15-05-2012, 04:15 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
استفسار عن الحد الأدني لاشتراك الأجر الأساسي-كارثة التهرب التأميني
السيد الأستاذ الفاضل
بارك الله لنا في عمرك وزادك من فضله العظيم
ورد في مرفق رقم (2) من المذكرة الثانية ملحوظة "الحد الأدني 84 جنيها شهريا من 1/7/2001 ويزاد سنويا بقيمة العلاوة الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي بحد أقصي مقداره نسبة العلاوة من 35 جنيها .
أولاً : أرجو من سيادتكم شرح لهذه الملاحظة وهل تتعارض مع ضرورة إقرار صاحب العمل تلك العلاوة .
ثانياً : وضح من المذكرة أن الحد الأدني لاشتراك الأجر الأساسي 122.5 جنيه والحد الأقصي 875 جنيه فما هو الواجب اتباعه مثلا عندتعيين 2 :
1- أحداهما يحمل مؤهل متوسط والأخر مؤهل عالي .
2- يحملان نفس المؤهل وأحداهما سنة تخرجه سابقه للأخر .
3- بدون مؤهل وأحداهما أكبر سناً من الأخر .
وأرجو من حضرتك كما عودتنا إذا كان هناك من يمكن اعتمادنا عليه في ذلك من قرارات أو منشورات أو رؤية حضرتك لتلك المشكلات في ضوء الحدين ( الأدني والأقصي ) أن تمدنا به .
و جزاك الله خيراً |
|
|
|