العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-06-2014, 03:43 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي لم يشترط ق112لسنة1980لاستحقاق الارملةزواجهامن المؤمن عليه اوصاحب المعاش قبل بلوغه60سن


لم يشترط ق 112 لسنه 1980 لاستحقاق الارمله

زواجها من المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل بلوغه سن ال60








    رد مع اقتباس
قديم 05-06-2014, 05:31 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طيب - ايه المطلوب ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-06-2014, 07:27 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اسم المنتدى
مقترحات و ملاحظات فى مجال التامين الاجتماعى
وقد اردت ابداء تلك الملاحظه نظرا لان
احد الزملاء اثار مساله عدم استحقاق ارمله المؤمن عليه او صاحب المعاش اذا كان زواجه منها بعد الستين







    رد مع اقتباس
قديم 05-06-2014, 11:07 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كان من المناسب ايضاح الهدف من ايراد المعلومة

وايراد نص المادة 13 من
قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
حيث لم يتضمن شروطا خاصة لاستحقاق الأرملة
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .

2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .

3 ـ البنت غير المتزوجة .

وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المومن عليها القاصره-صرف مستحقات المؤمن عليه القاصر-المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر موظف مستشارك التأميني 6 07-10-2018 11:00 PM
استفسار عن المعاش-تحديد المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه - توزيع المعاش بين المستحقين مدرس علوم مستشارك التأميني 1 26-03-2013 11:07 PM
كيفيةحساب القيمةالراسماليةللمومن عليه-يشترط أن تثبت علاقةالعمل بعدتحقق واقعةالاستحقاق ibr.saad مستشارك التأميني 6 26-01-2013 12:36 AM
وفاة المؤمن عليه بعد أقل من سنة من التأمين عليه-دون توقيع الكشف الطبى الابتدائى عليه seif mohamed hafez مستشارك التأميني 3 13-10-2012 05:17 PM
وجود خلاف في اسم المؤمن عليه بمدة قطاع خاص عن الاسم المؤمن به في القطاع العام محمد الحناوى مستشارك التأميني 1 12-05-2011 10:59 PM

الساعة الآن 11:27 PM.