09-03-2020, 05:55 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
منحة الوفاة في ظل القانون 148 لمستحقي المعاش
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
طبقا للمادة 33 ق 148 لسنة 2019 فإن منحة الوفاة تصرف لمستحقي المعاش يوم وفاة طبقا للنص التالي
مادة (33)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1 ، 2) من أولاً من المادة (2) على البند الذى كان يتحمـل بالأجر.
وتستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى هذه الماد
ة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.
وفقا لما جاء بسؤال سيادتكم فإن المستحقين ارمله والوالدان والوالد له دخل اكبر من المعاش
فيكون مستحقي المعاش هم أرملة وتستحق 4/3 المعاش وبالتالي تستحق نفس النصيب والنسبة في المنحة
أما الوالدة وهي أم المتوفي فهي نصيبها في المعاش الربع 4/1 وهي تسحق في منحة الوفاة نفس النسبةالوالد غير مستحق المعاش فهو غير مستحق منحة وفاة
علي تصرف منحة الوفاة الثلاثة شهور دفعة واحدة
محموداحمد أسيوط |
|
|
|