العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-04-2015, 02:44 PM   #1
ahmed abd alkader
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed abd alkader غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدى استحقاق مؤمن علية ق 108 للمعاش المبكر ولديه حيازةاكثرمن فدان-الخضوع بعد سن الستين

صاحب سيارة منذ 1986/1/7 حتى 2014/12/6 بالاستقالة مواليد 1953/5/24, ومدتة حوالى 29 سنة وتقدم بطلي صرف معاش مبكر ق 108 انهاء نشاط فى 2014/12/25 اى انه قد تجاوز سن الستين فى تاريخ انهاء النشاط .
وبطلب بيان حيازة زراعية للمذكور وجد انه حائز مساحة اكثر من فدان منذ اكثر من 20 سنة ومستمرة الحيازة حتى تاريخة ....

السؤال منقسم لجزئين يترتب احدهما على الاخر :

الجزء الاول :- هل يتم خضوع المذكور اجبارى للقانون 108 فى اليوم التالى لانهاء نشاط السيارة كونه حائز للارض زراعية اكثر من فدان طبقا للقانون 120 لسنة 2014 على الرغم من تجاوزه سن الستين نظرا لوجود النشاط " الحيازة " قبل انهاء السيارة ؟

الجزء الثانى : هل يتم صرف معاش مبكر للمذكور كصاحب سيارة ق 108 علما بان العبرة فى صرف المعاش المبكر بصفة عامة انهاء الخدمة او النشاط , وفى الحالة المعروضة يوجد نشاط مستمر وهو الحيازة الزراعية اكثر من الفدان ؟ .... برجاء الافادة




سؤال عام :
صاحب العمل النمطى وفى نفس الوقت مشترك كصاحب السيارة . فلماذا يخضع عن النشاط كصاحب عمل نمطى ويكون غير خاضع كصاحب السيارة ؟
وإذا كان صاحب العمل عن أكثر من فدان وفى نفس الوقت صاحب سيارة . فأيهما يخضع ؟ش
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير







    رد مع اقتباس
قديم 07-04-2015, 05:24 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

أكثر من فدان
هذه العبارة ممكن استحدامها لمن لديه حيازة مليون فدان ...
مطلوب بيان مقدار الحيازة منذ بدايتها وتطورها حتي الان بالتواريخ







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-04-2015, 12:36 PM   #3
ahmed abd alkader
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed abd alkader غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الحيازة الزراعية لدى المذكور عبارة عن 5 افدنة منذ عام 1980 حتى تاريخة .







    رد مع اقتباس
قديم 08-04-2015, 03:11 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

ملخص البيانات للحالة
مواليد 1953/5/24
صاحب سيارة منذ 1986/1/7 حتى 2014/12/6
قدم بطلي صرف معاش مبكر ق 108 انهاء نشاط فى 2014/12/25
تجاوز سن الستين فى تاريخ انهاء النشاط
الحيازة الزراعية لدى المذكور عبارة عن 5 افدنة منذ عام 1980 حتى تاريخه


الجزء الاول :- هل يتم خضوع المذكور اجبارى للقانون 108 فى اليوم التالى لانهاء نشاط السيارة كونه حائز للارض زراعية اكثر من فدان طبقا للقانون 120 لسنة 2014 على الرغم من تجاوزه سن الستين نظرا لوجود النشاط " الحيازة " قبل انهاء السيارة ؟
بداية مخاطبة المذكور بالقانون 108 لسنة 1976 باعتباره حائز أرض زراعية فدان فاكثر هو 1 / 10 / 2014
وفي هذا التاريخ كان قد تجاوز سن الستين وبالتالي يكون خضوعه اختياري
وفي اليوم التالي لانتهاء خضوعه للقانون المذكور باعتباره صاحب سيارة وفي هذا التاريخ كان قد تجاوز سن الستين وبالتالي يكون خضوعه اختياري


الجزء الثانى : هل يتم صرف معاش مبكر للمذكور كصاحب سيارة ق 108 علما بان العبرة فى صرف المعاش المبكر بصفة عامة انهاء الخدمة او النشاط , وفى الحالة المعروضة يوجد نشاط مستمر وهو الحيازة الزراعية اكثر من الفدان ؟
يتم صرف معاش مبكر للمذكور كصاحب سيارة ق 108
حيث لم يختر الخضوع لهذا القانون باعتباره حائز أرض زراعية فدان فاكثر


سؤال عام :
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...D1%C7%D6%ED%C9
وعنوانه
معاش مبكر في حال أستمرارالنشاط- معاش مبكر عن مدة خدمته كصاحب محل رغم أمتلاكه لسيارة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-04-2015, 01:02 AM   #5
ahmed abd alkader
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed abd alkader غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكر واجب

اتقدم بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور / محمد الصياد على اهتمامة وعلمه الوفير , بارك الله لك وجزاك الله عنا خير الجزاء
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







    رد مع اقتباس
قديم 09-04-2015, 01:24 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-04-2015, 01:33 AM   #7
MAS.Soliman
عضو ذهبي
إحصائية العضو







MAS.Soliman غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالمناظرة لرأي حضرتك فى الموضوع الذى قمت بادراج رابطه وعنوانه
معاش مبكر في حال أستمرارالنشاط- معاش مبكر عن مدة خدمته كصاحب محل رغم أمتلاكه لسيارة

وهو :

( 2- هل التأمين عليه كصاحب عمل على السيارة اختياريا على اعتبار أنه عند تصفية نشاطه وخروجه من التأمين كان بعد سن الستين أم التأمين عليه إلزاميا كونه يمتلك السيارة قبل انهاء المنشأة النمطية؟
التأمين عليه إلزاميا كونه يمتلك السيارة قبل انهاء المنشأة النمطية وقبل بلوغه سن الستين )


إذاً

تطبيقاً لهذا المبدأ هنا أيضاً

فيكون التأمين على المذكور إلزامياً للقانون 108 كونه يمتلك أرض زراعية وتقدر بـ 5 أفدنة قبل انهاء نشاط السيارة وبلوغه سن الستين .

أرجو التوضيح والافادة







    رد مع اقتباس
قديم 09-04-2015, 01:48 AM   #8
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى ضوء بيانات الحاله محل السؤال
المؤمن عليه
مواليد 1953/5/24
صاحب سيارة منذ 1986/1/7 حتى 2014/12/6
تقدم بطلب صرف معاش مبكر ق 108 انهاء نشاط فى 2014/12/25
تجاوز سن الستين فى تاريخ انهاء النشاط
الحيازة الزراعية لدى المذكور عبارة عن 5 افدنة منذ عام 1980 حتى تاريخه
نتسائل عن
فى ظل تقرير احقيته فى صرف معاش مبكر
ق 108 لسنه 1976
( لم يختر الخضوع للقانون 1976/108 باعتباره حائز أرض زراعية وذلك للاعتبارات الوارده بمداخله سيادتكم )
فى ضوء ذلك هل يستحق المذكور صرف ماده الرفع المنصوص عليها بالماده 165 من ق 1975/79






    رد مع اقتباس
قديم 09-04-2015, 02:12 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تصنيف مقدمي الأسئلة :
1 - من غير العاملين في مجال التامين الاجتماعي
اجابة مبسطة في حدود السؤال المطروح

2 - من العاملين المبتدئين في مجال التامين الاجتماعي :
اجابة مستندة الي مصادر تشريعيةفي مجال التامين الاجتماعي

3 - من العاملين القدامي في مجال التامين الاجتماعي
من المناسب في طرح أسئلتهم ان تتضمن ابداء رأيهم في موضوع السؤال مؤيدا بالمصادر التشريعية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-04-2015, 09:18 PM   #10
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى ضوء ماتضمنه الرابط

بعنوان
الشرح الوافى للقانون 120 لسنه 2014


سابعا تعديل الماده 165
قبل التعديل
تزاد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون المعاشات المستحقه لحالات بلوغ سن التقاعد او العجز او الوفاه وفقا لاى من القوانين الاتيه
- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
- قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنه 1980
وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها.
ويصدر الوزير المختص بالتأمينات والشؤن الاجتماعيه قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
بعد التعديل
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية :
- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار اليه.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها. ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
التعليق على التعديل
اولا: -
اعتبارا من 1/7/2010 وبموجب الماده 18،19 من ق 135 لسنه 2010 بدا العمل بماده الرفع وذلك لجميع المعاشات المستحقه وفقا لاحكام هذا القانون او اى من قوانين التامين الاجتماعى بقيمه تعادل الفرق بين قيمه المعاش الاساسى(وفقا للماده 18 من ق 135 /2010 )ثم قيمه المعاش الضمانى اعتبارا من 1/7/2013 (وفقا لما تضمنته الماده 165 من ق 79/2013 ) و33 % من قيمه المعاشات الاخرى والتى يحصل عليها صاحب المعاش
وتنفيذا لذلك صدر منشور عام وزاره الماليه رقم 9 لسنه 2010 بشان الاحكام الخاصه بزياده المعاشات وفقا لاحكام الماده 19 من ق 135/2010
وكان من بين ما تضمنه المنشور المشار اليه
ثانيا قواعد تحديد قيمه الزياده
ثالثا قواعد عامه
1- يراعى الا تزيد قيمه المعاش المستحق وفقا لاحكام القانون 112 لسنه 1980 باصدار قانون التامين الاجتماعى الشامل والقانون المرافق له مضافا اليه الزياده المستحقه وفقا للبند ثانيا عن قيمه المعاش الاساسى بما فى ذلك المنحه المقرره بقرار رئيس الجمهوريه رقم 458 لسنه 1998
2- تحسب هذه الزياده مره واحده فى 1/7/2010 او فى تاريخ استحقاق المعاش ايهما الحق وتستحق من هذا التاريخ
7- لا تستحق الزياده لصاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق احد قوانين التامين الاجتماعى وكذلك صاحب معاش العجز الجزئى الاصابى غير المنهى للخدمه طالما لم تتوافر فى شانه احدى حالات استحقاق معاش الشيخوخه والعجز والوفاه
وتطور مبلغ الرفع حسب تاريخ استحقاق المعاش فكان
تاريخ الاستحقاق قبل 1/7/2011 قيمه المعاش الاساسى 123.60
تاريخ الاستحقاق من 1/7/2011 حتى 30/6/2012 قيمه المعاش الاساسى 144.00
تاريخ الاستحقاق من 1/7/2012 حتى 30/6/2013 قيمه المعاش الاساسى 291.00
تاريخ الاستحقاق من 1/7/2013 حتى 31/12/2013 قيمه المعاش الضمانى 300.00
تاريخ الاستحقاق 1/1/2014 حتى تاريخه قيمه المعاش الضمانى 450.00
واعتبارا من 1/7/2013 بدا العمل بالقانون رقم 79 لسنه 2013 والصادر فى 13/8/2013 والذى قرر الغاء القانون 135 لسنه 2010 والعمل بالماده 165 المضافه الى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والسابق بيان نصها
وبناءا عليه صدر قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 79 لسنه 2013 بتاريخ 27/8/2013 بشان قواعد زياده المعاشات بحكم الماده 165 من ق 79/75 وقرر فى مادته الرابعه مجموعه من البنود منها
1- لا تستحق الزياده لحالات المعاش المبكر ،معاش العجز الجزئى الاصابى غير المنهى للخدمه طالما لم تتوافر فى شانه احدى حالات استحقاق معاش تامين الشيخوخه والعجز والوفاه ، المعاش الاستثنائى الذى تم منحه للمؤمن عليه المنتفع او المستحقين عنه
5- لا تستحق الزياده المشار اليها فى هذا القرار لصاحب المعاش السابق استحقاقه للزياده المقرره بالماده 19 من القانون 135 /2010
ثانيا :-
بموجب تعديل الماده 165 بالقانون 120 لسنه 2014 اصبح
1- من حق المعاشات المبكره والتى تستحق وفقا لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه الاستفاده من رفع المعاشات المتدنيه وبالنسبه للمعاشات المبكره المستحقه اعتبارا من 1/7/2013 تاريخ العمل بالقانون 79 لسنه 2013 والتى سبق عدم تطبيق الماده 165 عليها تم صرف الفروق الماليه المستحقه لها مع المعاش المنصرف فى اكتوبر 2014
2- بالنسبه لحالات المعاش المبكر المستحقه خلال شهرى 7،8 لسنه 2013 والتى تم حسابها وادراجها على اعتبار استحقاقها للرفع بمبلغ 291.00 جنيه و لم يطبق عليها التعديل الوارد بالقانون 79 لسنه 2013 لاعتبارات سياسيه واجتماعيه فقد تم ادراج فرق الرفع وقدره 9 جنيه (300-291 ) على المعاش المنصرف فى اكتوبر 2014
وارى انه على الرغم من تقرير استحقاق المعاشات المبكره للرفع فى ظل التعديلات التى تم اقرارها واخصها توافر مده اشتراك فعليه قدرها 240 شهروتطبيق قاعده ال 150 % على جميع القطاعات سيحافظ نسبيا على التوزان بين جانبى الايرادات والمصرفات لصندوقى التامينات الا انه سيكون دافعا للتشجيع على الاستقاله او تصفيه النشاط لاستحقاق معاش مبكر
3- فى ظل النص قبل التعديل كانت طريقه تحديد قيمه الزياده المقرره بالماده 165 واحده بالنسبه لجميع القوانين 79/75 ،108/76 ،50/78 ،112/80 اذ كانت تحدد
بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
الا ان المنشور الوزارى رقم 9 لسنه 2010 تضمن يراعى الا تزيد قيمه المعاش المستحق وفقا لاحكام القانون 112 لسنه 1980 باصدار قانون التامين الاجتماعى الشامل والقانون المرافق له مضافا اليه الزياده المستحقه وفقا للبند ثانيا عن قيمه المعاش الاساسى بما فى ذلك المنحه المقرره بقرار رئيس الجمهوريه رقم 458 لسنه 1998
ولذلك اعتبارا من 1/7/2010 كانت المعاشات المستحقه وفقا للقانون 112 لسنه 1980 تتحدد بما يساوى قيمه المعاش الاساسى او المعاش الضمانى بحسب الاحوال فى تاريخ الاستحقاق مضافا اليها الزيادات الدوريه والتى يراعى في تحديدها خصم 10 المنحه المقرره بقرار رئيس الجمهوريه رقم 458 لسنه 1998 من قيمه المعاش الاساسى او المعاش الضمانى
يراعى اعاده بحث حدود الجمع بين المعاشات ان كان احداها معاشا مبكرا وتاريخ الاستحقاق من 1/7/2013 كما يراعى اعاده النظر فى الحقوق التامينيه المنصرفه للمستحقين فى المعاشات المبكره استحقاق بعد1/7/2013 وقبل 1/10/2014 اذا ما كان تاريخ الاستحقاق والصرف لتلك الحقوق بعد 1/7/2013 و قبل 1/10/2014
مثل منحه الوفاه /مصاريف الجنازه /منحه قطع المعاش .....
فى ظل النص بعد التعديل بالقانون 120لسنه 2014 قرر ما كان قد سبق ان قرره منشور 9 لسنه 2010 وذلك من خلال
ا- وضع طريقتين لتحديد الزياده احداهما للقوانين (79/75/،108/76 ،50/78 ) والاخرى للقانون 112 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالماده بعد التعديل
ب- إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد
وبذلك يكون هناك نص اكثر احكاما عما كان مقراا بالماده 165 قبل التعديل او ما تضمنه المنشور رقم 9 لسنه 2010 فى هذا الخصوص
بناءا عليه

يتم ايقاف صرف الزياده المقرره بالماده 165 وذلك حتى يبلغ المذكور سن ال 65 او يتنازل عن كامل الحيازه ايهما اقرب







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حالةصرف79و108-الخضوع اختياري بعدسن الستين وليس الزامي قانون108لسنة1976 امينه المصري مستشارك التأميني 9 13-12-2014 12:10 AM
استفسار عن مومن علية من دولة الامارات-خضوع الأجانب للقانون 108 لسنة 1976 MAGDY2012 مستشارك التأميني 4 10-04-2014 06:12 PM
ق 108 لسنة 1976-مؤمن علية للاسف الشديد باقل شريحة- كارثة التهرب التأميني باسم الشايب مستشارك التأميني 3 15-05-2012 12:21 AM
وفاة مؤمن علية بعد ترك العمل وما زال مؤمن علية كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 2 31-01-2012 10:40 PM
وفاة مؤمن علية بعد ترك العمل بسنتين ومازال مؤمن علية- لم تقدم عنه استمارة 6 كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 29-01-2012 06:59 PM

الساعة الآن 03:21 PM.