العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-01-2014, 11:41 PM   #1
mrkh
عضو حديث
إحصائية العضو







mrkh غير متواجد حالياً

 

افتراضي حالة توريث-ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية-التقادم

صاحب عمل مؤمن عليه في منشاة ومعه ابنه مؤمن عليه عامل في عام 1998 بلغ سن التقاعد واصبح ربط المنشاه عامل واحد فقط وفي عام 2000 توفي صاحب العمل وكان الورثه عبارة الابناء فقط سبعة ذكور واربعة ايناث من ضمن الذكور واحد توفي في حياة والدة وترك ولد وبنت وزوجه استحقوا في الميراث طبقا للوصيه الواجبه وكذلك يوجد لهذا صاحب العمل سافر خارج البلاد منذ 25 عام ولم يعود وبعد اربع سنوات من تغيبه تم استخراج شهادة وفاه له وفي عام 2002 قام الورثه بالتنازل عن حقهم في العين جميعا ماعدا الاخ المتغيب لاحد الابناء الذي كان مؤمن عليه كعامل وفي عام 2009 توفي هذا العامل وجاء الورثة اليوم للمطالبه بحقهم في معاش ابيهم
ارجو من حضرتك الشرح المبسط لكيفيه حل هذا الموضوع من يكون له الحق في التامين عليه في هذه العين من تاريخ وفاه الاب مرورا بوفاه الابن وماهي الاجراءات الواجب اتباعها حتى اتمكن من انهاء هذا الملف
مع وافر التحية والتقدي







    رد مع اقتباس
قديم 09-01-2014, 06:38 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...=7037#post7037
وعنوانه
التامين على الورثه - ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية


ثانيا :يتم تقديم طلب صرف لمعاش الوالد
لتحديد المستحقين في تاريخ الوفاة
ومراعاة التطور الذي حدث عليهم
ومراعاة التقادم المنصوع علي بالمادة 140
من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القرار76 لـ94 هل ينطبق على هذه الحاله-ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الاسيوطى مستشارك التأميني 5 14-05-2013 12:04 AM
توفى صاحب نشاط بقاله-ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية-القانون108لستة1976 الاسيوطى مستشارك التأميني 4 12-09-2012 11:56 PM
التفويض لاحد الورثة-التأمين علي ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية fahimhafiz مستشارك التأميني 4 16-03-2012 09:17 PM
ماهو حكم التامين علي ورثة صاحب العمل ؟-- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية fahimhafiz مستشارك التأميني 1 12-03-2012 11:40 AM
التامين على الورثه - ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية klmni مستشارك التأميني 3 01-03-2012 03:07 PM

الساعة الآن 08:01 PM.