العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-06-2012, 01:53 AM   #1
شريف
عضو ذهبي
إحصائية العضو








شريف غير متواجد حالياً

 

افتراضي مادة 40-كيفيةمعاملةمدةعودةصاحب المعاش قبل سن الستين الى عمل يخضعه لاحكام هذاالقانون ؟

مؤمن عليه مواليد 56 احيل للمعاش المبكر عن مدة فى القطاع العام فى 4/ 1998 ثم التحق بعمل فى 12/1999 ثم استقال منه فى 9/2002 وقد تم صرف مكافأة عن هذه المدة كتعويض دفعة واحدة ثم التحق بعمل مرة ثالثة فى 9/2007 ومازال مستمر حتى الان فهل ماتم صرفه من مكافأة عن المدة من 12/1999 حتى 9/2002 صحيح ام كان يجب الا يصرف له اى تعويض حتى تاريخ بلوغه سن الستين فى 2016 وتطبيق احكام المادة 40 عليه
جزاكم الله خيرا






    رد مع اقتباس
قديم 09-06-2012, 01:05 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


اولا
ماده 40 قبل تعديلها بالقانون 130 لسنه 2009


اذا عاد صاحب المعاش الى عمل يخضعه لاحكام هذا القانون او لاحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقا لقانون ، يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتها ، خدمته
بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند ( ١ ‏) من المادة ( ٨ 1) أيهما
أسبق .
‏واذا كان الأجر الذى سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر فى نهاية
مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه
من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذى يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل
عليه من زيادات فى أجره .
‏وعند توافر إحدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقا للآتى :
١ ‏- إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش
أيا كان مقدارها ويضاف إلى المعاش السابق
.
٢ ‏- إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة ، فيسوى المعاش بإحدى
الطريقتين الآتيتين أيهما أفضل له .
‏( أ ) يسوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط
أجرى تسوية المعاش على كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما
أفضل له .
‏(ب) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقا لقواعد حساب المعاش لانتها ء
الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول .
‏وفى جميع حالات التسوية عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى أحكام
الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتفير ، وفى حالات التسوية عن المدة
الأخيرة واضافته إلى معاش المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر
الأساسى الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة ( . ٢ ‏) وألا يجاوز
مجموع المعاشين عن الأجر المتفير . ٨ ‏% من متوسط أجرى تسوية المعاش .
‏واذا كان المعاش المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطا وفقا لأحد القوانين المنصوص
عليها فى المادة الرابعة من قانون الإصدار يسوى المعاش وفقا لما سبق أو يسوى له معاش
عن مدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعبد تسوية المعاش لبلوخ سن التقاعد ، ويضاف إلى
المعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعهما بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر
~الأساسى والأجر التغير . ٨ ‏% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير
وفقا لهذا القانون .
ثانيا
صدر حكما المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 16 لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 14/1/1995 والقضية رقم 52 لسنة
18 قضائية " دستورية " بجاسة 7/6/1997 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية ويرجع إلى قواعد تنفيذ الحكم إلى مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى رقم 370 فى 5/8/1997.

ثالثا
مادة(40)ق 79 لسنه 1975 بعد تعديلها بالقانون 130لسنه 2009 يعمل بالتعديل اعتبارًا من 12/6/2009
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.



بناءا عليه
اذا كان تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التامنيه قبل 2009/6/12
تسوى مستحقاته عن مده خدمته م
ن 1999/12 حتى 2002/9وفقا للاحكام الماده 40 من ق 79 لسنه 1975 قبل تعديلها بالقانون 130 لسنه 2009
وذلك على النحو الموضح بصدر المداخله

وهو ما يعنى استحقاق معاش عن من مده الخدمه من 1999/12 حتى 2002/9
بالاضافه الى الحقوق التامنيه الاخرى وتتوقف طريقه التسويه على سبب الاستحقاق






    رد مع اقتباس
قديم 09-06-2012, 03:41 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2013, 04:24 AM   #4
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مادة 40-كيفيةمعاملةمدةعودةصاحب المعاش قبل سن الستين الى عمل يخضعه لاحكام هذاالقانون

الاستاذ/محمد الصياد بعد التحيه
السؤال في ماده 40قبل التعديل بالقانون 130لسنه 2009
---اذا كان سبب الستحقاق عن المده الاخيره العجز او الوفاه يحسب المعاش باي من الطريقتين ايهما افضل له 000000000000الخ
وجاء في البند رقم (ب) يحسب المعاش الخاص بمده الخدمه الاخيره وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمه لبلوغ سن التقاعد ويضاف للمعاش الاول
************************************************** **************************************************
والسؤال هو 1----المقصود بالمده الاخيره هي =====المده الفعليه فقط ام المده الفعليه +المده الافتراضيه
حيث سيتم حساب المعاش وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمه لبلوغ سن التقاعد اي تحسب معاش مده كما يلي
1- المعاش =متوسط الاجر *1/45*المده
2-يرفع الي 50%من متوسط الا جر اذا كانت المده لا تقل عن 20سنه
3-يتم مراعاه عدم زياده مجموع المعاشين عن 80%من الحد الاقصي للاجر في تاريخ الاستحقاق عن المده الاخيره
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هل اذا كان المذكور قد قدم طلب صرف عقب انتهاء كل مده ان يتم حساب معاش عنها واضافته للمعاش السابق ---اي يتعدد صرف معاش طبقا للماده 40







    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2013, 08:55 AM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المذكره السابعه عشره
قواعد معامله صاحب المعاش وفقا لقانون التامين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
العائد الى مجال تطبيق هذا القانون
الفصل الثانى: تحديد الحقوق التأمينيةلصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى عند إستحقاقه الصرف عن مدة الاشتراك الأخيرة

المبحث الأول: تحديد حالة الاستحقاق عن مدة العمل الجديدة

المطلب الثاني : توافر حالة الاستحقاق قبل 12/6/2009
الفرع الأول: في حالة استحقاق المعاش لبلوغ السن المعاشى أو لطلب صرف المعاش المبكر
الفرع الثانى: فى حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة
ثم راجع الامثله التطبيقيه من ص 31 حتى ص 43






    رد مع اقتباس
قديم 28-11-2013, 11:46 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعديل التبعيه للابنه-يصرف المعاش المستحق لفاقدالأهلية الي القيم المعين من قبل المحكمة wwss63 مستشارك التأميني 2 13-05-2012 06:35 PM
جوازصرف معاش عندسن الستين لصاحب عمل عمل بالحكومة-القرارالجمهوري62لسنة1986 fahimhafiz مستشارك التأميني 4 30-03-2012 03:58 PM
عوده صاحب المعاش المبكر للعمل قبل بلوغ الستين-وتقديم طلب الصرف أثناء مدة الاشتراك وليد حامد مستشارك التأميني 5 31-12-2011 10:10 PM
الزواج بعد الستين - حكم المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه صدر الفقره الثانيه من مادة 105 وليد حامد مستشارك التأميني 6 17-11-2011 09:12 PM
حادث عمل قبل بلوغ السن ثم ثبوت العجز بعد سن الستين alihassan2525 مستشارك التأميني 1 07-04-2011 04:00 PM

الساعة الآن 07:05 AM.