العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-01-2014, 10:29 AM   #1
السيد سليمان السيد
عضو مميز
إحصائية العضو







السيد سليمان السيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي التجنيدالالزامى-تجنيدابن غيرطالب قبل سن21متى يقطع معاشه-حالات قطع معاش الابن والأخ -ا

استحق الابن ..... معاشا عن والده و هو غير حاصل على مؤهل و لم يبلغ 21 سنة و عند بلوغه سن 20 سنة و 6 شهور التحق بالتجنيد الالزامى ما سبب استمراره فى استحقاق المعاش بعد بلوغه سن 21 سنة مع العلم ان هناك ارملة مستحقة فى المعاش







    رد مع اقتباس
قديم 09-01-2014, 04:43 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E1%E3%CC%E4%CF
وعنوانه
تجنيدابن غيرطالب قبل سن21متى يقطع معاشه-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيدالالزامي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-01-2014, 03:54 PM   #3
السيد سليمان السيد
عضو مميز
إحصائية العضو







السيد سليمان السيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا الفاضل
ما تم فهمه من حكم المحكمة الدستورية رقم 107 لسنة 120 قضائية ان ينطبق على الابن او الاخ جميع شروط المادة 116 من قانون 79 لسنة 75 وهى اربعة شروط فيما عدا ان يكون الابن ملتحق بعمل حتى يعود الى المعاش مع عدم رده على اى مستحق بعد قطعه فما علاقة حكم المحكمة بهذا الابن الذى بلغ 21 سنة وهو فى التجنيد الالزامى ؟
هلى معنى ذلك ان باقى شروط المادة 116 قد الغيت ؟






    رد مع اقتباس
قديم 12-01-2014, 11:06 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : حكم المحكمة الدستورية العليا :
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16 مارس سنة 2003 الموافق 13 من المحرم سنة 1424 هـ
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
تضمن الآتي :
بعد الأطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان يتقاضى معاشًا من الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى ( مكتب تأمينات سيارات المحلة الكبرى) بصفته وصيًا على أخيه القاصر / شوقى إبراهيم طاهر ( إيضاح : بمعني أنه جند قبل بلوغه سن 21 سنة ) والذى تم تجنيده بتاريخ 2/1/1995 واستمرت الهيئة فى صرف هذا المعاش حتى فوجىء بوقفه ومطالبته برد مبلغ 625 جنيها للهيئة بدعوى تقاضيه لهذا المبلغ دون وجه وفقًا لحكم المادة 116 من قانون التأمين الأجتماعى فقام المدعى بالأعتراض على هذا الأجراء أمام لجنة فحص المنازعات .......................

.................................................. ................................
وحيث أنه متى كان ما تقدم ، وكان النص المطعون عليه قد قصر صرف المعاش المستحق للولد أو الأخ على حالة إيقاف صرف أجره ـ بأفتراض التحاقه بعمل ـ أثناء فترة التجنيد الألزامية وحرم قرينه الذى لم يلتحق بعمل قبل التجنيد من هذا الحق بالرغم من تماثل مركزهما القانونى من حيث أصل استحقاقهما لمعاش من هيئة التأمين الأجتماعى ومن حيث أداء كل منهما للواجب الوطنى فى التجنيد الألزامى فإن النص الطعين بكون قد أنشا بهذه التفرقة تمييزًا تحكميًا غير مبرر ، حيث كان التجنيد سببا لحرمان الأول من صرف أجره ، وهو بذاته سببًا لحرمان الثانى من السعى لعمل يتقاضى عنه أجرًا ، إذ كان ذلك ، فإن النص الطعين يكون قد وقع فى حمأة الخروج على مبدأ المساواة ويكون بالتالى مخالفًا لحكم المادة 40 من الدستور مما يتعين معه الحكم بعدم دستورتيه فيما تضمنه من قصر الحق فى صرف المعاش المستحق للولد أو الأخ على حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الألزامية دون قرينه الذى لم يلتحق بعمل قبل التجنيد .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 116 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان الولد او الأخ الذى لم يكن قد التحق بعمل قبل التجنيد من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الألزامية ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ثانيا : لم يتم إلغاء باقي شروط المادة 116 :
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش

الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الثالث : حالات عودة الحق في المعاش السابق قطعه
رابعا : بالنسبة للإبن والأخ :
2 التجنيد الإلزامى للإبن أو الأخ :
أ يعود الحق فى المعاش للإبن أو الأخ أثناء فترة التجنيد الإلزامى وذلك إذا ما توافرت الشروط الأتية مجتمعة .
( 1 ) التجنيد الإلزامى للأخ أو الإبن ويقصد بها الفترة التى لا يتقاضى خلالها أجراً سواء من جهة عمله الأصلية أو تعويضاً عن هذا الأجر من القوات المسلحة .
وبالتالى لا تعتبر مدة الإستدعاء والإستبقاء والتكليف بخدمة القوات المسلحة من المدد التى يعود فيها الحق للإبن أو الأخ فى المعاش .
كما أنه بالنسبة للإبن أو الأخ الذى يعود له الحق فى المعاش لتجنيده إلزامباً أن يتم قطع معاشه من أول الشهر التالى لإنتهاء مدة تجنيده الإلزامى حتى ولو إستبقى فى خدمة القوات المسلحة .
( 2 ) الإبن أو الآخ لم يبلغ سن السادسة والعشرين وذلك بصرف النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل عالى أومتوسط أو بدون مؤهل .
وعلى ذلك فإنه يقف إنتفاع الإبن أو الأخ الذى توافرت بشأنه شروط الإنتفاع بهذه الميزة من أول الشهر التالى لبلوغه هذا السن .
( 3 ) الإبن أو الأخ كان مستحقاً فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش
( 4 ) لم يرد معاش الإبن أو الأخ على باقى المستحقين بعد قطعه لتوافر إحدى حالات القطع الأتية :
( أ ) بلوغ سن الرشد 21 سنة .
( ب) إنتهاء تفرغ الطالب بالدراسة قبل بلوغ سن 26 سنة.
( ج) إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغ سن 26 سنه .
( د ) إلتحاق الحاصل علي مؤهل عالي بعمل قبل بلوغ سن 26 سنه .
(هـ) إلتحاق الحاصل علي مؤهل متوسط بعمل قبل بلوغ سن 24 سنه .
( و ) بلوغ الحاصل علي مؤهل متوسط ولم يعمل 24 سنه .
ويقصد بالرد هنا الرد الكامل أو الجزئي لنصيب الإبن الذي تم قطعه علي باقي المستحقين ـ حيث أن عبارة ( لم يرد علي باقي المستحقين بعد قطعه ) الواردة بالمادة 116 من القانون رقم 79 لينة 1975 جاءت مطلقه ، وبالتالي فهي تشمل الرد بنوعيه ( كلي وجزئي) .
(5) يقصد بالرد النصيب المستحق للإبن أو الأخ وذلك بصرف النظر عما إذا كان من تم الرد عليهم مستحقون الصرف من عدمه ـ بمعنى أنه طالما تم رد النصيب المستحق للإبن أو الأخ علي باقي المستحقين ، فإنه لاينتفع بهذه الميزة حتى ولو كان من تم الرد عليهم تم إيقاف الصرف لهم لحصولهم علي دخل من عمل أو مهنة يجاوز حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة السابق إيضاحها .
(6) لا تستحق للإبن أو الأخ منحة عند قطع المعاش الذي عاد حقه في صرفه نتيجة لايقاف صرف أجره للتجنيد الإلزامي ـ حيث أن هذه الحالة ليست من حالات استحقاق صرف هذه المنحة السابق بيانها تفصيلا بالبندين ثالثا ورابعا من الفصل الأول من هذا الباب ( حالات قطع المعاش) .
وتجدر الإشارة ان قطع المعاش في هذه الحالة لا يستمد من نص المادة 114 إنما يستمد من نص المادة 116 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والتي نصها الأتي :
" إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد علي باقي المستحقين عند قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامي طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين" .
بمعني أنه بمجرد أن يستأنف صرف أجره فإنه يصبح غير مستحق لصرف المعاش.
ب ـ يعود الحق في المعاش من أول الشهر التالي للتجنيد .
جـ ـ يحدد نصيب الإبن أو الأخ الذي يعاد صرفه بمراعاة ـ حالات القطع والإيقاف التى تمت بعد قطع نصيبه والتي كان من المفترض أن تؤول إليه لولا قطع معاشه وذلك وفقا لقواعد الرد والأيلوله للنصيب في المعاش الذي لايستحق كليا أو جزئيا والسابق تناولها في الفصل السادس من الباب الأول ، وكذا ما سبق أن تناولناه في الفصل الأول من هذا الباب ( حالات قطع المعاش ) وكذا قواعد الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى يتم إيقافه جزئياً أو كلياً والسابق تناولها فى الفصل الثامن من الباب الأول وكذا ما سبق أن تناولناه فى الفصل الثانى من هذا الباب ( حالات ايقاف المعاش ) .
د ـ يحدد نصيب الإبن أو الأخ الذى يعاد صرفه وفقاً للبند (ج) السابق بمراعاة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير مضافا اليهما جميع الإعانات والزيادات التي أضيفت إليه وتعتبر جزءا منه حتى تاريخ عودة الحق في صرف المعاش .
هـ ـ يشترط لعودة الحق في صرف المعاش للأخ توافر شرط الإعالة السابق بيان شروط إثباتها تفصيلا في الفصل الأول من الباب الأول ( مراجعة شروط الاستحقـاق لكل من وردت اسماؤهم بطلب الصرف ) وذلك في تاريخ التجنيد الإلزامي .
و ـ يراعي بصفة عامة بالنسبة للنصيب في المعاش الذي يعود الحق في صرفه تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات السابق بيانها تفصيلا فى الفصل الخامس من الباب الأول
( مراعاة حدود الجمع بين المعاشات).









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-01-2014, 12:43 PM   #5
السيد سليمان السيد
عضو مميز
إحصائية العضو







السيد سليمان السيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا الفاضل الجليل ... شكرا جزيلا
و اطال الله فى عمرك واعطاك وافر الصحة و راحة البال







    رد مع اقتباس
قديم 21-01-2014, 01:10 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-02-2014, 07:37 PM   #7
زكريا عزب
عضو نشيط
إحصائية العضو








زكريا عزب غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خيرا وبارك الله لنا فيكم







    رد مع اقتباس
قديم 11-02-2014, 12:07 AM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-10-2014, 06:25 PM   #9
اسلام السيسي
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







اسلام السيسي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المنحه تصرف عن سنه 21 سنه اما عند انتهاء فتره التجنيد







التوقيع

إسلام الســـــــيســـــــي
مفتش بمنطقه القليوبيه للتامين والمعاشات

https://www.facebook.com/profile.php...7339546http://

    رد مع اقتباس
قديم 18-10-2014, 12:45 AM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما استمر استحقاق المعاش بعد بلوغ سن 21 سنة
بسبب التجنيد الالزامي
تستحق المنحة عند تحقق واقعة قطع المعاش لانتهاء مدة التجنيد الالزامي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار عن التجنيدالالزامى-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيد الالزامي للابن أو الأخ mohamed_omar مستشارك التأميني 16 08-05-2018 04:29 PM
تجنيدابن غيرطالب قبل سن21متى يقطع معاشه-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيدالالزامي وليد حامد مستشارك التأميني 8 26-08-2015 03:25 PM
ارجـــو الرد-شروط استحقاق الابن في المعاش-حالات قطع معاش الابن-قطع معاش الابن الطالب ناهد مستشارك التأميني 10 23-03-2013 12:34 AM
استفسار بخصوص معاش الابن الطالب - متي يتم قطع معاشه لبلوغ السن 26 ؟ عصام مستشارك التأميني 3 24-01-2013 12:06 AM
هل يقطع معاش الابن للالتحاقه بعمل بعد بلوغه سن 21 سنه وكان غيرعاجز وليد حامد مستشارك التأميني 1 28-09-2011 03:33 PM

الساعة الآن 10:42 AM.