العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-09-2015, 02:30 AM   #1
وداد عمر
عضو حديث
إحصائية العضو







وداد عمر غير متواجد حالياً

 

افتراضي بسرعه الله بكرمكم بخصوص قرار259لسنة1995-اللجان الطبية هي المختصة بالتطبيق

السلام عليكم بسرعه جوزة طلع له قرار 259 بتاريخ6.2014 حصل خلاف مع طبيب العمل حوله للجنه كومسيون حوله عجز كامل ....السؤال دلوقتى...هل يحق لطبيب الشغل نحويله للكومسيون بعد 14 شهر بس وقبل سنتين.....الله بكرمكم انا صاحيه يارب حد يفيدنى







    رد مع اقتباس
قديم 20-09-2015, 06:57 AM   #2
سامر ابو زياد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية سامر ابو زياد
إحصائية العضو







سامر ابو زياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

للأسف الشديد نعم يجوز لطبيب الشركة أو الوحدة الإدارية عرض العامل على اللجنة الطبية بعد مدة لا تقل عن 6 شهور متصلة ( أجازة مرضية بأجركامل بالقرار 259 لسنة 95)
ورد ذلك بالقرار رقم 775 لسنة 2008 والمرفق به لائحة اللجان الطبية الفصل الرابع في تطبيق القرار 259

فى تنفيذ أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار 259 لسنة 1995 (الإستقرار بالعجز) .. إعتبر المشرع أن الحالات المرضية تعتبر فى حكم العجز الكامل إذا لم تستجيب للعلاج مدد وردت بقرار أ.د وزيرة التأمينات رقم 266 لسنة 1983 و المعدل بالمادة 104 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 الذى حدد أن المرض يعتبر قد إستقر بالعجز إذا لم يستجب للعلاج لمدة سنتين متتاليتين عدا الدرن و الجذام ثلاثة سنوات
( أ ) معايير الحكم على قابلية التحسن أو الشفاء فى :
- المرض المستمر بنفس التشخيص والنتائج و بنفس نتائج الفحوصات ( مدة طويلة من 6 شهور إلى سنتين ) تعتبر تلك المدة كافية للحكم على عدم قابلية المرض للتحسن أو الشفاء وعليه لا يطبق القرار 259 حتى ولو كان المرض وارداً بالجدول.






    رد مع اقتباس
قديم 20-09-2015, 02:47 PM   #3
وداد عمر
عضو حديث
إحصائية العضو







وداد عمر غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد

طيب القرار طللع فيه جلطه بالقلب وورم بالحنجره ادى الى استئصالها وتحت العلاج الاشعاعى.......هو عاوز ينزل الشغل والقرار طالع بكره.....ولو طلع عجز كامل..ده حيدمر الاسره ماديا نظرا لانه واخد قرض كبير وحيتسوى بمكافأة الصندوق وساعتها حيمون النعاش حوالى الف وشويه بس.....لو اتظلمت وقلت انه عاوز ينزل ...حيحصل ايه?ولو عاوزه لاضعف الايمان يستمر بنفس القرار اتصرف ازاى...ربنا يبارك فيكم يارب







آخر تعديل الصياد يوم 22-09-2015 في 04:26 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 22-09-2015, 04:57 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحى
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
قــــرار
رئيس مجلس الإدارة
رقم 775 لسنة 2008
الفصل الرابع -تطبيق القرار 259 بالإجازات الاستثنائية

((341))
الأجازة المرضية التى تمنح للمنتفع من الهيئة العامة للتأمين الصحى كجهة قانونية مختصة ووحيدة تنقسم الى نوعين .

( أ ) أجازات مرضية عادية :
- هى ثلاثة اشهر كل ثلاثة سنوات للعاملين بالدولة بأجر غير مخفض ثم يبدأ تخفيض الأجر الى 75% أو 50% أو بدون اجر .
- أو سنة كل ثلاثة سنوات لأعضاء الهيئات القضائية بأجر غير مخفض ويجوز لمجلس القضاء الأعلى إضافة سنة أخرى .

(ب) أجازات مرضية مزمنة تعامل بالقانون 112 لسنة 1963
- أجازات مرضية استثنائية بأجر كامل غير مخفض ما دامت تستوفى شروط واعتبارات احتساب الأجازة الإستثنائية طبقا لأحكام القرار الوزارى 259 لسنة 1995 لوزير الصحة ولم تستقر بالعجز أو الشفاء .
- أجازات مرضية استثنائية حتى سن التقاعد بأجر كامل غير مخفض إذا استقرت بالعجز الكامل للعاملين بالحكومة بموجب المادة 66 مكرر من قانون العاملين المدنين بالدولة 47 لسنة 1978

((342))
صدر قرار أ. د وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 والذي تضمن في مادته الأولى أنه يشترط لتطبيق الأجازة بالأجر الكامل شروط ثلاث:

( أ ) أن يكون المرض واردا بالجدول .
(ب) أن يكون المرض قابلا للتحسن والشفاء ( لم يستقر بالعجز ) .
(ﺠ ) أن يكون المرض مانعا من العمل .

((343))
ليس كل مرض وارد بجدول القرار 259. لسنة 1995 يعتبر مستحقا للأجر الكامل إلا إذا استوفى الشرطين التاليين :

( أ ) الشرط الأول أن يكون المرض قابلاً للتحسن والشفاء.
(ب) الشرط الثانى أن يكون المرض مانعاً من العمل.

((344))
يتطلب تطبيق القرار أن تثبت نتيجة الفحص الإكلينيكى و الفحوص الطبية إستحقاق التطبيق



((346))
فى تنفيذ أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار 259 لسنة 1995 (الإستقرار بالعجز)
.. إعتبر المشرع أن الحالات المرضية تعتبر فى حكم العجز الكامل إذا لم تستجيب للعلاج مدد وردت بقرار أ.د وزيرة التأمينات رقم 266 لسنة 1983 و المعدل بالمادة 104 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 الذى حدد أن المرض يعتبر قد إستقر بالعجز إذا لم يستجب للعلاج لمدة سنتين متتاليتين عدا الدرن و الجذام ثلاثة سنوات
( أ ) معايير الحكم على قابلية التحسن أو الشفاء فى :
- المرض المستمر بنفس التشخيص والنتائج و بنفس نتائج الفحوصات ( مدة طويلة من 6 شهور إلى سنتين ) تعتبر تلك المدة كافية للحكم على عدم قابلية المرض للتحسن أو الشفاء وعليه لا يطبق القرار 259 حتى ولو كان المرض وارداً بالجدول.

- عند تدهور المرض ونتائج الفحوص إلى الأسوأ يمهل المريض إلى سنتين ثم يحال إلى لجنة العجز .

لمزيد من التفاصيل
راجع باقي الفصل حتي المادة 370
راجع ضمن التشريعات بالموقع
- المادة 104 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التامينات ضمن التشريعات بالموقع
- قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995

ملاحظة :
يتبين من كل ما سبق أن اللجان الطبية هي المختصة بتطبيق ما تقدم وهي صاحبة القرار في هذا الشأن
ويمكن التظلم من القرار في الحالة محل الاستفسار أمام الهيئة العامة للتامين الصحي فور العلم به







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تضارب قرارات اللجان الطبىة-مدة صلاحية القرارللعاجزعن الكسب لا تقل عن سنة lawman172009 مستشارك التأميني 3 01-04-2015 09:51 PM
لجنه توصيف الاعمال؟ - اللجان الطبية - تقارير الحالة وتوصيف الأعمال wwss63 مستشارك التأميني 18 28-11-2014 07:15 PM
كيفيةجمع نسب العجزفى اصابةالعمل؟-يتم بواسطة اللجنة الطبية المختصة بالتامين الصحي zaki zaki مستشارك التأميني 1 23-10-2014 12:33 AM
بعد العرض على اللجان الطبية تقدم صاحب العمل باستمارة 6 للعامل-بسبب الغياب seif mohamed hafez مستشارك التأميني 11 10-01-2014 10:08 PM
امراض العجز الجزئي المستديم-يرجع في هذا الشأن إلي اللجان الطبية بالتأمين الصحي hokda مستشارك التأميني 1 28-10-2013 09:43 PM

الساعة الآن 06:27 AM.