العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-03-2012, 05:05 PM   #1
شريف الليث
عضو فضي
 
الصورة الرمزية شريف الليث
إحصائية العضو







شريف الليث غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازة المرضية-شروط الانتفاع بتأمين المرض استكمال مدة شهرين في جهة العمل الأخيرة

استاذنا ومعلمنا الجليل ...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..ندعو الله جميعا ان يرزقكم دائما الصحة والعافية وحب الناس ويتقبل منكم اعمال الخير ويثقل بها ميزان حسناتكم يوم العرض على العزيز الجبار ....اللهم امين
مؤمن عليه بشركة قطاع خاص منذ فترة وحصل على اجازة مرضية من التأمين الصحى لمدة 60 يوما من تاريخ 2/1/2011 وقد ترك العمل بالشركة واقفلت تأميناته بتاريخ 25/3/2011 وانتقل الى شركة اخرى وتم التامين عليه بالشركة الجديدة بتاريخ 26/3/2011 فى نفس النطاق الجغرافى لمكتب التامينات التابعة له الشركة القديمة...وحينما تقدم المؤمن عليه الى مكتب التأمينات لصرف تعويض الاجر الخاص بالاجازة المرضية ...قال له الموظف المختص بأنه لايجوز له صرف تعويض الاجر الخاص بالاجازة المرضية ..لتركه العمل بالشركة القديمة ...مع العلم بانه لم يترك العمل الا بعد انتهاء الاجازة المرضية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ,,,

شريف صابر
شركة يونيفرسال







    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2012, 06:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (76)
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.

ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شان أصحاب المعاشات.


ونظرا لأن جهة العمل الحالية قطاع خاص
وبالتالي فانه لاينتفع في هذه الحالة بتأمين المرض
الا بعد استكماله مدة شهرين في جهة العمل الأخيرة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 26-03-2012, 09:57 AM   #3
شريف الليث
عضو فضي
 
الصورة الرمزية شريف الليث
إحصائية العضو







شريف الليث غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا استمر وجوده بالشركة الجديدة اكثر من 4 شهور هل يحق له صرف تعويض الاجر عن الاجازة المرضية التى حصل عليها فى الشركة السابقة قبل التحاقه بالشركة الحالية ...والتى رفض الموظف المختص بمكتب التأمينات صرفها له بحجة انه ترك العمل بالشركة الاولى علما بأن الاجازة المرضية التى حصل عليه العامل شهران وهى مبلغ كبير بالنسبة للعامل .







    رد مع اقتباس
قديم 26-03-2012, 10:36 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما لم يترك العمل الا بعد انتهاء الاجازة المرضية
فانه يستحق تعويض الأجر عن هذه الأجازة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة السادسة: حساب مدة فى نظام المكافأة بالمبالغ المدخرة admin منتدي المذكرات 6 01-08-2015 12:07 AM
متى تكون الأجازة المرضية مستحقة الأجر للعامل - وكيف يحدد تعويض الأجر في حالة المرض ايمن شعبان مستشارك التأميني 13 23-08-2014 11:40 AM
حساب الأجازة المرضية وأجازة الوضع - تعويض الأجر في تأمين المرض SLAHA_KISS مستشارك التأميني 1 05-01-2012 11:31 PM
صاحب معاش انتفع بتأمين المرض وكان يعمل بهيئة لها نظام علاجي خاص - هل يجوز العدول ؟ أبوطارق مستشارك التأميني 4 19-10-2011 11:16 PM
الأرملة المنتفعة بتأمين المرض رمزي مستشارك التأميني 1 12-02-2011 11:32 PM

الساعة الآن 03:19 AM.