27-06-2016, 12:11 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
تفسيرشرط عدم الخضوع لتأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة-مذكرةاللجنةالقانونية52في20/6/2016
اأستاذنا/ الصياد
جاءنا اليوم ضمن مراسلات الهيئة ما يلي:
بتاريخ 2016/6/20 صدرت مذكرة لجنة الشئون القانونية والـتأمينية والفنية بقطاع التأمينات رقم 52 بشأن تحديد مجال تطبيق الشرط الخاص بعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لاستحقاق المعاش المبكر وفقا لنص البند 5 من المادة 18 من قامون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقنون 120 لسنة 2014 والتي انتهت إلى الآتي:
1- أن المقصود بشرط عدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف الوارد بالبند 5 من المادة 18 هو عدم الخضوع لأحكام هذا التأمين وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978
2- أنه لا مجال الشرط المتقدم فيما يخص المؤمن عليه الذي توافرت بشأنه موجبات الخضوع لأحكام القانون 112 لسنة 1980 عند تقدمه لطلب الصرف عن مدد اشتراكه وفقا لأحكلم القانون 79 لسنة 1975
الأمر الذي يتعين معه التنبيه على مكاتب الصندوق بالآتي:
ضرورة التأكد من عدم خضوع المؤمن عليه المتقدم بطلب لصرف معاش مبكر وفقا لقانون 79 لسنة 1975 لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في قوانين التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 و 108 لستة 1976 و 50 لسنة 1978 فقط لا غير
|
|
|
|