نعم
عبارة ( يتعارض مع عملة الحالى ...) المذكورة فى قرار اللجنة الطبية اجاز للمذكور بموجبها العرض على اللجنة الخماسية
تضمنت الفقرة الأولي من المادة 53
مع مراعاة حكم البند (3) من المادة ( 18) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم
تضمن البند (3) من المادة ( 18)
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل([1]) أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار([2])من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أوالعاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار([3]) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
(1)يراعى الرجوع إلى منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 1991 بشأن الحقوق التأمينية المستحقة للمعاملين بأحكام المادة 66 مكرراً من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
(2)قرار وزير المالية رقم ( 554 ) لسنة 2007 ( المواد من 105 : 108 ).
(3)قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 (مادة 243) بإستثناء عمال النقل البرى كما تم إثتثناء أفراد هيئة الشرطة بناء على موافقة وزير التأمينات وصدر تنفيذاً لذلك كتاب الهيئة العامة للتامين والمعاشات - الصندوق الحكومى حالياً- رقم 4 لسنة 1982. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
01-01-2014 في 01:06 AM.
|