العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-12-2023, 12:50 PM   #1
عبد الرحمن الجبرتي
عضو نشيط
إحصائية العضو







عبد الرحمن الجبرتي غير متواجد حالياً

 

Post سؤال-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابةوفقالقانوني العمل والتامينات الاجتماعية والقوا

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معالي المستشار عندي سؤال بخصوص تعويض اجازة الوضع في القطاع الخاص هل المؤسسة فى حالة صرف نسبة 75 ٪ من التامينات يتم صرف الباقى من المؤسسة وهل شرط التامين عشرة اشهر لازم يكون عند صاحب عمل واحد او اكثر من صاحب عمل بمعني الموظفه كان مؤمن عليها في شركة لمده ٧ شهور مثلا وفى شركتي ٣ شهور هل يحق لها الصرف
اشكرك شكرا جزيلا مقدما معالي المستشار الجليل







    رد مع اقتباس
قديم 23-12-2023, 02:57 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...9%82%d8%a9.pdf
وعنوانه
127- أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقة بقانون العمل والقوانين الأخري ذات العلاقة
المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض
وأمثلة تطبيقية
أولا : تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية والمعاشات
ثانيا : تعويض الأجر في حالة المرض للعاملين في المنشات الصناعية وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية والمعاشات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-12-2023, 03:54 PM   #3
عبد الرحمن الجبرتي
عضو نشيط
إحصائية العضو







عبد الرحمن الجبرتي غير متواجد حالياً

 

Post

المادة بتقول عشرة اشهر عند صاحب عمل او اكثر هل كلمة او اكثر عائده على المده ام على صاحب عمل يعني لو العامله اشتغلت 5 شهور فى شركة سابقة ثم التحقت فى شركتنا لمدة 5 اشهر اخر هل لها حق الصرف ولا لازم تكون مدة متصله 10 اشهر فى اخر شركة التحقت بها قبل الوضع







    رد مع اقتباس
قديم 23-12-2023, 06:35 PM   #4
عبد الرحمن الجبرتي
عضو نشيط
إحصائية العضو







عبد الرحمن الجبرتي غير متواجد حالياً

 

افتراضي ايضاح لاجابة السؤال

المادة في قانون العمل بتقول عشرة اشهر عند صاحب عمل او اكثر هل كلمة او اكثر عائده على المده ام على صاحب عمل يعني لو العامله اشتغلت 5 شهور فى شركة سابقة ثم التحقت فى شركتنا لمدة 5 اشهر اخر هل لها حق الصرف ولا لازم تكون مدة متصله 10 اشهر فى اخر شركة التحقت بها قبل الوضع ارجوا الافاده مع جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 23-12-2023, 09:34 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 91 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة

ونظرا لأن المادة 70 من قانون الطفل
تم تعديلها سنة 2008 وبالتالي تكون هي الأحدث
بمعني تكون أجازة الوضع في القطاع الخاص ثلاث مرات


ملاحظة : كلمة (أكثر) تعود على صاحب عمل
أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-12-2023, 10:08 PM   #6
عبد الرحمن الجبرتي
عضو نشيط
إحصائية العضو







عبد الرحمن الجبرتي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معني كلام حضرتك ان لو الموظفه اشتغلت فى شركة سابقة 3 شهور مثلا وتركتها والتحقت بالشركة عندنا لمده سبع اشهر يكون لها الحق في صرف تعويض اجازة الوضع فى هذه الحالة تكون الموظفة تم تعينها فى شركتنا وهي خامل هل فهمي كدا صح







    رد مع اقتباس
قديم 24-12-2023, 03:36 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل فهمي كدا صح
نعم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
اجازة الوضع


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعويض الأجرلأجازةالوضع-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابةوفقالقانوني العمل والتامينات محمد حرب مستشارك التأميني 5 04-09-2023 06:31 PM
صرف التعويض-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابةوفقالقانونى العمل والتامينات الاجتماعية احمد عبدالجواد مستشارك التأميني 1 09-05-2022 04:12 PM
تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 10 26-02-2018 03:22 PM
بخصوص الاجازةالمرضية-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات abumousa مستشارك التأميني 3 31-03-2016 04:02 PM
تعويض اجازةالوضع-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقالقانوني العمل والتامينات الاج mona.salama مستشارك التأميني 9 01-04-2015 09:41 PM

الساعة الآن 11:32 PM.