العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-10-2015, 06:08 PM   #1
فاطمة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







فاطمة غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب حيازة زراعية ومدي تطبيق تعليمات الهيئة رقم 4/2015-يراعي الخضوع الاختياري بعدسن60

صاحب حيازة زراعية عن مساحة فدان و15 قيراط وهو من مواليد 27/2/1950 تقدم للمكتب بطلب صرف معاش بتاريخ 5/10/2015 علماً بأن تاريخ بداية الحيازة وفقاً لما جاء بخطاب الإدارة الزراعية فإن حيازته للأرض بتاريخ 5/1999 حتي الآن والسؤال : هل الحالة المعروضة يطبق بشانها بالبند ثانياً من تعليمات الهيئة رقم 4/2015 والسؤال الآخر : هل الفترة من 1/10/2014 ( تاريخ العمل بالقانون 120/2014) يطبق علي المذكور في الحالة المعروضة أحكام قانون 108/1976 حتي تاريخ بلوغ السن في فبراير 2015 (65 سنة )
أرجو من سيادتكم افادتي بالرأي
ورأيي تجاه الحالة أنه وفقا للتعليمات المشار إليها فإن السيد المذكور مخاطب باحكام القانون 112/1980 وتعليمات الهيئة 2/2013 منذ بداية الحيازة سنة 1999 حتي تاريخ صدوراالقانون 120/2014 والذي يعمل به من 1/10/2014 علي ان يتم خضوعه للقانون 108/1976 عن الفترة 1/10/2014 حتي 2/2015 تاريخ بلوغه سن 65 سنة علي أن يصرف تعويض دفعة واحدة عن المدة الأخيرة
وفي انتظار رد سيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 12-10-2015, 11:15 PM   #2
فاطمة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







فاطمة غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ارجو من سيادتكم الرد







    رد مع اقتباس
قديم 13-10-2015, 12:44 AM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي مراجعه الرابط

السائله الكريمه الفاضله استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله

ارجو مراجعه الرابطhttp://www.elsayyad.net/forum/showth...%E6%E4+%2F1980

وكذلك مراجعه الرابط
الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...3183#post33183
وعنوانه
استحقاق معاش قانون112لسنة1980بعدالعمل بالقانون120لسنة2014-حيازةفدان فأكثر
وفي هذان الرابطان الاجابة علي سؤالك

محموداحمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 13-10-2015, 12:16 PM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد استاذنا علي حاله مماثله

السائله الكريمه
نرفق لكم راي استاذنا محمد بك الصياد علي حاله مماثله معروضه وانتهي راي الزميل الفاضل وليد حامد الي صحه رايه والنتجه النهائيه مرفق الرد

لنتيجة صحيحة
ولكن أسلوب العرض يجب أن يكون بشكل أفضل وما يشار اليه من نصوص تشريعية واجرائية يكون في النطاق اللازم ( المختصر المفيد )

وزاره التأمينات
الهيئه القوميه للتأمين الاجتماعى
صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص
منطقه البحيره –اداره المراجعه

السيد الاستاذ / مدير مكتب....
بالاشاره الى خطابكم الوارد للاداره والمرفق به ملف المؤمن عليه/ محمد محمد يوسف تامينى 4553895 ميلاد 15/11/1949 وكان ممن خضعوا لاحكام 112/1980 لكونه حائز ارض زراعيه مقدارها ثلاثه افدنه اعتبارا من عام 1999 وحتى تاريخه الا انه اصبح من المخاطبين باحكام القانون 108 لسنه 1976 اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 120 لسنه 2014 والذى يعمل به اعتبارا من 1/10/2014 لكونه حائز ارض زراعيه فدان فاكثر
وتطلبون الافاده بالراى حول مدى الاحقيه فى صرف معاش وفقا للقانون 112/1980

أولا : النصوص التشريعية والاجرائية :
1 - تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 3 : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .

وجاء نص الماده الرابعه من قانون الاصدار : تسرى أحكام القرارات التي صدرت بتحديد فئات المنتفعين بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه ، كما يستمر العمل بها في ظل أحكام القانون المرافق .
وتخضع هذه الفئات لأحكام القانون المرافق دون غيره من قوانين التامين الاجتماعي.

مادة 9 : - يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ .......................

2 - تضمن قرار رئيس جمهوريةمصرالعربية بالقانون رقم 120 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانونى التأمين الإجتماعى الصادربالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فىحكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
المادةالرابعة : يستبدل بنصى البندين (5 ، 6) من المادة (3) من قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فىحكمهم الصادربالقانون رقم 108 لسنة 1976 النصان الآتيان :
5 – مالكوالأراضى الزراعيةالتى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6 – حائزوالأراضى الزراعيةالتى تبلغ مساحتهافدان فأكثر،سواءكانواملاكاًأومستأجرين بالأجرةأوبالمزارعةأوهمامعاً.

المادةالخامسة : ينشرهذاالقراربقانون فى الجريدةالرسمية،ويعمل به إعتباراًمن الشهرالتالى لتاريخ نشره عداأحكام المادة 165 المشارإليهافيعمل بهاإعتباراًمن 1/7/2013 مع صرف الفروق الماليةالمستحقة.

صدربرئاسةالجمهوريةفى 7 ذىالقعدةسنة 1435 هــ
الموافق 2 سبتمبر سنة 2014 مــ

وتضمنت قرارات وزير التامينات
-قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل وبمراعاة التعديل بالقانون رقم 120 لسنة 2014 والذى يعمل به من 1/10/2014

مادة 2 : بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :

1-...........................
2-حائزوا الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عن فدان واحد سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة
3- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن فدان واحد

تضمنت منشورات الصندوق العام والخاص
1 لسنه 1984بشان بشأن مدي تطبيق أحكام قانون التـأمين الاجتماعي الشامل علي من تجاوز سن الستين ولم يطلب الانتفاع بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976

1لسنه 1985 بشأن عدم تطبيق أحكام قانون التـأمين الاجتماعي الشامل علي من تجاوز سن الستين و لم يطلب الانتفاع بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 طالما ظل محتفظا بانتمائه إلي احدي الفئات الخاضعة لإحكام هذا القانون

5 لسنه 1993 بشأن أحقية من لهم مدد اشتراك طبقا لاحكام القانون رقم 112 لسنة 75 والقانون رقم 112 لسنة 80 في استحقاق معاش الشيخوخة عند بلوغ السن اذا كان قد توقف سريان القانون عليهم قبل بلوغ هذا السن وكانت مدد اشتراكهم تبلغ 120 شهرا

تضمنت تعليمات رقم( 2 ) لسنة 2013 بشان إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة
ثانياً : شروط الخضوع : يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة وألا تجاوز الخامسة والستين .
وتثبت السن ...................................

ثالثاً : إثبات المهنة : - يعتد ببطاقة الحالة المدنية ( بطاقة الرقم القومي ) ........................................
ويراعى في تطبيق ما تقدم ما يأتي :
1. المؤمن عليهم المسجلين كأعضاء في النقابات ...................................
2. المزارعين والفلاحين - تستوفى بالإضافة إلي صورة البطاقة - شهادة من الجمعية الزراعية بمقدار الحيازة أو شهادة تفيد عدم وجود حيازة .

رابعاً : إجراءات الاشتراك :
1. على كل مواطن ممن تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون أن يتقدم إلى المكتب المختص الواقع في دائرة محل إقامته بطلب قيد اسمه في سجل قيد اشتراكات نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ، ويحرر الطلب بمعرفة موظف الصندوق المختص على استمارة تعد وفقاً للنموذج رقم ( 1 ) المرفق .
2. إرفاق المستند الدال علي تاريخ الميلاد وكذا صورة البطاقة المثبت بها المهنة أو المستند الدال علي المهنة طبقاً لما سبق توضيحه ( وفي حالة الاشتراك عند التقدم بطلب الصرف أو بعد فترة من تاريخ الخضوع يتم إرفاق بيان بتدرج المهنة الصادر من مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتبها أو ما يفيد القيد بالنقابة أو الجمعية التعاونية أو الروابط أو التراخيص الصادرة لمزاولة المهنة موضحاً به تاريخ بدء المزاولة ) مع استيفاء إقرار من المؤمن عليه بما يفيد سفره للخارج موضحاً به المدة أو عدم سفره للخارج وتستبعد مدد السفر للخارج من مدد الاشتراك وما يترتب على ذلك من آثار وأنه مسئول مسئولية قانونية في حالة اكتشاف غير ذلك.
3. تحرير استمارة القيد بخط واضح من نسختين ، تحفظ نسخة بملف المؤمن عليه لدى المكتب المختص ونسخة تسلم للمؤمن عليه .



ثانيا :بناء علي ما تقدم :

حيث مدة الاشتراك بالقانون 112/1980اكبر من 120 شهرا و انتهاء الخضوع لهذا القانون بعد بلوغه سن ال 60 وقبل بلوغ سن ال 65 ( تاريخ مخاطبته باحكام القانون 1976/108 من 2014/10/1 )
وحيث لم يبد رغبته فى الانتفاع باحكام القانون 108/1976 لتجاوزه سن الستين وعلى ذلك تسرى فى شانه احكام المنشور رقم 1 لسنه 1985 بشأن عدم تطبيق أحكام قانون التـأمين الاجتماعي الشامل علي من تجاوز سن الستين و لم يطلب الانتفاع بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976
لذلك يتم ايقاف الاشتراك في قانون التأمين الشامل اعتبارا من 1/10/214 ( تاريخ العمل بالقانون 120/2014) حتى تاريخ بلوغ سن التقاعد (ال 65 ) لتملكه ارض زراعيه فدان فاكثر ولم يطلب الخضوع للقانون رقم 108 لسنة 1976
بمعنى ( لا يؤمن عليه سواء 112 /1980 او108/1976 خلال الفتره من 1/10/2014 حتى بلوغ سن ال 65 )
وببلوغه سن ال 65 سنة ولتجاوز مدة اشتراكه 10 عشر سنوات في قانون التأمين الشامل يستحق معاشا وفقا للقانون 112/1980 دون اشتراط استمرار الخضوع لاحكام القانون 112/1980 حتى تاريخ بلوغ سن ال 65 وذلك وفقا لما انتهي اليه المنشور رقم 5 لسنة 1993








التوقيع
مع تحياتي
مستشار التأمين الإجتماعي
محمد حامد الصياد
محمول: 01001428370
mohelsayyad@hotmail.com

آخر تعديل الصياد يوم 11-04-2015 في 01:04 AM.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة هذا مانتهي اليه رأي الزميل وليد حامد وهو اشار اليه الاستاذ محمد الصياد بصحه الراي
والنتيجه النهائيه محمود احمد اسيوط
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة






    رد مع اقتباس
قديم 17-10-2015, 03:20 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

عنوان الرابط المشار اليه بالمداخلة 4
http://www.elsayyad.net/forum/showth...1+%C3%DD%D6%E1
وعنوانه
حالةتأمين شامل قبل 1/10/2014خضع للقانون108لسنة1976بعدبلوغه الستين وقبل بلوغه65سنة


وراجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...DD%C3%DF%CB%D1
وعنوانه
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم4لسنة2015-الأراضي الزراعيةالتي تبلغ مساحتهافدان فأكثر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-10-2015 في 03:35 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-08-2016, 08:42 PM   #6
فاطمة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







فاطمة غير متواجد حالياً

 

Exclamation

[size="6"]اذا فى الحالة المعروضة يطبق بشانها البند ثانيا من تعليمات الهيئة رقم 4 لسنة 2015
على انة منذ 1-10-2014 يعتبر مخاطبا الزاميا باحكام القانون 108 لسنة 76 وان كان تجاوز سن الستين فى 1-10-2014
على انة يتم صرف المعاش وفقا للقانون 112 لسنة 1980 واستحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقا للقانون 108 لسنة 76
فى انتظار الرد من سيادتكم
مؤيدا او معارضا وليس الرجوع للرابط فقط
شكرا لسعة الصدر
وارجو من سيادتكم التواصل مع رئاسة الهيئة عند اصدار تعليمات جديدة اعطاء دورات تدربية فى هذا المجال
[/شكرا لاستاذنا الفاضل / محمد الصيادsize]







    رد مع اقتباس
قديم 20-08-2016, 04:13 PM   #7
فاطمة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







فاطمة غير متواجد حالياً

 

Exclamation

فى انتظار رد سيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 21-08-2016, 08:20 PM   #8
فاطمة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







فاطمة غير متواجد حالياً

 

Exclamation

برجاء افادتى بالرد







    رد مع اقتباس
قديم 22-08-2016, 12:02 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

على انة منذ 1-10-2014 يعتبر مخاطبا الزاميا باحكام القانون 108 لسنة 76 وان كان تجاوز سن الستين فى 1-10-2014
على انة يتم صرف المعاش وفقا للقانون 112 لسنة 1980 واستحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقا للقانون 108 لسنة 76
راجعي الاجابات السابقة جيدا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعليمات 1 لسنة2015 - تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 1 لسنة 2015-شروط شراء المدد عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 3 15-08-2015 03:29 PM
تعليمات الصندوق الحكومي09 لسنة 2015 بشان زيادة المعاشات من 1 / 7 / 2015 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 4 07-07-2015 10:31 AM
الخضوع أو الأعفاء-يراعي ان تتضمن الاجابة الرد المباشر علي الأسئلة ebraheemreda80 مستشارك التأميني 6 05-11-2014 08:28 PM
تطبيق المادة 128-يراعي ما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 Redaalihamed مستشارك التأميني 3 08-05-2014 06:19 PM
وفاة صاحب المعاش بالنسبه لبنت غير متزوجه فى معاش 112 لـسنة1980 وانتقلت لها حيازة الاسيوطى مستشارك التأميني 10 24-03-2012 10:07 PM

الساعة الآن 04:26 PM.