اجر الشهر المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو 3000 جنبه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
توزيع نسب الاشتراك في تأمين اصابةالعمل وحالةتولي صاحب العمل العلاج وتعويض الأجر-رسوم samir مستشارك التأميني 5 15-10-2020 02:03 PM
من يتحمل مكافاةنهايةالخدمة-وعلاقتهاباشتراك تأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة- كتيبات العمل اسماعيل القبانى مستشارك التأميني 19 03-01-2019 09:54 PM
معاش اصابة العمل-الجمع بين معاش الاصابة ومعاش الشيخوخةوالعجزوالوفاة viking1616 مستشارك التأميني 1 30-03-2012 02:32 PM
نتاقض عدد مرات اجازة الوضع للمؤمن عليها في قانون العمل مع قانون الطفل mahmoud48 مستشارك التأميني 7 15-11-2011 06:39 PM
تأمين إصابات العمل - اجراءات اثبات العجز في حالة التصريح لصاحب العمل بالعلاج samir مستشارك التأميني 1 18-05-2011 11:34 PM

الساعة الآن 03:21 PM.