العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-07-2013, 01:13 AM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 متواجد حالياً

 

افتراضي عامل المقاولات المنتهية بطاقنه من 3 ستوات يجري له فحص طبي جديد

استاذنا الفاضل الكريم كل عام وانتم بخير وحياك الله
لدينا عامل مقاولات مؤمن عليه وفقا للقرار الوزاري رقم 554 لسنه 2007 وتم التامين عليه من
اول يناير
2010 وطبقا للمادة203والمادة 204من هذا القرار وعند تقدمه للاشتراك تم عرضه علي اللجنه
الطبيه في التامين الصحي وكان قرارها لائق طبيا لوظيفه نجار مسلح وقام بسداد شهري يناير وفبراير 2010 في مارس 2010 ولم يسد باقي مدة البطاقة وهي عشرة شهور وظل متوقف عن السداد حتي انتهاء البطاقه في 31 ديسمبر 2010 وقد حضر اليوم 20 يوليو 2013 ليطلب تجديد
البطاقه وتسليم البطاقه القديمه التي بها سداد شهران في 2010 هل عند قيامنا بتجديد البطاقه والتي سوف تسري لمدة سنه اعتبارا من 20 يوليو 2013 حتي يوليو 2014 ان يطلب منه المكتب
كشف طبي جديد وفقا للبند 2 من المادة 204 واجراء الفحص الطبي واثبات حالته الصحيه ومدي
لياقته لمارسة المهنه بالرغم من وجود كشف سابق عتد بداية الاشتراك وهولائق طبيا حيث ان
بعض الاراء قد ذهبت انه طالما ان البطاقة التامينه انتهت وبعد فترة يقوم بتجديدها واستيلام بطاقة
جديد يتم عمل كشف طبي معني ذلك ان كل عمال المقاولات عند انتهاء سريان البطاقة التامينه وبعد
شهران اوسنه او فترة يتقدم لتجديد البطاقه يطلب منه المكتب كشف طبي جديد
لك التحية والاحترام محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 27-07-2013, 07:22 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما توقف عن أداء الاشتراكات
وانتهت المهلة المحددة لأداء الاشتراكات

يتم اجراء الكشف الطبي عليه
عند تقدمه لاستصدار بطاقة جديدة

شأنه في ذلك شأن العامل باحدي المنشآت
وتم الكشف الطبي عليه في بداية العمل بها
وترك العمل بها والتحق بالعمل بمنشأة أخري
يتم اجراء الكشف الطبي عليه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-08-2014, 11:10 AM   #3
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار عن العامل المجند

سيادة المستشار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا نفس الامر ينطبق على القطاع الخاص ولكن اذا كان المؤمن عليه فى فترة تجنيد الزامى هل يعيد الكشف الطبى ام لا
وفى حالة الاجازات اظن لا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة.







    رد مع اقتباس
قديم 23-08-2014, 11:44 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما كانت علاقة العمل مستمرة
لا يتطلب الأمر كشف طبي جديد







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-09-2014, 11:32 AM   #5
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي المؤمن عليه فوق سن الستين والذى يعانى من مرض قد لا يكون لائق بالتامينات

المؤمن عليه فوق سن الستين والذى يعانى من مرض ما قد لا يكون لائق بالتامين الصحى ويرفض الكشف الطبى الابتدائى لذلك لانه يعالج وفقا للمعاش او معاش مبكر ومن ثم هناك مشكلة اذا اصيب العامل فكيف يتم التعامل فى حالة الاصابة على الرغم من عدم وجود كشف طبى ابتدائى او كيف يتم التعامل مع الامر وجزاكم الله عنا خير سيادة المستشار نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة.







    رد مع اقتباس
قديم 11-09-2014, 10:11 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الكشف الطبى الابتدائى
اجباري وليس اختياري
وفقا للمادة 216 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

ويوجد اقرار من كل من صاحب العمل والعامل علي استمارة 1
باجراء الكشف الطبي الابتدائي وارسال النتيجة الي مكتب التامينات الاجتماعية المختص

وبالنسبة لصاحب المعاش العائد للعمل
يخضع لتامين المرض سواء كانت العودة قبل الستين او بعد الستين
وعليه اخطار الجهة المستحق منها المعاش لايقاف خصم اشتراك تامين المرض من المعاش طوال فترة عودته للعمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الماده 207 قرار وزارى 554 لـ2007- أداء عامل المقاولات حصته في الاشتراكات الاسيوطى مستشارك التأميني 5 25-01-2012 02:51 PM
تامين المقاولات - نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد اسلام تامينات مستشارك التأميني 1 08-01-2012 12:34 PM
هل يجوز التعاقد مع عامل المقاولات ؟ - قيام صاحب العمل بالتنفيذ الذاتي samir مستشارك التأميني 1 19-05-2011 12:02 AM
هل اذا اخذ عامل نسبة عجز اكبر من 35 % يخرج للمعاش تلقائيا رمزي مستشارك التأميني 1 09-03-2011 04:01 PM
انهاء خدمه عامل المقاولات محمد حسن الرودانى مستشارك التأميني 1 23-12-2010 11:41 PM

الساعة الآن 11:54 AM.