24-02-2013, 04:19 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
تشمل إصابة العمل فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الحالات
خال صديقى موجه اول بالازهر واثناء اجتماع بمرؤسيه فوجئ بمخالفة احدهم للتعليمات بصورة شنيعة مما استفذه وادى لانفعاله وأثر على أعصابه وأفقده وعيه وأدخله فى غيبوبة ليومين مات بعدها بسبب هبوط حاد فى الدروة الدموية والتنفسية و نزيف فى المخ وارتشاح بالمخ . حرر زملائه مذكرة اثبتوا فيها انه اثناء القائه للتعليمات اصابته غيبوبة مفاجئة ولم يذكروا فيها سبب انفعاله . قامت التامينات الاجتماعية بصرف معاش عن الوفاة فقط . فهل تعد اصابته تلك اثناء العمل اصابة عمل ؟ وكيفية اثباتها؟ وما هى باقى حقوقه التى يكفلها له قانون التامينات الاجتماعية ؟ أرجو الافادة العاجلة ولكم وافر الشكر والتقدير |
|
|
|